الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب البيوع
  3. 24- من حديث (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه..)

24- من حديث (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه..)

Your browser does not support the audio element.

960- وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

961- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ.

962- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  يَقُولُ: مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ عَبْدِالْبَرِّ.

963- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

964- وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالميراث:

فالحديث الأول حديث جابرٍ: عن النبي ﷺ أنه قال: إذا استهلَّ المولودُ ورث يعني: إذا صرخ، إذا تحقَّقت حياته، من شرط الإرث أن تتحقق حياةُ الوارث حين موت المورث، فإذا استهلَّ المولودُ وعُلم أنه حيٌّ ورث من أقاربه.

والقاعدة: أنَّ الحمل يرث بشرطين: أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، والثاني: انفصاله حيًّا، فإذا مات زيدٌ عن زوجةٍ له حامل، وولدت واستهلَّ ورث، يعني: إذا عُلم أنه حيٌّ، سواء بالاستهلال كما قال النبيُّ ﷺ، أو عُلم بطريقةٍ أخرى واضحة أنه حيٌّ يرث.

والعادة أن المولود إذا خرج يصرخ، فالمعنى: إذا تحقق وجوده وانفصل حيًّا، موجود في الرحم، بأن تلده قبل ستة أشهر من موت المورث، فيثبت حقًّا أنه موجودٌ في رحمها، ولا بدّ أيضًا أن ينفصل حيًّا، يُعلم أنه انفصل حيًّا حتى يرث من أبيه، أو من أخيه، أو من عمه، على حسب حال الورثة.

والحديث الثاني: يقول ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيءٌ، القاتل يتعجَّل، قد يقصد أن يتعجَّل الميراثَ وظلم الموروث، فعُوقِب بنقيض قصده، فهو متَّهم، فليس له شيء، سواء كان القتل خطأً أو عمدًا، فمن موانع الإرث: القتل، فما أوجب قصاصًا أو ديةً أو كفَّارةً مُنع من الإرث؛ لعموم الحديث.

أما إذا كان القتلُ بحقٍّ: إذا قتل قصاصًا فإنه يرث، قتل ولده قصاصًا يرثه؛ لأنه بحقٍّ، وثبت عن عمر أيضًا ما يُؤيد الحديث المرفوع، وهو لا شكَّ أنه أمرٌ واضحٌ، وهو كان محلَّ إجماعٍ من موانع الإرث: في الرق والقتل، محل إجماعٍ في الجملة.

وفي الحديث الثالث: ما أحرز الوالدُ أو الولدُ فهو لعصبته مَن كان، إذا مات الإنسانُ ووراءه عصبة، فماله للعصبة، وإن كان له أصحابُ فرضٍ أُعطوا فروضهم، فما بقي فهو للعصبة، وإن لم يكن له أصحاب فروضٍ فالذي ورثه للعصبة كله.

مات إنسانٌ عن ابن عمه، يُعطى، أما إن كان مات عن زوجةٍ فتُعطى الزوجة حقَّها، والباقي للعصبة، مات عن أمٍّ: تُعطى أمها فرضها، والباقي للعصبة، وهكذا مثلما هو معروفٌ: ألحقوا الفرائضَ بأهلها.

فإذا لم يكن له أصحاب فرضٍ فماله لعصبته، الحديث هذا مجمل، وحديث ابن عباسٍ المتقدم فيه تفصيل: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، وهو أصحُّ من هذا، فما أبقت الفرائضُ فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ.

والحديث الرابع: يقول ﷺ: الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسب، لا يُباع، ولا يُوهَب، الولاء وصفٌ يلحق الإنسان بسبب العتق، فهو كالنَّسب لا يُباع، لا يُقال له: ولائي لفلان، أبيعه لفلانٍ، لا كالنَّسب، فإذا كان له عتيقٌ فهو ولي هذا العتيق، وولي ذريته أيضًا، إذا لم يكن سبق عتق رقبته لأحدٍ، فلا يُباع، ولا يُوهَب.

ولهذا في الحديث الصحيح: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته"، في "الصحيحين"، فلو قال إنسانٌ: "سأبيع ولائي لفلانٍ"، البيع باطل؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عن ذلك؛ ولأنه ليس بمالٍ يُباع، مثل: أن الإنسان ما يبيع نسبَه، ما يبيع نسبَه من آل فلانٍ، أنا من قريشٍ: أبيعه على زيدٍ حتى يصير من قريشٍ، أو من بني هاشمٍ: أبيع عليهم نسبي، وآخذ فلوسًا، وأحطّه مكاني، يصير من بني هاشم، هذا باطلٌ عند جميع أهل العلم.

والحديث الخامس حديث أنس بن مالك : يقول النبيُّ ﷺ: أفرضكم زيد بن ثابت، وهو حديث ضعيف، والمؤلف أعلَّه بالإرسال، علَّة لا وجه لها؛ لأنَّ الواصل ثقة، إذا وصله .....، والقاعدة: إذا أُعلَّ الحديث بالإرسال، والواصل ثقة، أو بالانقطاع ووجد مَن يصله؛ زالت العلَّة.

