الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الزكاة
  3. 2- من حديث (في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون..)

2- من حديث (في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون..)

Your browser does not support the audio element.

- وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده  قال: قال رسولُ الله ﷺ: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنت لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرها، ومَن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحلّ لآل محمدٍ منها شيءٌ.

رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وصحَّحه الحاكم، وعلَّق الشافعي القول به على ثبوته.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالزكاة:

في حديث معاذٍ الدلالة على أنَّ البقر فيها زكاة كالإبل والغنم، إذا كانت سائمةً أو للبيع –للتجارة- وإن كانت سائمةً ففيها زكاة السَّائمة: في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهو ما تمت له سنة ودخل في الثانية، وفي الأربعين مُسنَّة، وهي ما تمت لها سنتان، فإذا كان عنده سبعون ففيها تبيعٌ ومُسنَّة، وإذا كان ثمانون فمُسنتان، وإذا كانت تسعون فثلاثة أتباع، وإذا كانت مئة فتبيعان ومُسنَّة، وإذا كانت مئة وعشرين فإن شاء أخرج أربعة أتباع، وإن شاء أخرج ثلاث مسنات، استقرَّت الفريضة، إذا كانت سائمةً في غالب الحول أو كل الحول.

أما إذا كانت البقر أو الإبل أو الغنم للبيع والشِّراء –للتجارة- وليست سائمةً؛ فهذه فيها زكاة التِّجارة، ولو كانت واحدةً أو اثنتين، أمَّا إذا كانت سائمةً ففيها زكاة السَّائمة.

وأمر أن يُخرج من كلِّ حالم دينار أو عدله معافريًّا، هذا في الجزية، وكان في اليمن في ذاك الوقت يهودٌ ونصارى، فمَن لم يُسلم يُؤدِّي الجزية، ضربها عليهم رسولُ الله ﷺ: دينارًا أو عدله معافريًّا، والمعروف عند أهل العلم أنَّ هذا يُناسب حالهم ذاك الوقت، وأنه لا يتحدد، فإذا كانوا تجَّارًا وأموالهم كثيرة فلولي الأمر أن يزيد في الجزية، وإذا كانوا فقراء ترك عنهم الجزية، فهذا يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر، كما يدل عليه أثر الصَّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

وفي الثاني الدّلالة على أنَّ العُمَّال يقصدون أهلَ المواشي على مياههم، وفي دورهم، فالعمال يقصدونهم في محلاتهم، لا تُجلب أموالهم يسوقونها، لا، هم يردون عليهم، فيمرون على البادية في محلاتهم، ويأخذون زكاتهم في محلاتهم؛ لأنَّه أرفق بهم، فالعمال يقصدونهم أسهل من كون أهل المواشي يسوقون مواشيهم إليهم، وهذا من رحمة الله وتيسيره جلَّ وعلا: أن العامل يقصد أهلَ الإبل والغنم والبقر في محلاتهم، ويعرف ما عندهم من أموالٍ ويأخذ زكاتها.

والحديث الثالث حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ، فإذا كان الفرس للاستعمال أو العبد للاستعمال فليس فيه زكاة، إلا زكاة الفطر على الرقيق: صاع على كل رأسٍ من العبيد، وهكذا الخيل ليس فيها شيءٌ إذا كانت للاستعمال وليست للتِّجارة.

والحديث الرابع حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: هذا السند حسنٌ عند أهل العلم إذا كان من رواه عن بهزٍ ثقةٌ، مثل: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو من باب الحسن إذا كان الراوي عن بهز وعن عمرو ثقة، ولهذا أخذ به جمعٌ من أهل العلم، وقالوا: من منع الزكاة بخلًا يُعزَّر، ولولي الأمر أن يأخذ شطر ماله تعزيرًا أو أقلّ من ذلك عقوبةً له، أما مَن منعها وقاتل دونها كأهل الردة فإنه يرتدّ من ذلك، كما فعل الصديقُ مع أهل الردة، فمَن قاتل دونها فهو محمولٌ على أنه جاحدٌ لوجوبها، فيُعامل معاملة الجاحدين، ويُحكم عليه بالردة، ويُقتل، ويُسبى ماله، كما فعل مع بني حنيفة وغيرهم ممن منعوا الزكاة.

وقوله في أربعين بنت لبونٍ هذا موافقٌ لحديث أنسٍ، وليس له مفهوم، إذا بلغت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسٍ وأربعين، وهو موافقٌ في المعنى لحديث أنسٍ؛ لأنَّ الأربعين فيها بنت لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مجتمعة أو متفرِّقة فيها ما بيَّنه الرسولُ ﷺ، ففي خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ، وفي ستٍّ وثلاثين بنت لبونٍ كما تقدَّم.

