الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. شرح المنتقى - قراءة الأستاذ عبدالكريم المقرن
  3. باب صفة الغسل

باب صفة الغسل

Your browser does not support the audio element.

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغُرِّ المحجلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بحضراتكم إلى لقاءٍ مباركٍ في برنامج شرح كتاب "المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ".

ضيف اللقاء هو سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.

مع مطلع هذا اللقاء نُرحب بسماحة الشيخ، فأهلًا ومرحبًا يا سماحة الشيخ.

الشيخ: حيَّاكم الله وبارك فيكم.

المقدم: وقف بنا الحديثُ عند باب صفة الغسل، وبقيت مجموعةٌ من الأسئلة حول هذا الموضوع:

س: ذكر العلماء أنَّ للغسل صفتين: صفة مجزئة، وصفة مستحبة، الصفة المجزئة: هي تعميم البدن بالماء الطهور، لكن الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب ذكرت التَّفصيل المشروع، فما دليل مَن قال: بجواز تعميم البدن بالماء، بارك الله فيكم؟

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فقد سبق في الدرس الماضي بيان الغسل الواجب المجزئ، والغسل الكامل تقدم، والدليل على هذا: أنه ﷺ فعل هذا تارةً، وهذا تارةً، فعل المجزئ تارةً، وفعل الكامل تارةً، فالمجزئ: هو الذي يعتني بما يجب فقط؛ عمَّ الماء لبدنه كله، بعد الاستنجاء وغسل ذكره وأُنثييه يعمّ الماء ناويًا الغسل والوضوء جميعًا -الحدثين- هذا يُقال له: الغسل المجزئ؛ يعمّ الماء، يعمّ رأسه وبدنه بالماء، ناويًا الحدثين: الأكبر والأصغر، بعد الاستنجاء، هذا يُقال له: الغسل المجزئ، ودليله ما فعله النبيُّ في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وما علَّمه لأصحابه عليه الصلاة والسلام.

أما الكامل: فهو الذي فسَّرته روايةُ عائشة في بعض الروايات، وميمونة في بعض الروايات، وأم سلمة في بعض الروايات، وهو أنه يبدأ فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءًا كاملًا، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث حثيات؛ حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض على جسده الماء، بادئًا بشقِّه الأيمن، ثم الأيسر، كما قالت عائشةُ رضي الله عنها: كان يُعجبه التَّيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام.

هذا هو الغسل الكامل، ثم بعد النِّهاية يغسل قدميه، بعدما يفرغ يغسل قدميه في مكانٍ آخر غسلًا آخر غير غسلها في الوضوء، يغسل قدميه كمالًا للنظافة.

فهذا هو الغسل الكامل الذي فعله النبيُّ ﷺ: استنجى أولًا، ثم توضأ وضوء الصلاة: تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وغسل ذراعيه مع المرفقين، ومسح رأسه مع أذنيه، وغسل رجليه مع الكعبين، وضوءًا كاملًا، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، وأروى بشرته، وخلل رأسه بأصابعه حتى ظنَّ أنه قد أروى بشرته، ثم أفاض على شقِّه الأيمن، ثم الأيسر، هذا هو الغسل الكامل، والمجزئ: كونه يفيض الماء على رأسه، وعلى بدنه، من غير حاجةٍ إلى تخليلٍ.

س: ما العلاج للشَّخص الذي يُسرف في الغسل؟

الشيخ: العلاج تعليمه ونصيحته وتوجيهه إلى الخير، ينبغي أنه يُوصى بالخير، ويُحرض على الاقتصاد في غسله، وفي مائه، ولا يُسرف، ويتحرى السنة من دون إسرافٍ.

س: إذا عدم الجنبُ والحائضُ الماءَ، ثم تيمم، هل يزول الحدثُ؟ وماذا يجب عليه إذا وجد الماءَ بعد ذلك؟

الشيخ: الصواب أن التيمم يرفع الحدثَ، وإذا تيمم للغسل أو للوضوء فإنه يُصلي بهذا التَّيمم الفرض والنَّفل، والفرض الحاضر والمستقبل، ما دام على طهارةٍ، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل، هكذا شرع الله لعباده: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة:6]، والنبي ﷺ قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماَء عشر سنين، فمَن وجد الماء فليتَّقِ الله وليمسّه بشرته.

فإذا تيمم عن جنابةٍ أو عن الوضوء فإنَّ هذا التيمم يكفيه حتى يجد الماء أو يُحدث، فإذا تيمم للظهر وجاء العصرُ وهو على طهارته صلَّى بها على الصحيح، وإذا تيمم المغرب وجاء العشاءُ وهو على طهارته صلَّى كذلك، كالوضوء، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح.

وبعض أهل العلم قال: إنه مُبيح، لا رافع، لا يرفع الحدثَ، ولكن يُبيح، فعليه أن يتيمم لكل صلاةٍ، وإذا تيمم للنَّافلة ما يُصلي بها فريضةً.

وهذا قول ضعيف، الصوب أنَّ التيمم كالماء، سمَّاه الله: طهورًا، النبي ﷺ سمَّاه: طهورًا، سماه: وضوءًا، قال: جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةُ فعنده مسجده وطهوره، فإذا تيمم فقد تطهر، فيُصلي ما دام على طهارةٍ كالماء، إذا تيمم للظُّهر صلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دام على طهارةٍ كالماء.

بَابُ تَعَاهُدِ بَاطِنِ الشُّعُورِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهَا

- عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ: وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ .

- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

وفي الحديث مستدل لمن لم يُوجب الدَّلك باليد.

وفي روايةٍ لأبي داود: أنَّ امرأةً جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، قالت: فسألتُ لها النبيَّ ﷺ. معناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنةٍ، وهو دليل على وجوب بَلِّ داخل الشعر المسترسل.

- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عبدالله بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو! هذا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوسِهِنَّ! أَوَمَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إفْرَاغَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

الشيخ: وهذا يدل على أنَّ نقض الرأس والعناية بأصول الشعر غير واجبٍ، بل يكفي مرور الماء على ظاهر الرأس.

أما حديث عليٍّ: "مَن ترك شعرة فعل الله به كذا وكذا" فهو حديث ضعيف، ليس بصحيحٍ، وإنما الواجب تعميم الماء على الرأس إذا كان مفتولًا، ولا حاجة إلى نقضه؛ لحديث أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة أشدّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال: إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماءفتطهرين، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها: تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات.

فهذا يدل على أنه يكفي إفاضة الماء على الرأس المشدود ثلاث مرات، ولا يجب نقضه، لا في غسل الجنابة، ولا في الحيض، لكن يأتي في الحيض أنَّ الأفضل نقضه في الحيض؛ لأنَّ المدة تطول في حال الحيض، فنقضه والعناية به أفضل، ولو أفاضت الماء على رأسها المشدود ثلاث مرات كفى ذلك، وهكذا الرجل لو أفاض على رأسه ولم ينقضه -إن كان له رأس- لا بأس بذلك ولا حرج.

وهكذا إفاضة الماء على البدن: كونه يُفيضه عليه، يعمّه بالماء يكفي، من غير حاجةٍ إلى دلكٍ، فإن دلك رأسه وبدنه فهذا من باب الأفضلية، ومن باب الكمال، وإلا فلا يجب، والحمد لله؛ ولهذا أنكرت عائشةُ على عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمره للنساء بالنَّقض؛ لأنها عرفت أنه كان ﷺ لا يأمرهن بالنَّقض لرؤوسهن؛ ولهذا قالت: أَوَلَا يأمرهنَّ بحلقها؟! يعني: ما دام مُشددًا يأمرهن بحلقها.

والمقصود من هذا كله إنكارها على عبدالله أمرهن بالنَّقض، وعبدالله اجتهد وظنَّ أنَّ هذا واجب عليهن، فأفتى بما ظهر له، ولم يبلغه ما ذكرت عائشةُ رضي الله عنها، ومَن حفظ حُجَّة على مَن لم يحفظ؛ فعائشة حفظت، وأم سلمة حفظت أنه لا نقضَ، وأنه يكفي أن تصبَّ الماء على رأسها، وأن تفيض الماء على رأسها، من دون حاجةٍ إلى النقض؛ عملًا بحديث أم سلمة، وحديث عائشة، وهما أعلم بحال النبي ﷺ والغسل من غيرهم؛ لأنه يغتسل عندهن عليه الصلاة والسلام.

س: إذًا حديث عليٍّ ضعيف؟

الشيخ: نعم: إن تحت كل شعرةٍ جنابة حديث ضعيف.

س: يقول علماءُ الحديث: إنَّ من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع: ركاكة اللَّفظ، ما صحة ذلك؟

الشيخ: ركاكته ومُخالفته للأصول المعروفة عن النبي ﷺ، وركاكة ألفاظه، ما هي على اللغة الفصيحة.

س: باطن الشعور ما هو؟

الشيخ: أصولها التي تلي الجلد.

 

بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْضِ الشَّعْرِ لِغُسْلِ الْحَيْضِ وَتَتَبُّعِ أَثَرِ الدَّمِ فِيهِ

- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا -وَكَانَتْ حَائِضًا- انْقُضِي شَعرَكِ وَاغْتَسِلِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

338- وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا، فَاجْتَذَبْتُهَا إلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَأَبَا دَاوُد قَالَا: فِرْصَةً مُمَسَّكَةً.

الشيخ: وهذا يدل على شرعية نقض الرأس في الحيض، وأنه أفضل للحائض؛ لأنَّ مدَّتها تطول أن تنقض رأسها وتغسل ما تحت الشعر وتعتني بذلك؛ لأنَّ ذلك أفضل وأكمل في النَّقاء، ولو لم تنقض أجزأ كما تقدم في حديث أم سلمة؛ لأنَّ النصوص يُجمع بينها، فما أشكل من ذلك يُفسره الآخر، فالأمر للاستحباب في النَّقض، ولو غسلت رأسها غسلًا عامًّا ولم تنقضه أجزأه في الجنابة والحيض، لكن في الحيض لأنَّ مدته تطول، الأفضل فيه النَّقض، كما أمر النبي ﷺ المرأة بالنَّقض: انقضي رأسك، وكما أمر عائشة في حجَّة الوداع.

كذلك النقض فيه الكمال، وإن لم تنقض أجزأها الغسل، ولكن النَّقض أفضل؛ لما فيه من مزيد النَّظافة، وإذا غسلته بماءٍ وسدرٍ يكون أكمل لها في ذلك؛ حتى يكون أكمل في النَّظافة، وإذا أخذت فرصةً ممسكةً -يعني: قطنة فيها طيب- تتبع بها ما حول الفرج وأثر الدم؛ حتى يكون ذلك أكمل في الرائحة الطيبة، وأبعد عن الرائحة الرديئة.

المقصود أنَّ الطيب فيه إزالة رائحة أثر الدم، تغسل أثر الدم وتتبع ما قد يبقى من روائح أو آثار بالفرصة الممسكة.

والحاصل أنها أولًا تتنظف بالماء، ثم تتبع آثار ما قد يبقى فيه رائحة ما هي مناسبة بفرصةٍ ممسكةٍ من الطيب: في إبطيها، وما حول فرجها، وفي رأسها؛ حتى تكون لها الرائحة الحسنة، ولا سيما إذا كانت ذات زوجٍ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ الْمَاءِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.

- وَعَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَجْزِي مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَثْرَمُ.

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على أنَّ السنة الاقتصاد في الغسل وعدم التَّكلف في الماء، هذا هو المشروع للمُغتسل من الجنابة والحيض وغيرهما: الاقتصاد وعدم التَّكلف؛ ولهذا كان ﷺ يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادٍ، هذا هو الأفضل، وربما اغتسل بالصاع والنِّصف، كان يغتسل مع عائشة من إناءٍ يسع ثلاثة آصع يُقال له: الفرق.

