الجواب:
لا بأس بذلك، لا حرج -إن شاء الله-، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه، أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجات، لا حرج عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
السؤال:
هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل بين الزوجات؟
الجواب:
لا بأس بذلك، لا حرج -إن شاء الله-، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه، أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجات، لا حرج عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.