الجواب:
إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟
الجواب:
إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.