الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب البيوع
  3. 11- تابع أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

11- تابع أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

Your browser does not support the audio element.

 861- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

862– وعَنْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، والْحَاكِمُ، ورِجَالهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

863- وعَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِن إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا رباعية، فقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

864- وعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

865- ولَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

866- وآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالرهن والقرض:

فالأول يتعلق بالرهن: يقول النبيُّ ﷺ: الرهن يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النَّفقة، إذا كان الإنسانُ رهن ناقةً، أو بقرةً، أو شاةً، فالذي يركب هذه الدابة عليه النَّفقة، والذي يشرب درَّها مثل البقرة أو الشاة عليه النَّفقة، فإن كان ما فيها درٌّ، ولا تُرْكَب، فالنفقة على الراهن؛ لأنها ملكه، فالظهر مثل البعير، مثل الحمار، مثل البغل، يُرْكَب بنفقته، الراهن يستعمله، ويُنْفِق، يركب البعير، يركب البغل، الحمار، ويُسلم النَّفقة، وإلا يصطلح هو وصاحبه على أنَّ صاحبه يسلمه النَّفقة، والبعير لا يُركب ولا يُستعمل، وهكذا ما أشبه.

وإذا كان في الناقة لبن، أو البقرة، أو الشاة، وهي مرهونة، يُنْفِق عليها، ويشرب اللبنَ في مقابل النفقة، ولا يُكلِّف مالكها شيئًا؛ لأنَّ القاعدة أن الرهن مقبوضٌ عند الراهن، وإذا كان مقبوضًا عنده فكونه يُطالب الراهن بالنفقة فيه صعوبة، فإذا كان يركبها بمقدار النَّفقة، لا يُتعبها، يركبها ركوبًا يُناسب النَّفقة، وهكذا درّها –لبنها- يستعمله، ويستفيد منه، ويُقابل ذلك بالنفقة، فلا بأس في ذلك، وإن اصطلحوا على خلاف ذلك فالحال حالهم، إذا اصطلح الراهنُ والمرتهن على أنَّ الراهن يُعطيه النفقة، أو أن المرتهن يُسلمه النفقة، أو غير ذلك، إذا اصطلحوا فالحال حالهم، وما اصطلحوا عليه مما لا يُخالف الشرع فلا بأس.

والرهن لا يغلق بالرهن من صاحبه: له غنمه، وعليه غرمه، ومعنى يغلق يعني: ما يُفضي عليه، يذهب من يده بدون اختياره، يقول له الراهن: أنا آخذه عن حقِّي، لا، ما يغلق عليه، إذا كان ما أعطاه حقّه يُباع الرهن، قد يساوي أكثر من المال، فلا يحلّ له أن يأخذه ..... الآن حقي، قد يكون حقّه مئة ريـال، والرهن يساوي مئتين، لا بدّ أن الراهن يُشاور، ولا يغلق الرهن من صاحبه، غلقه كون الراهن يقول له: أنا آخذه عن حقِّي، ما عند سداد، حلّ حقِّي وأنت ما أعطيتني، الرهن يكون لي، لا، يُباع في السوق، ويُعطَى حقه، وإلا يصطلحون فيما بينهم، أما غلق بغير اختيار الراهن فلا، مثلًا يحط عنده زولية، يطلب بها مئة ريـال، أو ألف ريـال، يحط زولية، يحط عنده ناقة، يحط عنده حمارًا، يحط عنده غنمًا، تم الأجلُ وما أعطاه حقَّه، يقول: آخذها! لا، لا يأخذها، تُباع في السوق، ويأخذ حقَّه، والباقي يردّها للراهن، إلا إذا اصطلحا؛ قال: الرهن أنا ..... اشتره مني، واشترى منه البعير، أو الحمار، أو البغل، أو الشاة، فاشتراه منه، يأخذ حقَّه، والباقي يرده على الراهن، أما أنه باختياره يملكه، لا، له غنمه، وعليه غُرمه؛ لأنه مملوكٌ غنمه للمالك، وغرمه عليه، إذا صارت المرهونة أنثى حملت، إن كان فيها نتاج فنتاجها صحيح، يعني: مالكها، أو سمنت ويوجد فيها صوف جيد، كلها صح غنمه له، وعليه غرمه لو ماتت، أو مرضت فعلى صاحبها .....

