الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟
الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.