الجواب:
العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ.
السؤال:
إذا حلف قبل البلوغ ورجع عن الحلف بعد البلوغ؛ يلزمه الكفارة؟
الجواب:
العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى يبلغ.