والحديث الثالث حديث أبي رافع: أن النبي ﷺ كان قد اقترض من بعض الناس بكرًا، يعني: شابًّا من الإبل، صغير، ذكر، قعود يعني، فجاء يقضي، جاء يقتضي صاحبُ البكر، يقول: أعطني بكري يا رسول الله، ويمكن أنه إلى أجلٍ معلومٍ، جاءه وقال: أعطني السلف، فقال النبيُّ ﷺ لأبي رافع: أعطه بَكْرَهُ، يعني: أعطه مثل الذي استلفناه منه، فقال أبو رافع: ما وجدنا إلا خيارًا رباعيًا، يعني: أعلى سنًّا من سنِّه، مثلًا هو جدع، ما حصلوا إلا كبيرًا فوقه، رباعي أرفع سنًّا منه، قال النبيُّ ﷺ: أعطوه إياه، ولو هو أطيب منه، إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً، فإذا أعطاه فوق سنِّه، أو أعطاه عن القعود قعودين، أو عن الناقة ناقتين، أو عن الشاة شاتين، أو عن الصاع صاعين، كل هذا من باب الإحسان، لا بأس، يُروى عنه ﷺ أنه اقترض ثلاثين وسقًا، فقضى ستين، ويُروى عنه ﷺ أنه استلف أربعين وسقًا، فقضى ثمانين؛ هذا فإنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً.

فإذا سلَّفك الإنسانُ ألف ريـال، وجئتَ وقلتَ: جزاك الله خيرًا، هذه ألف ريـال، وهذه مئة زيادة مني على إحسانك، وفرجتَ كُربتي، وجزاك الله خيرًا، هذه ألف ومئة، مئة مني تبرع ومكافأة على إحسانك، لا بأس، إذا كان ما هو بشرطٍ بينكم، لا بأس: إنَّ خيار الناس أحسنُهم قضاءً.

الحديث الرابع: كل قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا، هذا ضعيفٌ، رواه الحارث بن أبي أسامة، وهو ضعيفٌ، وله شاهدٌ عند البيهقي من حديث فضالة بن عُبيد، وهو ضعيفٌ أيضًا؛ ولكن معناه مجمعٌ عليه، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يشترط في القرض الزيادة، تقول: سلفني يا فلان مئة ريـال، يقول: نعم، أنا أُسلفك لكن بشرط أن ترد عليَّ مئة وعشرة، ما يجوز، أنا أسلفك مئة صاعٍ بشرط أن تُعطيني مئة وعشرة آصع، ما يصلح، ربا عند جميع أهل العلم؛ لأنه يصير من باب الربا، المئة صاع بمئة وعشرة ربا، مئة ريـال بمئة وعشرة ربا، ما يصلح، لكن إذا أقرضه، وردَّ عليه بدون شرطٍ، أقرضه مئة صاع، وأعطاه مئة وعشرة من دون شرطٍ لا بأس: إنَّ خيار الناس أحسنُهم قضاءً، له شاهدٌ موقوفٌ عن عبدالله بن سلام الصحابي الإسرائيلي ، هذا رواه البخاري في "الصحيح".

قال لبعض أصحابه: إذا كان لك على إنسانٍ قرضٌ، فأهدى إليك حمل قتّ، أو تبن، أو كذا، فلا تقبله؛ فإنه ربا، فإذا كان عند زيد لك ألف صاع، أو ألفان، وجاب لك فواكه، أو جاب لك زفتًا، أو جاب لك تبنًا، أو جاب لك حبوبًا هديةً لا تقبلها؛ لأنها ربا، إلا إذا كنت تحسبها من القرض فلا بأس، أما أن تصير فائدةً فلا؛ لأنَّ هذه الفائدة في مقابل مالك له، في مقابل إنظارك، في مقابل إقراضك، ما يجوز هذا.

وهكذا الدَّين: لو كان لك دينٌ على زيدٍ: ثمن سيارةٍ، أو ثمن أرضٍ، وجاب لك هدايا حتى تُمهله، حتى لا تعجل عليه في الاستيفاء، ما يصلح؛ لأنَّ هذا معناه أنك تأخذ عوضًا في مقابل إمهاله، وهذا ربا الجاهلية: إما أن تُربي، وإما أن تقضي، لا تفعل، أمهله إن كان مُعْسِرًا، وإلا يُعطيك حقَّك، وإلا أمهله بدون زيادةٍ: لا تبن، ولا زفت، ولا فاكهة، ولا غير ذلك؛ لأنَّ أخذ الزيادة معناها أنك أقرضتَ عشرة بعشرةٍ وزيادة، مئة بمئة وزيادة من التبن، أو من الفاكهة، وما أشبه ذلك، فلا يصلح.

