الجواب:
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.س: تُدفَع كاملةً؟
ج: نعم.
السؤال:
يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟الجواب:
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.