الجواب:
إذا حكم ببينونتها ليس لها شيء، بينونتها بثلاث أو بالخلع، ما لها النفقة، للرجعية التي لها رجعة إذا كان له رجعة عليها.
السؤال:
المطلقة ثلاثًا هل لها النفقة والسكنى؟
الجواب:
إذا حكم ببينونتها ليس لها شيء، بينونتها بثلاث أو بالخلع، ما لها النفقة، للرجعية التي لها رجعة إذا كان له رجعة عليها.