وعبدالله بن سلام بالتَّخفيف، وهكذا شيخ البخاري: محمد بن سلامة البيكندي بالتَّخفيف، ومَن عداهما بالتَّفخيم، مثل: أبي سلَّام الحبشي، هذا بالتَّفخيم، كلما جاء سلَّام فهو بالتَّفخيم إلا عبدالله بن سلام الصحابي، وشيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي على الأصح، والبقية سلّام بالتَّشديد. نعم.

 

الأسئلة:

س: في بعض الدول لا يمكن أن تدخل السيارة لهم إلا بدفع تأمينٍ، فما حكم ذلك؟

ج: التأمين ما يصلح، لكن إذا اضطرَّ إليه الإنسانُ يُؤَمِّن، ولا يأخذ زيادةً على ما أمَّن، إذا أمَّنْتَ أنت مئة ريـالٍ على سيارتك، وجرى شيء وأعطوك، لا تأخذ زيادةً على المئة، خذ الذي أعطيتَهم فقط.

س: هل يُقال على عبدالله بن سلام إسرائيلي أو يهودي؟

ج: إسرائيلي، يهودي سابقًا، ثم أسلم، وأما إسرائيلي فهذا نسبه من بني إسرائيل، واليهود الذين يدينون باليهودية، وهو ما عاد صار يهوديًّا، صار مسلمًا.

س: الذي يقول: يهودي ...؟

ج: يعلم، ما ينبغي أن يُقال هذا الكلام، لكن المراد أن أصله يهودي، هذا أصله.

س: ...........؟

ج: لا بدّ إلا مصلحته هو ..... راح يسقيها، أو يُؤديها، البرّ مع الرعي لا بأس.

س: ...........؟

ج: لا، لا، إلا بإذنٍ.

س: ..... من الإبل أو النَّاقة، إذا كانت النفقةُ أكثر من قيمة اللَّبن؟

ج: إذا اصطلحوا فلا بأس، وإلا يتحاسبون .....، إن اصطلحوا فلا بأس، وإن لم يصطلحوا بينهم الحساب أو المحكمة.

س: هذه رواية البخاري! ذكر في الهامش أنه لم يوجد في البخاري في باب الاستقراض، وقد نسبه المصنفُ بـ"التلخيص" إلى البيهقي؟

ج: أنا أعرف أنه موجودٌ في البخاري.

س: في أي بابٍ؟

ج: لا أذكر الباب، ولكن قرأتُه في البخاري.

س: بعض البنوك ما تأخذ فائدةً .....، لكن تجعل هناك شرطًا جزائيًّا إذا تأخَّر المُقترض عن الوفاء يدفع؟

ج: لا، لا، هذا ربا الجاهلية، الشرط الجزائي ربا الجاهلية، يكون إذا حلَّ الأجلُ ولم تقضني تُربي، هذا ربا الجاهلية، إما أن تُربي، وإما أن تقضي، إذا حلَّ الدَّينُ.

س: لو تسلف إنسانٌ سيارةً وقال: بشرط أنك تملأ البنزين؟

ج: أيش؟

س: قال: هذه السيارة خلِّها معك يومين، ثلاثة، وأنت تملأها؟

ج: هذه تُسمَّى: عارية، ما اسمه: سلف، السلف الذي يُعطيك مالًا تتصرف فيه، هذ السلف، يُعطيك دراهم تتصرف فيها، وأما أن يُعطيك سيارةً تنتفع بها، أو أرضًا، هذه تُسمَّى: عارية، والعارية لا بأس بها.

س: شخصٌ اقترض مالًا من شخصٍ، ثم هذه النقود مُنِعَ تداولها في السوق؟

ج: يُعطيه قيمتها.

س: يُقيِّمها؟

ج: نعم، بعد منعها ..

س: بأقلّ أو بأكثر؟

ج: قيمتها، أو أكثر منها.

س: لو كانت بألفين؟

ج: لا بأس، جزاه الله خيرًا.

س: فقط زيادة الآن، وخاصَّة حين تكون تُساوي عشرة ريالات، وعندما اعترى الوفاء أصبحت بعشرين، أو بخمسة آلاف؟

ج: حُرِّمَتْ هي، مُنِعَتْ؟

س: نعم.

ج: يُعطيه قيمتها حين حُرِّمَتْ، وإن زاده معروفًا منه جزاه الله خيرًا: إنَّ خير الناس أحسنُهم قضاءً.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه