الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٧ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. حكم قول الزوج عند الغضب لزوجته: أنت ستون مرة طالق
banner

حكم قول الزوج عند الغضب لزوجته: أنت ستون مرة طالق

السؤال:

هذا السائل صلاح خيري حسن، من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت ستون مرة طالق، وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي، أفيدوني؛ لأنني في حيرة كبيرة؛ ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة، فماذا أفعل، هل هي طالق فعلًا وتحتاج إلى عقد جديد لإعادتها إلى عصمتي؟ 

مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب.

 
  •  

الجواب:

هذا الطلاق أولًا منكر، لا يجوز أن يقول: ستون طلقة، ولا ثلاث طلقات، ولا أربع، ولا عشر، المشروع أن يطلق المؤمن طلقةواحدة، ويقول لها: أنت مطلقة، أنت طالق، وأن لا يأتي بأزيد من هذا، فيقول: عشرين، أو ثلاثين، أو ستين، كل هذا منكر؛ ولما سمع النبي ﷺ أن رجلًا طلق بالثلاث غضب، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم قال ابن عمر لما بلغه أن رجلًا طلق ثلاثًا، قال: "قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" فلا يجوز للزوج أن يطلق بالثلاث أو بالستين أو بالمائة، كل هذا لا يجوز.

أما الواقع وهو أنك قلت لها: ستون طالق، في عشرة أيام مرتين، فهذا ينظر فيه، فإن كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مضبوط، فاختل شعورك، أو اشتد معك الغضب جدًا حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي جرى بينكما؛ فهذا على الصحيح لا يقع به طلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه، ومنعه من الطلاق، وعدم تعقله مضار الطلاق؛ فهو شبه المجنون، وشبه المعتوه، أو ما يقرب من ذلك، فهذا لا يقع طلاقه، وهكذا لو كان عنده بعض العقل، ولكنه قد اشتد به الغضب، وصار سبعين في المائة، ثمانين في المائة أخو المجنون، وأخو المعتوه لشدة الغضب؛ فهذا لا يقع طلاقه في هذه الأحوال التي اشتد فيها الغضب، وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه، وعن ملكها، وعن الإمساك عن الطلاق.

وهكذا لو كانت في طهر جامعتها فيه، وليست حاملًا، وليست آيسة، بل تحيض أو في نفاس، أو في حيض، فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كان في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه وليست حاملًا، وهي ممن يحيض؛ فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

أما إن كانت في طهر لم تجامعها فيه أو في حال حمل؛ فإن الطلقتين واقعتان إذا كان شعورك معك والغضب ليس قد بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق، الغضب العادي؛ فإن الطلاق يقع ويقع بكل جملة طلقة في المرة الأولى طلقة، والثانية طلقة على الصحيح؛ لأن الصحيح أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، وهكذا ما في حكمه: كالطلاق بالأربع وبالعشر وبالمائة، فالصحيح: أنه يقع واحدة؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعهد الصديق، وأول خلافة عمر  طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم" خرجه مسلم في الصحيح.

وثبت معناه من حديث ابن عباس في قصة أبي ركانة عند أحمد بإسناد جيد أنه طلقها بالثلاث، فردها عليه النبي ﷺ وجعلها واحدة، فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل: أنت طالق بالثلاث، أو بالستين، أو بالمائة أو بالألف أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه حكم الطلاق واحدة على الصحيح، فتكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان إذا كان شعور المطلق معه، وليس عنده الغضب السابق، بل كان غضبه عاديًا، فإنه يقع عليها طلقتان إذا كانت حاملًا أو في طهر لم تجامعها فيه طلقتان، ويبقى لك واحدة.

وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة، فتكون في حبالك وفي عصمتك، ويبقى لك واحدة، ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشهدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع فهذا حسن، لأن: بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يرى أنه لا بد من النية معه بنية الرجعة، فإذا أشهدت شاهدين أنك راجعتها فالمدة قريبة، الشهر بعد جماعك لها، أو بعد الطلقتين الشهر قريب ليس في الغالب حصول خروجها من العدة، بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيض عليها بعد الطلقة الثانية.

فالحاصل: أن الرجعة حصلت بالجماع، وبقي لها طلقة، ولك العود إليها والاتصال بها؛ لأنها زوجتك، لكن إن أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها؛ حرصًا على اتباع السنة، فهذا أولى وأفضل؛ لأن الله أمر بذلك  في قوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فهذا اللفظ في هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة، مع مراعاة ما تقدم في إن كان الطلاق حال الغضب العادي، أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك، أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضًا كونها في طهر جامعتها فيه، أو في حيض، أو في نفاس، أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث: في حيض أو نفاس أو في طهر جامعتها فيه، وليست حاملًا؛ فإن الطلاق لا يقع، علاوة على ما حصل منك من شدة الغضب، نعم. 

الطلاق
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه