الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.
السؤال:
إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟
الجواب:
لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.