الجواب:
لا بأس إذا كان ليس محرمًا، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر[1].
- من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/99).
الجواب:
لا بأس إذا كان ليس محرمًا، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر[1].