حديث: من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلّى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة؟
هذا الحديث له طرق لا بأس بها[1]، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبًا من طلوعها[2].
أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر، برقم 535.