الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٢ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. حكم نكاح المرأة دون أخذ إذنها
banner

حكم نكاح المرأة دون أخذ إذنها

السؤال: الرسالة التالية وصلت من أحد الإخوة المستمعين يقول ابن العلا (س. م. ع. م) أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا أمر مسلم به ولا جدال فيه، وأن من شروط صحة العقد أيًا كان هو الرضا من الطرفين المتعاقدين، والشهود العيان، ومحل نشأة العقد، لكن ماذا عن عقد الزواج الذي يتم عن طريق المأذون الشرعي أو القاضي بحضور طرف واحد من أطراف العقد، في حين أن هذا الطرف هو الزوج، والطرف الآخر هو ولي الزوجة، حيث أنه يتم عادة الزواج بهذه الكيفية للعقد دون حضور الزوجة الطرف الثاني الأصلي وصاحبة الشأن، بالرغم من أن الزوجة لم يؤخذ رأيها وقت تقديم الزوج لطلب يدها، وهذه عادة يسير عليها أهالي مدينة كذا -يذكرها شيخ عبد العزيز - بعدم أخذ رأي الفتاة أو التي ترغب في الزواج عندما يتقدم لها أحد حتى ولو فرض أن هذا المتقدم قريب لها، ويستمر على هذا الأسلوب -شيخ عبدالعزيز - ليخلص أن المخطوبة لا يؤخذ رأيها، وعند كتابة العقد لا تكون حاضرة، ويسأل عن الحكم؟

 
  •  

الجواب: العقود أنواع: فعقد النكاح له شأن، وعقد البيع والإجارة ونحوهما له شأن آخر، فعقد البيع يستحب فيه الإشهاد؛ لأن الله قال: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282]، فإذا تبايعا وأشهدا شاهدين، فهذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، وإن كان دينًا شرع مع ذلك الكتابة أن يكتبا العقد بينهما، كما قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282].
فالسنة الكتابة مع الإشهاد، أما إذا كانت تجارة حاضرة كفى الإشهاد، فإن تبايعا من دون إشهاد صح البيع، وفاتتهم السنة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على صحة البيع ولو من دون إشهاد، وإنما هو مستحب.
أما عقد النكاح فله شأن آخر، فلابد من رضا المرأة إذا كانت ثيبًا وقد تزوجت أو بكرًا على الصحيح من أقوال العلماء ولابد مع هذا من الشاهدين يحضران العقد بحضرة الزوج والولي، أما المرأة فلا يشترط حضورها ولا لازم لحضورها، ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، هؤلاء هم الذين يحضرون العقد أربعة: الزوج والولي والشاهدان، فإذا حضر الشاهدان كفى؛ لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل.
فالمقصود: أنه يزوج المأذون الزوج من جهة الولي بحضرة الشاهدين، فيقول الولي: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو ابنة أخي -على حسب حال المنكوحة- ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، والشاهدان يسمعان، هذا إذا كانت راضية الزوجة شاهدين يشهدان برضاها، أو المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها، أو أبوها أخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن إليه كفى ذلك.
أما ما يتعلق بالبكر ففيها خلاف مثل ما تقدم، لكن الصحيح أنه لابد من رضاها، وليس لأبيها أن يزوجها بغير رضاها؛ لقول النبي ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، ولقوله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت فلابد من إذنهما جميعًا، الثيب والبكر، ولو كان الولي هو الأب على الصحيح من قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن لأبيها خاصة أن يزوجها بغير إذنها؛ لأنه أعلم بمصالحها، لما جاء في بعض الروايات قال ﷺ: واليتيمة تستأمر قالوا: مفهومه أن غير اليتيمة لا تستأمر، والصواب: أن هذا لا مفهوم له، وأن الاستئذان لليتيمة وغير اليتيمة، ولكن نص النبي على اليتيمة لشدة الحاجة إلى استئذانها، وإلا فالجميع يستأذن، فجميع النساء يستأذن البكر والثيب، اليتيمة وغير اليتيمة، كل يستأمر، هذا هو الصواب.
وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي بكر وأجازه الحاكم الشرعي مضى؛ لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، فإذا أجازه بعض الحكام من القضاة أخذًا بقول من قال: إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها، هذا قول معروف لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم وأمضاه الحاكم ارتفع الخلاف، ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا، ولا أن يتعلق ببعض الخلاف في ذلك؛ لأن الرسول ﷺ قد حكم في الموضوع وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وتستقيم على شرعه عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأب لا يؤمن قد يتساهل في هذا؛ إما لكونه ابن أخيه أو لأنه أعطاه مالًا كثيرًا أو لغير هذا من الأسباب، فلا يبالي بالبنت ولا يرحمها ولا يعطف عليها، ولا يبالي برضاها وعدمه؛ فلهذا جاء الشرع بالاستئذان مطلقًا ولو كان أباها ولو كانت بكر.
لابد من الاستئذان على الصحيح دفعًا للمضرة عن البنت، وحرصًا على سلامة مطلوبها؛ ولأن الزوج له شأن عظيم فلابد من رضاها به. نعم.
المقدم: تتفضلون بإعادة صيغة العقد حتى تبتعد الشبهة عن أخينا لو تكرمت؟
الشيخ: نعم، فالعقد يحضره أربعة: الولي وهو أبوها إن كان موجودًا، أو وكيله إن كان غائبًا، فإن كان مفقودًا فابنها إن كان لها ابن كبير مرشد، فإن كانت ليس لها ابن ولا أب أخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ثم أقرب العصبة، هكذا يتولى العقد أقربهم وأولاهم الأب إن كان موجودًا ثم الجد إن كان موجودًا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيليهما، فإذا عدم الأب والجد مطلقًا صارت إلى الابن ثم ابن الابن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن ابن لأنها بنت صغيرة ما لها أولاد زوجها أخوها الشقيق إن كان لها أخ شقيق، فإن عدم فأخوها لأب، فإن عدما فابن أخيها الشقيق فإن عدم فـابن أخيها لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب، وليس لهم جبرها على أحد، بل لابد من رضاها، إلا إذا كانت صغيرة دون التسع فلأبيها أن ينظر في مصلحتها للأب خاصة، أن ينظر في مصلحتها إذا كانت دون التسع، ولا تحتاج إلى إذن في هذه الحالة؛ لأن الرسول ﷺ تزوج عائشة من أبيها بغير إذنها؛ لأنها كانت صغيرة دون التسع زوجها وهي بنت سبع أو ست سنين .
أما إذا بلغت تسعًا فإنها لا تزوج إلا بإذنها من أبيها وغير أبيها، نعم، ويحضره أربعة كما تقدم: الأب الولي مطلقا، الزوج، الشاهدان، هؤلاء الأربعة يحضرون النكاح، الولي سواء كان أبًا أو غيره، الزوج، الشاهدان، أما المرأة لا يشترط حضورها.
المقدم: لا يشترط حضورها؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وهل تشترط الوكالة بالنسبة للمرأة؟
الشيخ: لا ما يحتاج وكالة، متى شهد الشاهدان برضاها كفى.
المقدم: بارك الله فيكم، إذًا المهم في الموضوع أن يؤخذ رأيها.
الشيخ: نعم.
المقدم: وهذا ما يركز عليه أخونا في رسالته.
الشيخ: لابد من هذا. نعم. ولو كانت بكرًا على الصحيح، إلا أن تكون دون التسع فلأبيها خاصة أن ينظر في مصلحتها وأن يزوجها بمن يراه أهلًا لذلك لوجه مصلحة لا للطمع بل لمصلحة للبنت نفسها. نعم.

شروط وأركان الزواج
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه