الجواب:
عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.
السؤال:
إذا حلف بآبائه قال: أن تفعل كذا، هل له أن يعصيه لأنه لم يحلف بالله؟
الجواب:
عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.