الجواب:
هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.
السؤال:
هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟ مثلًا عشرة مثاقيل زائد مائة درهم، هل عليها زكاة؟
الجواب:
هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.