والحديث هذا قد ثبت مرفوعًا عن أنسٍ عند ابن ماجه وغيره، فزالت العلَّة.

وفي روايةٍ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدّهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأتقاهم عليّ، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ولكل أمةٍ أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع.

المقصود أن هذا معروف: زيد علمه في الفرائض وتقدّمه فيها أمرٌ معلومٌ عند الجميع، لكن له أشياء خالفه فيها غيره، والصواب مع غيره: كالجدِّ، يرى زيدٌ أنه ليس بأبٍ، والصواب أنه أب كما قال الصديقُ وجماعة، والتَّشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في المشركة، يرى زيدٌ التَّشريك، والصواب عدم التشريك؛ فكون زيد أفرضهم لا يلزم أنه يكون مُصيبًا في كل شيءٍ، لكنه أعلمهم بما يتعلق بالفرائض؛ لأنه اعتنى بها رضي الله عنه، فكان له فيها العلم الزائد والفضل.

 

الأسئلة:

س: مَن فسَّر الاستهلال بالعطاس؟

ج: المقصود ..... ما يعلم بحياته، ولا استهلاله الصراخ، استهلَّ: صاح.

س: لو مات بعدها أحسن الله إليك؟

ج: ولو مات بعدها.

س: لو أقلّ من دقيقةٍ؟

ج: ولو مات، ما دام صرخ.

س: إذا استهلَّ المولود صارخًا لفظة صارخًا هل ثبتت؟

ج: في بعض الروايات نعم، ولكن ولو ما ثبتت.

س: حديث: أرحم أمتي بأمَّتي أبو بكر، وأشدّها في دين الله عمر هذا صحيح؟

ج: لا بأس به، جيد عند ابن ماجه بسندٍ جيدٍ.

س: إذا كان القتلُ بسبب حفر بئرٍ في الطريق؟

ج: المقصود أنه إذا كان مضمونًا يمنع من إرثه، إذا كان القتلُ مضمونًا بديةٍ أو كفَّارةٍ فإنه يمنع، أما إذا كان لا، بحقٍّ، ما هو مضمون؛ ما يُمنع.

س: مثل: الدفاع عن نفسه، أو قتل الباغي؟

ج: الحاصل أن يكون مظلومًا، ما يُمنع.

س: مَن كان أغلب ماله ربا وسحت هل يورث ماله؟

ج: يورث ماله، إلا إذا علم يقينًا شيئًا من الربا، ينبغي للورثة أن يتصدَّقوا به احتياطًا؛ لأنه قد يختلط، قد يشتبه، إذا علموا أنَّ هذا الجزء ربا يتصدَّقون به، يكون أحوط لهم، لا يكون للربا، أو يعلمون المقصود لفلان أو ما أشبه ذلك، إذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحذروا، أما إذا ما علموا فالأصل السَّلامة.

س: ..... علمت أنه يعمل في بنكٍ ربوي، وقد اشترى سيارةً باثني عشر ألف ريـال، هل عليَّ إثمٌ في ذلك؟

ج: قد تكون له أسبابٌ أخرى، إذا كنتَ ما تعلم ما عليك شيء، قد تكون له أسبابٌ أخرى، النبي اشترى من اليهود وهم أهل ربا، إلا إذا علمتَ أنَّ هذا المال نفسه من الربا.

س: التَّبيعة عليه؟

ج: نعم؟

س: تكون التَّبيعة عليه؟

ج: نعم، نعم.

س: مسائل الخلاف: هل يُنكر على صاحبٍ أن يُخالف فيها بعض الناس، ينكر على الإخوان الذين ينكرون على المرأة التي لا تتحجب، يقولون: هذه مسألة خلافية؟

ج: ماذا؟

س: المرأة التي لا تتحجب، لا تُغطِّي وجهها، بعض الناس يُنكر على بعض الآمرين وغيرهم، يقول: هذه مسألة خلافية، ليس ..... مع العلماء؟

ج: لا، لا، هذا غلط، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما هو بالخلاف، الخلاف قد يكون فيه نصٌّ، مسائل الاجتهاد التي ما فيها نصوص، هذا معنى كلام العلماء، مسائل الاجتهاد، ما هو مسائل الخلاف، أما مسائل الخلاف فما ثبت فيه النص ينكر على مَن خالفه.

س: ولو كان قال به عددٌ من العلماء؟

ج: ولو، ولو، العبرة بالنصِّ.

س: ما هو أقوى دليلٍ على تغطية وجه المرأة من السنة؟

ج: من السنة: حديث عائشة لما رآها صفوان بن المعطل -كما في الصحيح- قالت: "كان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعتُ صوتَه خمَّرْتُ وجهي"، مع نصِّ الآية الكريمة: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].

س: الولاء يُورث به من جانب المُعتق؟

ج: نعم، من جانب المعتق فقط.

س: من جانبٍ واحدٍ فقط؟

ج: نعم، نعم.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه