الجواب:
الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.
السؤال:
إذا قدمت جنازة للإمام، وعلم أحد المأمومين بأنه لا يصلي إطلاقًا؛ هل يسوغ شرعًا أن يُخبر الإمام؟
الجواب:
الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.