الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
السؤال:
سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة- ابنه أو بنته على الزواج؟
الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.