الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
جمعة ٢٨ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. 005- سورة المائدة
  3. تفسير قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ..}

تفسير قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ..}

Your browser does not support the audio element.

قاعدة مهمة: الجراح تارةً تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع: كقطع اليد والرِّجل والكفّ والقدم، ونحو ذلك، وأمَّا إذا لم تكن الجراح في مفصل، بل في عظم، فقال مالك -رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ لأنَّه مخوف خطر.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيءٍ من العظام إلا في السنِّ.

وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيءٍ من العظام مطلقًا.

وهو مرويٌّ عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء، والشَّعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيم النّخعي، وعمر بن عبدالعزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري، والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

وقد احتجَّ أبو حنيفة -رحمه الله- بحديث الربيع بنت النّضر على مذهبه: أنَّه لا قصاصَ في عظمٍ إلا في السنِّ، وحديث الربيع لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه ورد بلفظ: "كسرت ثنية جارية"، وجائزٌ أن تكون سقطت من غير كسرٍ، فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع.

وتمموا الدّلالة مما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر ابن عياش، عن دهشم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أنَّ رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النبي ﷺ فأمر له بالدّية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. فقال: خذ الدّية، بارك الله لك فيها، ولم يقضِ له بالقصاص.

وقال الشيخ أبو عمر ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهشم بن قران العكلي ضعيف، أعرابي، ليس حديثُه مما يُحتجّ به، ونمران بن جارية ضعيف، أعرابي أيضًا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصَّحابة.

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتصّ من الجراحة حتى تندمل جراحه -المجني عليه-، فإن اقتصّ منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له.

والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا طعن رجلًا بقرنٍ في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، فقال: يا رسول الله، عرجت، فقال: قد نهيتُك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك، ثم نهى رسولُ الله ﷺ أن يقتصّ من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد.

الطالب: .............

الشيخ: الصواب في هذا مثلما قال -جلَّ وعلا: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] الذي نصَّ عليه الربُّ -جلَّ وعلا: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45] إلى آخره، هذا أمرٌ واردٌ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ما سوى ذلك، حيث أمكن القصاص وجب القصاص، وإلا فالدية، فهذا يرجع إلى حال الحكام القُضاة، إذا أمكن بقول أهل الخبرة القصاص اقتصّ للجرح، وإلا فالدّية مثلما قال ﷺ لأنس بن النَّضر: يا أنس، كتاب الله القصاص، حيث أمكن القصاص وجب القصاص، وإلا فالدّية حينئذٍ، والتَّعزير لمن تعمّد ظلم أخيه.

.............

س: يكون الصواب أنَّه لا قصاصَ حتى البُرء؟

ج: حتى البرء، نعم؛ لأنَّه قد يسري ويموت، فيصبر حتى يندمل الجرح، ثم يكون القصاص.

س: قول مالك -رحمه الله تعالى: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؟

ج: نعم، هو مثلما تقدّم الحكم على كتاب الله، كتاب الله القصاص، حيث أمكن القصاص وجب.

[مسألة]: فلو اقتصّ المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك والشَّافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتَّابعين وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: تجب الدّية في مال المقتصّ.

وقال عامر الشَّعبي، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وحماد ابن أبي سليمان، والزهري، والثوري: تجب الدِّية على عاقلة المقتصّ له.

وقال ابنُ مسعود، وإبراهيم النّخعي، والحكم بن عيينة، وعثمان البستي: يسقط عن المقتصّ له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.

الشيخ: والصواب الأول: أنَّه لا شيء عليه؛ لأنَّه أخذ حقَّه، وكونه أصابته الرجل هذا أمره إلى الله، فإذا ..... بالقصاص بالرجل أو باليد أو بغيرهما، ثم مات المقتصّ منه، فلا شيء؛ لأنَّه أخذ بحقٍّ، نعم.

وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45]، قال علي ابن أبي طلحة: عن ابن عباسٍ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ يقول: فمَن عفا وتصدّق عليه فهو كفَّارة للمطلوب، وأجر للطالب.

وقال سفيان الثوري: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ كفَّارة للجارح، وأجر المجروح على الله . رواه ابنُ أبي حاتم، ثم قال: ورُوي عن خيثمة بن عبدالرحمن ومجاهد وإبراهيم -في أحد قوليه- وعامر الشَّعبي وجابر بن زيد نحو ذلك.

[الوجه الثاني]: ثم قال ابنُ أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان: حدثنا حرمي –يعني: ابن عمارة: حدثنا شعبة، عن عمارة –يعني: ابن أبي حفصة-، عن رجلٍ، عن جابر بن عبدالله في قول الله : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: للمجروح.

وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النّخعي -في أحد قوليه- وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك.

وروى ابنُ جرير عن عامر الشَّعبي وقتادة مثله.

الشيخ: وهذا هو ظاهر السياق: مَن عفا وتصدّق فهو أجرٌ له؛ لأنَّه مُحسنٌ، فله أجره، وكفَّارة لسيئاته لإحسانه، نعم.

مُداخلة: أحسن الله إليك، يقول: فهو كفَّارة للمطلوب وأجر للطالب؟

الشيخ: لعله –يعني- طالب العفو، الذي طلب العفو؛ لأنَّه كفَّارة لمن اعتُدي عليه، وهذا على كل حالٍ محل نظرٍ، ...... السياق كفَّارة له، يعني: صاحب الحقّ، السياق فيه.

س: أليس كفَّارةً للجاني وأجرًا للمجني عليه؟

ج: لمن تصدّق به، تصدّق بالجرح يعني: عفا، هذا المراد: عفا وأصلح المجني عليه، هذا المراد، فهو كفَّارة له؛ لأنَّه مُحسنٌ .....

.............

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب: حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن قيس –يعني: ابن مسلم-، قال: سمعتُ طارق بن شهاب يُحدّث عن الهيثم أبي العريان النّخعي.

الطالب: علّق عليه يقول: في مخطوطة الأزهر: الهيثم بن العريان، وهو خطأ، والمثبت عن "تفسير الطبري" و"التهذيب"، واسمه: الهيثم بن الأسود النّخعي، البوشنجي .....

الشيخ: "التقريب".

الطالب: الهيثم بن الأسود النّخعي، المذحجي -بفتح الميم والمهملة، بينهما مُعجمة، ثم جيم- أبو العريان -بضم المهملة، وسكون الراء، بعدها تحتانية- الكوفي، شاعر.

الشيخ: ابن أبي العريان.

قال: رأيت عبدالله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالي، فسألتُه عن قول الله: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به.

وهكذا رواه سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم.

وكذا رواه ابنُ جرير من طريق سفيان وشُعبة.

وقال ابنُ مردويه: حدَّثني محمد بن علي: حدثنا عبدالرحيم بن محمد المجاشعي: حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي: حدثنا معلى –يعني: ابن هلال- أنَّه سمع أبان بن ثعلب، عن العريان بن الهيثم بن الأسود، عن عبدالله بن عمرو. وعن أبان بن ثعلب، عن الشَّعبي، عن رجلٍ من الأنصار، عن النبي ﷺ في قوله: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قال: هو الذي تُكسر سنّه، أو تُقطع يده، أو يُقطع الشَّيء منه، أو يُجرح في بدنه، فيعفو عن ذلك، قال: فيحطّ عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدّية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدّية حُطّت عنه خطاياه كذلك.

ثم قال ابنُ جرير: حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة: حدثنا ابن فضيل، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي السفر، قال: دفع رجلٌ من قريش رجلًا من الأنصار، فاندقّت ثنيّته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية، فلمَّا ألحَّ عليه الرجل، قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدَّرداء عند معاوية، فقال أبو الدَّرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلمٍ يُصاب بشيءٍ من جسده فيهبه إلا رفعه اللهُ به درجةً، وحطّ عنه به خطيئة، فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعته أُذناي، ووعاه قلبي. فخلَّى سبيل القُرشي، فقال معاوية: مروا له بمالٍ. هكذا رواه ابنُ جرير.

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي السّفر، قال: كسر رجلٌ من قريشٍ سنَّ رجلٍ من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنا سنُرضيه. فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدَّرداء جالس، فقال أبو الدَّرداء: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلمٍ يُصاب بشيءٍ من جسده فيتصدّق به إلا رفعه الله به درجةً، وحطّ به عنه خطيئةً، فقال الأنصاري: فإني قد عفوتُ.

وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجه من حديث وكيع، كلاهما عن يونس ابن أبي إسحاق، به، ثم قال الترمذي: غريبٌ من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السّفر سماعًا من أبي الدَّرداء.

الشيخ: الآية كافية في هذا .....، نعم: ما من عبدٍ يُصاب بمصيبةٍ من همٍّ، ولا غمٍّ، ولا نصبٍ، ولا وصبٍ، ولا أذًى، حتى الشّوكة إلا كفَّر اللهُ بها من خطاياه، لكن الآية نصٌّ في الموضوع: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ نصٌّ في هذا الموضوع بعينه، نعم.

س: في الحديث الذي رواه الترمذي لما قال: كسر رجلٌ من قريشٍ سنَّ رجلٍ من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال القرشي: إنَّ هذا دقَّ سني. أليس القائلُ الأنصاري؟

ج: السياق في الأنصاري: فقال الأنصاري. نعم.

وقال ابنُ مردويه: حدَّثنا دعلج بن أحمد: حدثنا محمد بن علي بن زيد: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت: أنَّ رجلًا أهتم فمه رجلٌ على عهد معاوية ، فأُعطي ديةً، فأبى إلا أن يقتصّ، فأُعطي ديتين، فأبى، فأُعطي ثلاثًا، فأبى، فحدّث رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: مَن تصدّق بدمٍ فما دونه، فهو كفَّارة له من يوم وُلِدَ إلى يوم يموت.

وقال الإمامُ أحمد: حدَّثنا شريح بن النعمان: حدثنا هشيم، عن المغيرة، عن الشَّعبي: أنَّ عُبادة بن الصامت قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من رجلٍ يُجرح من جسده جراحة فيتصدّق بها، إلا كفَّر الله عنه مثل ما تصدّق به.

ورواه النَّسائي عن علي بن حجر، عن جرير بن عبدالحميد.

ورواه ابنُ جرير عن محمود بن خداش، عن هشيم، كلاهما عن المغيرة، به.

وقال الإمامُ أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مجالد، عن عامر، عن المحرر ابن أبي هريرة، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال: مَن أُصيب بشيءٍ من جسده فتركه لله كان كفَّارةً له.

وقوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] قد تقدّم عن طاوس وعطاء أنَّهما قالا: كفرٌ دون كفرٍ، وظلمٌ دون ظلمٍ، وفسقٌ دون فسقٍ.

س: هذا هو الصواب يا شيخ: فسقٌ دون فسقٍ؟

ج: نعم إذا لم يستحلّ.

س: الصواب أنَّ التَّكفير جزئي أو كلي؟

ج: الظاهر العموم، مثلما في أحاديث كثيرة، ومنها: ما أصاب العبد من همٍّ، ولا غمٍّ، ولا نصبٍ ..... إلا كفَّر الله به من خطاياه، والربّ -جلَّ وعلا- قال: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ الظاهر العموم، وهذا من باب الوعد، وأحاديث الوعد وأحاديث الرجاء مُقيدة بأحاديث الوعيد، فلا ينبغي للعبد أن يغترّ، وينبغي له أن يحذر دائمًا، يرجو ربَّه ويحذر، مثلما في الحديث: الصلوات كفَّارات، والصَّدقة كفَّارة، وغير ذلك، لكن مُقيدة: ما لم يُصرّ على الكبائر، نسأل الله السلامة، إذا كانت الصلاةُ التي هي عمود الإسلام إنما تكون سببًا للمغفرة إذا لم يُصرّ، كما قال النبي ﷺ: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفَّارات لما بينهنَّ إذا اجتنب الكبائر، نعم، هذا وعدٌ له بهذا الخير، والله -جلَّ وعلا- هو الجواد الكريم، لكن ليحذر أن يتّكل، نعم.

............

هذه قاعدة: المعروف أنَّ جميع النصوص التي فيها الوعد بالمغفرة، والوعد بالجنة، ونحو ذلك مُقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها عدم الإصرار على الكبائر، وإلا فهو على خطرٍ، ومن هذا قوله ﷺ: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فسّر المبرور بقوله: مَن حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمّه، وهكذا ما جاء في الصَّلوات كفَّارة، والوضوء كفَّارة، وما أشبه ذلك.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه