حكم الدعاء عند ختم القرآن الكريم
الجواب: يدعو بما تيسر، فليس فيه شيء معين، وإذا دعا بـ: اللهم إني عبدك وابن عبدك... ، فهو طيب؛ لأنه ورد في الحديث[1]. من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم: 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات ا...
الجواب: يدعو بما تيسر، فليس فيه شيء معين، وإذا دعا بـ: اللهم إني عبدك وابن عبدك... ، فهو طيب؛ لأنه ورد في الحديث[1]. من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم: 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات ا...
الجواب: يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء، ويتخير من الأدعية النافعة؛ كطلب مغفرة الذنوب، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والاستعاذة من الفتن، وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله و...
الجواب: الدعاء المشار إليه مشهور عند العلماء أنه من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما أنا فلم أقف عليه في شيء من كتبه. والدعاء المذكور لا أعلم به بأسًا. والله ولي التوفيق[1]. ...
الجواب: يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر والتعقل -سواء كان ذلك من المصحف، أو عن ظهر قلب- لقول الله سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ و...
الجواب: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله ﷺ ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما. وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به، و...
الجواب: لم يثبت ذلك عن النبي ﷺ كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة (الضحى)، ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القراء؛ لحديث ضعيف ورد في ذلك، فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تثبت بال...
الجواب: الأظهر -والله أعلم- أنه يحصل بقراءة سورة (البقرة) كلها من المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي ﷺ من فرار الشيطان من ذلك البيت، ولكن لا يلزم من فراره أن لا يعود بعد انتهاء القراءة، كما أنه...
الجواب: إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن، وهكذا التسبيح والتهليل والذكر، وهو خير من السكوت. أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الوقت مخصص للعمل، فلا يجوز...
الجواب: لا أعلم بأسًا في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة، من غير اختلاط في محل المسابقة، بل يكنَّ على حدة، مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال. وأما المستمع؛ فإذا استمع للفائدة والتدبر ...
الجواب: الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة وغيرها، بخلاف الأولاد، فإن الإنسان قد يفتن بهم، ويعصي الله من أجلهم، ولكن الفتنة بالمال أشد؛ ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد، ...
الجواب: السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت النبي ﷺ يسجد فيها[1] -يعني سجدة (ص)-، وقد قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْ...
الجواب: سجدات التلاوة كلها سنة، ليست حتمية وليست واجبة، وهي خمس عشرة سجدة على الصحيح: منها سجدة آخر (الأعراف) وهي أولها، ومنها سجدة سورة (الرعد)، وسجدة (النحل)، وسجدة في بني إسرائيل (سبحان)، وسجدة ...
الجواب: سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع؛ إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحا...
الجواب: لا يشرع ذلك، إلا عند تلاوة آخر آية من سورة (القيامة)، وهي قوله تعالى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40]؛ فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: سبحانك فبلى[...
الجواب: هذا العمل ليس له أصل، وتركه أحسن لأنه ليس عليه دليل، لكن يروى عن بعض الصحابة أنه قبل المصحف، وقال: هذا كلام ربي، ولا يضر من فعله، لكن ليس عليه دليل وتركه أولى. ولم يفعله النبي ﷺ ولم يثبت عن...
الجواب: ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة، وكذلك إذا كانت القراءة عن ظهر قلب؛ أي من غير المصحف، فليس عليك أن تتطهر. أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى، فعليك أن تتطهر للحص...
الجواب: ليس عليه شيء ما دام سهوًا، مثل أن حرقه وهو لا يدري أنه قرآن، وكذلك إذا حرقه عمدًا لكونه متقطعًا لا ينتفع به؛ حتى لا يمتهن، فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن...
الجواب: حكم الرسائل التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن الكريم، حكم الصحف التي فيها ذكر الله أو بعض الآيات، لا يجوز امتهانها، بل الواجب حفظها في محل مناسب، أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة؛ صيانة ل...
الجواب: لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390). ...
الجواب: لا نعلم بأسًا في ذلك للضرورة[1]. نشر في (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ محمد المسند، ج4، ص: 48. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390).