حكم من أفطر ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجرالسؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).