الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أحد ٠١ / رجب / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. ما معنى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ}؟
banner

ما معنى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ}؟

السؤال:

أرجو تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3].. الآية؟

 
  •  

الجواب:

معناها أن الرجل يشرع له نكاح اليتيمة التي عنده إذا كانت مناسبة له، ويعطيها مهرها الواجب وينكحها بالوجه الشرعي، كبنت عمه اليتيمة عنده، أو بنت خاله اليتيمة، يشرع له أن يتزوجها إذا رغبت فيه، إذا وافقت على ذلك، وعليه أن يعطيها المهر المعتاد وألا يظلمها، فإن خاف ألا يقوم بالواجب وألا يقسط في حقها؛ لأنها تحت يده فليزوجها غيره، وليتزوج من سواها حتى لا يظلمها، إما أن يعطيها حقها كاملًا إذا رضيت به، وإما أن يزوجها غيره، ولا يتساهل يقول: هذه يتيمتي ويكفيها نصف المهر، لا، ما يصلح، قد تستحي ولا تطلب، لكن ينصفها، يعطيها حقها كاملًا، وإلا فليزوجها غيره، فإذا لم يتزوجها؛ يلتمس سواها النساء كثير، وله السعة في هذا إن شاء تزوج ثنتين، إن شاء تزوج ثلاث، وإن شاء تزوج أربع.

وهذه الآية تعطي أن نكاح الثنتين والثلاث والأربع أفضل؛ لأن الله قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] ما قال: فانكحوا واحدة، قال: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، فدل على أنه يختار ويتأمل، يتزوج ثنتين، يتزوج ثلاثًا، يتزوج أربعًا؛ لأن في ذلك إعفافًا له، وإعفافًا لهن أيضًا، وفي ذلك أيضًا طلب الولد، فإن وجود زوجتين، أو ثلاث، أو أربع في الغالب يكون أكثر للأولاد وأكثر للأمة، مع إعفافه نفسه، ومع إعفافه هؤلاء النسوة ثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فيه مصالح كثيرة، تزوج بثنتين، أو ثلاثً أو أربعً فيه مصالح كثيرة.

فلا ينبغي للمرأة العاقل، ما ينبغي للمؤمنة أن تأبى ذلك، ولا أن تكره ذلك والحمد لله، إذا عدل فيها وأدى الواجب؛ فالحمد لله، أما إذا جار وظلم؛ لها الحق أن تأبى، وأن تطلب العدل، ولهذا قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، إذا خاف ألا يقوم بالواجب؛ يكتفي بواحدة، والحمد لله.

أما إذا كان عنده قدرة في بدنه، وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد، وأن يصبر، ويقوم بالواجب، كما فعله النبي ﷺ فإنه عدد -عليه الصلاة والسلام- تزوج في المدينة تسعًا، جمع بين تسع، وفي مكة خديجة وحدها، ثم تزوج بعدها سودة، وعائشة، ثم في المدينة تزوج بقية نسائه حتى بلغن تسعًا، والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21].

لكن الأمة تقصر على أربع، الرسول ﷺ قصر الأمة على أربع، وأمر من كانت عنده خامسة، أو أكثر أن يفارق الزائدة، لما أسلموا، أمرهم أن يمسكوا أربعًا، وأن يفارقوا ما زاد على أربع، فاستقرت الشريعة على أن الرجل من الأمة له أن يجمع أربعًا فأقل، أما التسع؛ فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس للأمة بل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام.

وإذا خاف الرجل ألا يعدل؛ اكتفى بواحدة، وإذا تزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ فالواجب عليه العدل في القسمة والنفقة وما يستطيع من العشرة الطيبة، والكلام الطيب، وحسن البشر، وطيب الكلام، يعدل في ذلك، وأما المحبة فهذا إلى الله، ليس في قدرته أن تكون المحبة سواء، وهكذا الجماع ليس في قدرته ذلك، فإن الجماع تبع المحبة وتبع الشهوة، فيجتهد في العدل مهما أمكن، ويعفو الله عما عجز عنه، في الحديث الصحيح يقول ﷺ: كان يقسم بين نسائه ويعدل.. كان يقسم ﷺ بين نسائه ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

فالمؤمن يقسم ويعدل حسب الطاقة يسوي بينهن في قسمته وفي وجهه وكلامه، وبشره لهن ومعاشرتهن الطيبة، أما المحبة؛ فهذا بيد الله، ليس بيده هو، قد تكون هذه أحب من هذه، ولكن لا يجوز أن يحمله على الجور.

وهكذا الشهوة قد يشتهي هذه للجماع أكثر؛ فلا يضره هذا؛ لأن هذا ليس باختياره، وليس في قدرته، بل هذا يتبع المحبة والشهوة، إنما الواجب العدل في القسمة هذه ليلة، وهذه لها ليلة، هذه لها يوم، وهذه لها يوم، ينفق على هذه ما يليق بها، وهذه ما يليق بها وأولادها، كل على حسب حالته، هذه عندها ولدان، هذه عندها ثلاثة، عندها أربعة، هذه ثوبها طويل، وهذه طويلة، وهذه قصيرة، كل واحدة لها كفايتها، نعم، وكفاية أولادها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

التفسير
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه