الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
ثلاثاء ٢٥ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. هل يقع الطلاق للحائض والنفساء؟
banner

هل يقع الطلاق للحائض والنفساء؟

السؤال: سؤاله الثاني: هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طهر مسها فيه هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ 
 
  •  
الجواب: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك وقال ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء.
فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين يراجعها ويبقيها كما قال النبي ﷺ: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم وهو مروي عن طاوس وخلاس بن عمرو وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول ﷺ ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليه، وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهاداً منه حسب الطلقة، ولكن لم يحسبها عليه النبي ﷺ وقال هؤلاء: إن هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع لقول النبي ﷺ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي ﷺ فلا يقع، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما واختيار جماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل وأقوى في الدليل؛ لأن رسول الله أنكر على ابن عمر وأغلظ في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسكها، وفي لفظ: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً.
المقدم: معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع؟
الشيخ: نعم، هذا على أنه لم يقع؛ لأن إيقاعه ثم ردها تكثير للطلاق، كونه يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بإطلاقها مرة أخرى معناه التكثير للطلاق، فالشارع يتشوف لقلته لا لكثرته، فالحاصل أن قوله: فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق وإنما المراد عند هؤلاء يعني فليردها، أن يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال النبي ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء، يعني في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] الآية، قال العلماء: معنى ذلك طاهرات من غير جماع، هذه معنى: (طلقوهن لعدتهن) يطلقن طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل، كما في حديث ابن عمر: فليطلقها طاهراً أو حاملاً.
وهذا القول أظهر في الدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر وموافق للآية الكريمة، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلاف الأكثرين، لكن المعول في المسائل هو ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس وفي طهر جامع فيه، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما أولاد فيجمع الشمل بينهم وبين أولادهما.
فالحاصل والخلاصة: أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة، والله يقول سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ويقول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا.
فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما أمكن مطلوب، وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد، وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل، وتيسير للأمور وتقليل للفرقة، ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم، وضياع بعض الأحيان للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد، والله المستعان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بكم. 
الطلاق
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه