الجواب:
ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة، أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيل[1].
- نشر في مجلة الدعوة العدد 1692 في 5/ 2/ 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/17).
السؤال:
ما حكم من كان إمامًا بالناس فأخطأ في القراءة فلم يرد عليه أحد المأمومين حتى انتهى، ثم ذكر وهو في التشهد الأخير أنه أخطأ في القراءة، فهل يسجد للسهو لغلطه في القراءة؟