ومَن أعطاها فله أجر ذلك، ومَن منعها يُعاقب: يُعزّره ويُؤدّبه وليُّ الأمر على منعها، وتُؤخذ منه بالقوة، وفيه دلالة على أنَّ الزكاة لا تحلُّ لآل محمدٍ، فالزكاة محرَّمة على آل محمدٍ، وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة، فالزكاة محرَّمة على بني هاشم، ولكنها تُعطى غيرهم من الفقراء، وهذا جاءت فيه عدَّة أحاديث عن النبي ﷺ، ومنها هذا الحديث.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: مَن قاس البقر فيما دون الثلاثين على الإبل، وجعل في كل خمسٍ شاة؟

ج: لا قياس مع النص، ما دون الثلاثين معفوٌّ عنه، مثل ما دون الخمس من الإبل، وما دون الأربعين في الغنم، إلَّا إذا كان للتجارة –للبيع- ففيه زكاة التِّجارة.

س: هل لقي مسروقٌ معاذًا؟

ج: محتمل، فيه خلاف، فمنهم مَن رأى أنه منقطع، ومنهم مَن رأى أنه متَّصل، فهو محلُّ نظرٍ.

س: الصِّحَّة تُعلَّق على هذا؟

ج: حديث معاذٍ جيد، لا بأس به، حديثٌ صحيحٌ.

س: بعض الدول يأخذون الزكاة حتى من الفقير الذي لا يملك قوتَ اليوم؟

ج: هم ليسوا بقدوةٍ.

س: عملهم هذا ما حكمه في الإسلام؟

ج: لا يجوز، الزكاة تُؤخذ على مَن عنده النِّصاب -نصاب الزكاة- سواء إبل، أو بقر، أو غنم، أو ذهب، أو فضة، أمَّا أن تؤخذ زكاةٌ هكذا على الرؤوس فما يصح، هذه يُسمُّونها: ضريبة.

س: لا خلاف أنهم يأخذون الضَّريبة على حالها، ويأخذون الزكاة على حالها؟

ج: في الزكاة لا بدّ أن يكون عنده مال الزكاة، وإلَّا ما يُسمَّى: زكاة، ويصير ضريبة، ظلم.

س: ويأخذ شطر المال؟

ج: نعم، بناءً على ما قال الشَّعبي، على ثبوته، وهو لا بأس به، حديثٌ جيدٌ.

س: هل هو كثيرٌ؟

ج: ما هو بكثيرٍ، الشطر أسهل من قتله.

س: حديث عائشة في غسل الجنابة، قالت: ثم حثا على رأسه حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، قال ابن حجر: متفق عليه، واللفظ لمسلم، في كلام الشيخ لأهل العلم يقول: قول المؤلف "ثم غسل رجليه" متَّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم، هذه الزيادة ليست في البخاري، وإنما هي لمسلم، ومسلم رواه من أربعة طرقٍ: طريق أبي معاوية ..؟

ج: سواء مسلم أو البخاري كله واحد ........ له شاهد من حديث ميمونة، فهو صحيحٌ سواء كان في البخاري أو مسلم أو كليهما والحمد لله.

س: أمَّا بقية الطرق فلم تذكر "غسل رجليه"، فهل تُعدّ هذه الرواية شاذة؟

ج: لا، ما هو بصحيحٍ، هذا كلامٌ باطلٌ.

س: لا من حيث السَّند، ولا من حيث المتن؟

ج: هذا الكلام باطلٌ، ما هي بشاذَّة، زيادة الثِّقة مقبولة، الشَّاذ الذي يُخالف الثِّقات، فإذا قال الثِّقات: "ما غسل رجليه" وخالفهم، فهذا الذي يُسمَّى: شاذًّا، أمَّا كونهم سكتوا وهو زاد فتُقبل زيادته، مثلما قال الأئمَّة: زيادة الثقة مقبولة ما لم يُخالِف مَن هو أوثق، فثقتان قال أحدُهما: أمر النبي بكذا، وقال الآخر: ما أمر بكذا، فيُؤخذ بقول الثِّقة، وأما الزيادة التي ما خالفت الثِّقات، وغاية ما هنالك أن الثقات سكتوا وهذا زاد؛ فهذه تُقبل، وإلَّا بطلت أحاديث كثيرة، وجاءك واحدٌ يقول: إنَّ أباك أمر أن نُعطي فلانًا وفلانًا مئة ريـال، وجاءك واحدٌ ثانٍ وقال: لا، ما أمر إلا لواحدٍ فقط، أن نُعطي فلانًا، أمَّا فلان فما أمرنا به، ما يُصدَّق الثاني الثقة، فليس عنده زيادة خبرٍ.

س: هنا يقول: من حيث المعنى ما له داعٍ؟

ج: هذا من كيسه، الذي يقول: "ما له داعٍ" من كيسه، والرسول ﷺ أعلم بهذا.

س: إذا كان عند الشخص محلٌّ تجاريٌّ، وعليه ديون، هل الأولى أن يدفع الديونَ أو الزَّكاة؟

ج: ......... يؤدي الزكاة على ما عنده من المال، هذا هو الصواب، فالعمَّال ما كانوا يسألون عن الديون، يأخذون الزكاة من عندهم ولا يسألون عن ديونهم، فعليه أن يؤدي زكاة المال الذي عنده، والدَّين يقضيه الله إن شاء الله، هذا هو الصواب والراجح.

س: ما الفرق بين الأموال الظَّاهرة والباطنة؟

ج: الصواب أنه لا فرق، فعليه أن يُؤدي الزكاة مطلقًا.

س: الأشقاص خمسة وتسعون، خمسة وثمانون، الخمس في الإبل أو البقر؟

ج: هذه فيها عفو.

س: في ثمانين تبيعان، طيب وفي خمس وثمانين؟

ج: من ستٍّ وسبعين إلى واحدٍ وتسعين كلها ما فيها إلا حِقَّتان -طروقة الجمل.

س: الذي بينهم؟

ج: تبعٌ، ما فيها شيء.

- وعن عليٍّ  قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيءٌ حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول.

رواه أبو داود، وهو حسنٌ، وقد اختُلف في رفعه.

وللترمذي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: مَن استفاد مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحول عليه الحولُ. والراجح وقفه.

- وعن عليٍّ  قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

رواه أبو داود، والدَّارقطني، والراجح وقفه أيضًا.

- وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﷺ قال: مَن ولي يتيمًا له مالٌ، فليتَّجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصَّدقة.

رواه الترمذي، والدارقطني، وإسناده ضعيفٌ.

وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشَّافعي.

- وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم. متَّفقٌ عليه.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالزكاة:

حديث عليٍّ  فيه الدلالة على أنَّ مئتي درهم فيها زكاة، وأنها أقل النِّصاب، وتقدَّم في حديث أنسٍ في البخاري ذلك، وهذا محلُّ إجماعٍ؛ أن الرقة من الفضَّة نصابها مئة وأربعون مثقالًا، مئتا درهم، والدرهم الإسلامي .......... قال: خمس مثقال، فإذا تحصل عند الرجل أو المرأة مئة وأربعون مثقالًا -مئتا درهم- ففيها الزكاة، ربع العشر، وهكذا ما يقوم مقامها من العروض والعملات الورقية، ففيها ربع العشر.

وفي الذهب ربع العشر أيضًا، ونصابه عشرون مثقالًا، وهي عشرون دينارًا، فإذا بلغ الذهبُ عشرين مثقالًا وجبت فيه الزكاة، وهي بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، فما زاد فبحساب ذلك.

وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول مثلما قال عليٌّ، مرفوع وموقوف، وكذلك في أثر ابن عمر، وهو محلُّ إجماعٍ، لا زكاة إلَّا إذا حال الحولُ في الذهب والفضة وعروض التِّجارة والإبل والبقر والغنم، كلها إذا حال الحولُ، أما الحبوب فإذا اشتدت وصلحت الثَّمرة وجبت فيها الزكاة عند وجودها.

وتقدم أنه لا بدّ من كون الإبل والبقر والغنم سائمة في أغلب الحول، إلَّا أن تكون للتِّجارة؛ فزكاتها زكاة التِّجارة إذا لم تكن سائمةً.

وأما أموال اليتيم: فالواجب زكاتها؛ لأنها داخلةٌ في العموم، وعلى وليه أن يُخرج زكاتها، وحديث عمرو -وإن كان ضعيفًا- يُؤيد ذلك، فأموال اليتامى تعمُّها النصوص، فالواجب أن تُزَكَّى، وعلى وليه أن يُخرج زكاتها، فلو كانت أمواله إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو زروعًا أو ثمارًا أو نقودًا تُزَكَّى.

وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى الدلالة على أنَّه لا بأس أن يُدعى لمن أدَّى الزكاة بأن يُصلي الله عليه، فقد كان النبيُّ ﷺ إذا أتاه قومٌ بصدقةٍ قال: اللهم صلِّ عليهم، وفيه جواز الصلاة على غير الأنبياء، كما فعله النبيُّ ﷺ مع آل أبي أوفى وغيرهم، لكن لا يُتَّخذ شعارًا لبعض الناس، كفعل الرافضة مع آل البيت، لا، إذا صلَّى على بعض الناس الذين فعلوا طيبًا أو أعمالهم طيبة فلا بأس، مثلما صلَّى النبيُّ على آل أبي أوفى، لكن لا يخصّ به أحدًا مُعيَّنًا: كعلي أو فاطمة أو الحسن أو فلان، لا، بل إذا رأى أنه صاحب خيرٍ وأعمالٍ طيبةٍ وصلَّى عليه بعض الأحيان فلا بأس.

ومعنى الصلاة عليه: أن يطلب من الله أن يُثني عليه ويرحمه ويُحسن إليه؛ لأنَّ الصلاة من الله تجمع خيرًا كثيرًا.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: "فما زاد فمن حساب ذلك" هذا من كلام عليٍّ، أو من كلام الرسول ﷺ؟

ج: الأصل أنه مرفوعٌ، ومَن قال أنه موقوفٌ فله حكم المرفوع؛ لأنَّ هذا ما يُقال فيه من جهة الرأي، وتقدم معنا أيضًا أنه موقوفٌ، ولكن الموقوف في معنى المرفوع، تقدَّم معنا ذلك في حديث أبي بكر فيما يتعلق بنصاب الفضة، وما يتعلق بالأوقاص.

س: نصاب الفضة بالجرامات؟

ج: يحتاج إلى تأملٍ، المقصود أنها مئة وأربعون مثقالًا، وستة وخمسون ريـال فضَّةٍ، يعني: نصف مثقال وخُمس مثقال، وهي بالمثاقيل مئة وأربعون مثقالًا.

س: والذهب؟

ج: والذهب عشرون مثقالًا، اثنان وتسعون جرامًا، وإذا جمعت هذا مع هذا تتبيَّن؛ لأنَّ المئة والأربعين مثقالًا تعني: عشرين مثقالًا سبع مرات، معناها أن اثنين وتسعين جرامًا سبع مرات، فإذا جمعت اتَّضح نصابها بالجرامات.

س: ....................؟

ج: ستة وخمسون ريـال فضةٍ، أو قيمتها بالعملة.

س: نصاب الذهب بالجرامات فيه خلاف، فمن قائلٍ سبعون جرامًا ..؟

ج: على حسب اختلاف .........، لكن يكون بالمثقال أحسن.

س: لكن بالنسبة للعامَّة؟

ج: ولو، يُعلَّمون ........ بالمثقال، ويُخرَّج عليها الجرام على حسب ما يعرفونه من الجرام.

س: ما يعرفون المثقال؟

ج: يعلمون بالنقود، يقال: ستة وخمسون ريالًا وما زاد عليها، وفي الذهب: إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا علموا هذا كفاهم، فيُعلَّمون بالذي يعقلون ويفهمون.

س: هل الصَّحيح في حديث عليٍّ أنه مرفوع أو موقوف؟

ج: يحتاج إلى تأمل لطرقه، لكن الموقوف بمعنى المرفوع، ولا يُقال من جهة الرأي.

س: قوله "وهو حسنٌ، وقد اختُلِفَ في رفعه" من كلام أبي داود أو الحافظ؟

ج: من كلام الحافظ، لكن الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنه ليس من جهة الرأي، فلا يقال من جهة الرأي.

س: ما نصاب الريالات السُّعودية؟

ج: ستة وخمسون ريـال فضة.

س: نحسب قيمة الريالات بالفضة؟

ج: نحسب النصاب من العملات: دولار، دينار، ريـال، بحسب القيمة.

س: إذا كان الشخصُ ما عنده علمٌ بإخراج الزكاة من أعوامٍ سابقةٍ، هل يُعيدها ويُخرجها؟

ج: نعم، يُخرجها مع التوبة والاستغفار عن التَّساهل.

س: العملات الأجنبية مرجعها إلى الذَّهب أو الفضة؟

ج: كله واحد، إلى هذا، أو هذا، الأحظُّ للفقراء، هذا أو هذا.

س: في نصاب الفضَّة الأحظُّ للفقراء أن ..؟

ج: الأحظُّ للفقراء هذا أو هذا، حسب القيمة، فإذا كان يُساوي قيمة نصاب الفضَّة نُبقيه، أو نصاب الذهب نبقيه.

س: ........ هل هو داخلٌ في قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]؟

ج: ........ داخلٌ في الشرك، لكن لا يُخلَّد في النار، بل يُعذَّب ........ يرجح ميزان حسناته، فإذا رجح ميزان حسناته سلم من جميع الشُّرور.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه