الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٧ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. حكم طلاق المرأة في حال طهرها
banner

حكم طلاق المرأة في حال طهرها

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (م. ج الحارثي) من الرياض يقول: حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف، وغضبت غضبًا شديدًا، وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها، بأن قلت: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها، واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عام منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران، ولم تمتنع، وجاءتني وأنا غاضب، وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن أسترجعها مرة أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن أسترجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟

أفيدوني، بارك الله فيكم.

 
  •  

الجواب:

الطلاق الأول فيه تفصيل، فإن كان في طهر جامعتها فيه، فالصحيح: أنه لا يقع؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي ﷺ: راجعها وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في في قبول عدتها، طاهرًا أو حاملًا؛ لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1] قال العلماء: معنى ذلك: طلقوهن طاهرات من غير جماع، فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه، وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق، والرجعة لا محل لها، الذي أفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب.

أما إن كان الطلاق وقع في شدة الغضب؛ لأن كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب، واشتد به الغضب، ولم يملك نفسه في ذلك، فإن الطلاق حينئذٍ لا يقع، ويكون السائل حينئذٍ قد أمسك زوجته، ولا يسمى رجعة، وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع.

والخلاصة: أن السائل المذكور له حالان:
إحداهما: أن يكون طلق في طهر جامع فيه، فهذا لا يقع على الصحيح، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا قول جماعة من السلف أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر؛ لكونه طلق في غير العدة فلا يقع.
الحال الثاني: أن يكون طلق في طهر لم يجامع فيه؛ لكنه قد اشتد به الغضب شدة واضحة، ليس غضبًا عاديًا، بل غضب شديد؛ لأنه طال النزاع بينهما، أو المسابة والمشاتمة، حتى استحكم به الغضب، واشتد به الغضب حتى قارب عدم الشعور بسبب شدة الغضب، فهذا لا يقع أيضًا على الصحيح؛ لأن شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ما يضره وما ينفعه، ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى أوقع الطلاق، في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع.

أما إن كان الغضب ليس شديدًا، بل عاديًا، وكان طلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق ماضٍ، وعليه أن يفارقها، ويبتعد عنها، والطلاق الأخير غير واقع؛ لأنه صادفها غير زوجة، وإن كان قد وطئها فوطؤه لها ليس في محله، ويكون الطلاق الأخير صادفها في غير نكاح فلا يقع، وتكون قد بانت بالطلاق الأول.

وعليك -أيها السائل- التوبة من ردك إياها، وجماعك إياها بعد الطلاق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأرجو أن السائل فهمه، فإن السؤال هذا مهم، والجواب مهم.

وأعيده مرة أخرى:
أيها السائل! لك حالان:
إحداهما: أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه.
أو في حالة ثانية: وهي شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور لشدة الغضب، بسبب طول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة، فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع، وزوجتك معك وينظر في الطلاق الأخير.
أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه، وغضب ليس بالشديد، فالطلاق قد وقع، وهي غير زوجة لك، وعليك أن تسرحها، والطلاق الأخير لا يقع عليها إن صادفها ليس بزوجة.

أما الطلاق الثاني إذا صادف أنها زوجة، وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة الغضب، أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه، أو للأمرين، وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه، مع شدة الغضب أيضًا، فإن هذا لا يقع، والطلاق الثاني يقع، إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بأن قلت: طالق ثم طالق، أو طالق وطالق، أو قلت: طالق طالق وأردت الطلقتين فإنها تقع الطلقتان.

أما إن كنت قلت: طالق طالق، ولم تنو الطلقتين، قلت: طالق طالق بلفظك بغضب أو شبهه، ولكن لم تنو الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكدًا للطلاق الأول، ولا يقع به إلا واحدة، إذا قلت: طالق طالق بدون واو وبدون ثم وبدون شيء آخر؛ طالق طالق، هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة، ويكون اللفظ الثاني مؤكدًا للفظ الأول، ولا يقع به طلقة ثانية، أما إذا كنت قلت: طالق وطالق، أو طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق تراك طالق، ولم تنو تأكيدًا في قولك: تراك طالق، تراك طالق، ولم تنو إفهامًا لها، وهكذا لو قلت: طالق طالق ونويت الثنتين، فإن هذا يقع، يقع به الطلقتان: طالق وطالق، طالق ثم طالق، أنت طالق أنت طالق، تراك طالق، تراك طالق، يقع به اثنتان إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك: طالق طالق نويت به تأكيدًا أو إفهامًا، أو ما نويت شيئًا في قولك: طالق طالق، فإنه لا يقع إلا واحدة، وهكذا إذا قلت: أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق، ونويت التأكيد بالثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة، وإلا فالأصل وقوع الثنتين، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

الطلاق
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه