الجواب:
لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.
السؤال:
في الحرمين إذا قطعت المرأة؟
الجواب:
لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.