الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٧ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي
banner

حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع (م. م) من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض، يقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي أم زوجتي وذلك بحضور الزوجة، وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كنت أود أن لا تخرج ولا ينطق بها لساني، فقد قلت: ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه، فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: (ابنتك طالقة) تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلوماتي السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي؟
 
  •  
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فالطلاق ينبغي للمؤمن أن لا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق فينبغي للمؤمن أن لا يعجل في الطلاق ويتثبت، وألا يطلق إلا عن روية وعن رغبة في الطلاق؛ لأنها قد طابت نفسه من المرأة، ورأى أن الأصلح طلاقها، فيطلقها على بصيرة، وإذا طلق فليطلق واحدة فقط، لا يزيد على طلقة واحدة، هذا هو السنة، لكن إذا كان الطلاق في حال شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابة والمشاتمة أو المضاربة، فإذا تحقق شدة الغضب الناشئ عن أمر واضح من مسابة ومشاتمة أو مضاربة أو أشباه ذلك مما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام فإن هذا على الأصح لا يقع؛ لأنه في هذه الحالة أشبه شيء بالمعتوه والمجنون فلا يقع طلاقه، أما الغضب العادي الذي تجري العادة به بين الناس ليس بغضب شديد قد توافرت أسبابه وشدته؛ فإن هذا يقع معه الطلاق، وإذا كان طلقة واحدة راجعها وشهد اثنين، يقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، أو رددت زوجتي، أو أمسكت زوجتي ونحو ذلك، هذه السنة؛ لأن الله قال: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] وهذا في الطلاق والرجعة، فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها، وإن طابت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها، ثم هكذا إذا طلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق أو غضب عادي ليس بشديد فهذا تقع الثانية أيضاً وله مراجعتها، فيشهد اثنين أنه راجعها إذا رغب في ذلك، هذا هو السنة، فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب أسباب اقتضت ذلك من مضاربة أو مسابة أو مشاتمة أو نحو ذلك مما يكون معه الغضب شديداً يعجز المرء عن ضبط نفسه فلا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق، ثم تبقى الطلقة الثالثة، إذا وقعت الطلقتان الأوليان فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج، إذا وقع قبلها طلقتان فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح زوجاً غيره.
فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمور ويتقي الله ، فإذا وقع منه الطلاق عن طيب نفس ورغبة في الطلاق أو في غضب عادي فإنه يحتسب عليه، وتعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد، وهناك أمور أخرى قد يقع فيها الطلاق وهي: حال الحيض، حال النفاس، حال الطهر الذي جامعها فيه.
قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق، بل هو طلاق بدعي منكر لا يجوز، فليس للمسلم أن يطلق في الحيض ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي ﷺ، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أبقاها وفي لفظ قال له: فإذا طهرت فليطلقها طاهراً أو حاملاً يعني: قبل أن يمسها، وقرأ قوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] هذا هو الطلاق للعدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها.
بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط، طلاق الحامل شرعي يقع، إنما الذي فيه الخلاف طلاق الحائض والنفساء، أو طلاق المرأة التي هي طاهر قد جامعها وليست حاملاً، هذا هو محل الخلاف، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق، الأكثرون من العلماء على أنه يقع الطلاق في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الذي جامعها فيه، مثل حال الحامل، وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا يقع لكونه طلاقاً منكراً لم يوافق الشرع فلا يقع؛ لكون النبي أنكره عليه الصلاة والسلام، وحذر الأمة منه، وأمر من طلق أن يمسك حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهر في الدليل وأرجح في الدليل، ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور، فإنه إذا طلق في حال الحيض فقد أثم، أو طلق في النفاس فقد أثم، وهكذا إذا طلقها في طهر جامعها فيه لا يجوز، فعليه التوبة من ذلك وأن لا يعود إلى ذلك، أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع، منهم ابن عمر ، فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك، فقال: «لا يعتد بها ». وهكذا جاء معنى ذلك عن طاوس التابعي الجليل وعن خلاس بن عمرو الهجري التابعي الجليل، وذهب إليه جمع من أهل العلم، فينبغي للمؤمن أن يحذر التساهل في هذه الأمور، وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند الحاجة إليه والرغبة فيه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز، والواجب التوبة من ذلك والحذر من ذلك وعدم العود إليه، والله المستعان. نعم.
المقدم: لكن صاحبنا هذا يظهر أن طلقته هذه تحتسب طلقة واحدة؛ لأنه من كلامه يقول: قال لحماته: ابنتك هذه طالقة، ثم يذكر بأنه باشرها بعد ذلك.
الشيخ: هي المقصود أنه إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب بسبب نزاع جرى بينهم أو مضاربة أو مسابة فإن الطلقة تحسب عليه، ويكون جماعه رجعة لها، يكون جماعه رجعة لها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم. 
الطلاق
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه