الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٧ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. هل يقع الطلاق البدعي؟
banner

هل يقع الطلاق البدعي؟

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبده أحمد، من الرياض، يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هل يقع الطلاق البدعي؛ كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي ﷺ أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ 

 
  •  

الجواب:

الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، هذا بدعي.

والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه؛ ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب، وقد يبدو له حال، فيطلق، ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. 

ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يقع، وتكون به المرأة بائنًا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد إصابة، اتباعًا لـعمر حين قضى بذلك  وأرضاه.

ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو رواية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة رجعية؛ لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه سأله أبو الصهباء فقال: "يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى" فاحتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت بكلمة واحدة.

أما إذا وقعت بألفاظ مثل: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أوتراك طالق، وتراك طالق، تراك طالق، أو أنت طالق، وطالق، وطالق، وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقع، تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى، لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة.

ولا أعلم إلى وقتي هذا أحدًا من الصحابة، أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله تقع الثلاث كلها، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه لا يقع إلا واحدة، كما لو طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان ألحقها الثانية والثالثة من دون نكاح ولا رجعة، أن هذا لا يقع، هذا كلامه -رحمه الله-، ولكني لا أعلم له أصلًا واضحًا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيهًا من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلًا من جهة النقل؛ ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، أو ما أشبه هذه الألفاظ على ما جاء عن ابن عباس إذا كان بكلمة واحدة.

أما البدعي من جهة الزمان، يعني: من جهة حال المرأة، فهو إذا كانت في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا يقال له: طلاقًا بدعيًا، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ﷺ بلغه عمر؛ فقال له النبي ﷺ قال لـعمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني في قوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] وبهذا يعلم أن ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، بل طلق في الحيض، لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض، لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول ﷺ أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، فهذا السنة، أو في حال حمل؛ ولهذا في اللفظ الآخر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا فالطلاق السني، الطلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبانة حملها، وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي.

أما طلاقها وهي حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها؛ فهذا يسمى طلاقًا بدعيًا في هذه الثلاثة المواضع: في حال النفاس، في حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي، والحالان الأوليان سني: في حال كونها طاهرًا لم يجامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملًا قد استبان حملها، فهاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي.

أما الحالات الثلاث: حال الحيض، والنفاس، وحالة الطهر الذي جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاثة: لا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في حال طهر جامعها فيه.

وإذا أراد أن يطلق، يسألها ويقول: ما هي حالها، يستفصل ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له ألا يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر، ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان في حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر، فإن كانت في حيض، أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فلا يطلق، وهذا من رحمة الله؛ لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية، ويكره الطلاق كما في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق، فجعله واحدة فقط على السنة، وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين: في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس، وفي حال الطهر الذي جامعها فيه؛ فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله، ومن تضييق مسالك الطلاق، وأوجه الطلاق؛ حتى تبقى الزوجية أكثر.

ثم اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم، ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين:

أحدهما أنه يقع، مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر، فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق لما سئل قال: كيف وإن عجزت واستحمقت، قال: مه، قال: نافع وغيره إنه أوقعها، وإنه احتسبها، وروى البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب، ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه  إذ روى عنه محمد بن عبدالسلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال: لا يقع. قال: لا يعتد به.

وجاء هذا عن خلاس بن عمرو الهجري، وعن طاوس وآخرين أنه لا يقع؛ لأنه محرم فلا يقع؛ لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع؛ ولهذا البيع المنهي عنه مع أنه بيع فاسد، والنكاح مع العيب فاسد، لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع، بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة، كما تقدم إذا كان بلفظ واحد، وهذا القول الذي رآه بعض أهل العلم، وإن كان الخلاف المشهور، وخلاف الأكثر، فهذا القول أظهر في الدليل، وأقوى في الدليل أنه لا يقع؛ لكونه بدعيًاً على خلاف أمر الله، والله يقول: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملًا ليس عليه أمر النبي ﷺ، فيكون مردودًا، قال -عليه الصلاة والسلام-: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني: فهو مردود، وهذا هو الأظهر، نعم.

الطلاق
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه