الجواب:
إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر، لكن يسده الوتر الأول، لا يعيد الوتر، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر، يسلم من كل ثنتين.
س: لا حد لذلك؟
الشيخ: نعم.
السؤال:
إذا كان يخشى أن لا يقوم: يُوتِر أول الليل، ثم إذا قام يصلي؟
الجواب:
إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر، لكن يسده الوتر الأول، لا يعيد الوتر، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر، يسلم من كل ثنتين.
س: لا حد لذلك؟
الشيخ: نعم.