الجواب:
على حسب الأصبع، إن كان ثلاث فثلث الأصبع، والإبهام فيه مفصلان فنصف الأصبع.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
السؤال:
دية الأنملة؟
الجواب:
على حسب الأصبع، إن كان ثلاث فثلث الأصبع، والإبهام فيه مفصلان فنصف الأصبع.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)