الجواب:
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
السؤال:
بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟الجواب:
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.