فهذا كله يدل على أنَّ الغسل من الصَّاع إلى الصَّاع والنصف إلى خمسة أمداد، هذا هو الأفضل، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى الاقتصاد وعدم التَّكلف في كثرة الماء: لا في الوضوء، ولا في الغسل، فالوضوء مدٌّ أو ما يُقاربه، وربما توضأ النبيُّ بثلثي مدٍّ، يعني: مدّ إلا ثلث، وفي الغسل يكون بالصاع، أو صاع ومدّ، أو صاع ونصف؛ ولهذا اغتسل ﷺ مع زوجته عائشة من فرقٍ، من إناءٍ يقال له: فرق، يسع ثلاثة آصع، وهذا هو الأفضل: من صاعٍ إلى صاعٍ ونصف، إلى صاعٍ ومدّ في الغسل، وفي الوضوء مدٌّ وما يُقاربه، هذا هو الأفضل للمؤمن: أن يقتصد في غسله ووضوئه.

س: ما مقدار المدِّ بالمقاييس العشرية؟

الشيخ: المدّ: رطل وثلث بالعراقي، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، أما بالشيء الذي يفهمه الناس كلهم فهو المدّ: ملء الكفَّين الممتلئتين، صاع النبي: أربعة أكفٍّ ممتلئةٍ يُقال لها: صاع، وبالكفين الممتلئتين المتوسطتين يُقال لها: مدّ، هذا هو الشيء الذي يعمّ المتعلم وغير المتعلم، فصاع النبيِّ ﷺ ليس بالكبير، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فمقداره أربعة أكفٍّ، الكفَّان المملوآن هذا المدّ، فإذا كررها أربع مراتٍ وهي مُمتلئة، وهي مُعتدلة، ليس من صغار الأيدي، ولا من كبارها جدًّا، بل من وسط الأيدي، هذا يُسمَّى: مُدًّا، وإذا كان أربع مرات يُسمَّى: صاعًا.

س: مَن أراد أن يغتسل ما الأفضل في حقِّه: أن يضع الماء في حوضٍ ثم يأخذ منه، أم يغتسل من الدشِّ مباشرةً؟

الشيخ: الأمر في هذا واسع.

س: الماء نعمة عظيمة، وثروة لا يعرف قدرها إلا مَن فقدها، ولا يخفى علينا ما كنا عليه قبل سنوات من شحٍّ في المياه، ونحن الآن نعيش في هذه النِّعمة العظيمة، إلا أن كثيرًا من الناس في غفلةٍ، ويحصل منهم إسراف في الماء؛ فيغسلون به السيارات وأشياء كمالية وما أشبه ذلك، نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصحٍ لمثل هؤلاء؟

الشيخ: المشروع للمؤمن: عدم الإسراف في المياه، وتحري الاقتصاد وعدم الإسراف: لا في الوضوء، ولا في الغسل، ولا في غيرهما، يتوضأ كما شرع الله، ويغتسل كما شرع الله، وإذا دعت الحاجةُ إلى غسل الأواني أو غيرها غسلها، لكن بتحري الاقتصاد وعدم الإسراف في المياه؛ لأنَّ المياه لها شأن عظيم، والإسراف فيها قد يُسبب مشاكل كبيرة، فالسنة عدم الإسراف في كل شيءٍ، يتحرى القصد، وهو الوسط الذي ليس فيه نقص، وليس فيه زيادة، وسط: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا [الفرقان:67]، وقال جلَّ وعلا: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ [الإسراء:29]، دلَّ على أنَّ الوسط هو المطلوب، وهو القصد، فلا يُسرف في صرف المياه، ولا يقصر في التَّطهر.

باب مَن رأى التَّقتير بذلك استحبابًا، وأنَّ ما دونه يجزي إذا أسبغ

- عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

- وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ قَدْرِ ثُلُثَي الْمُدِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا -فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ- فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

الشيخ: السنة في هذا هو الاقتصاد في الوضوء والغسل، وقوله: "ثلاثة أمداد" يعني: ثلاثة أصواع، قد يُطلق الصَّاع ويُسمَّى: مدًّا، فالمراد مثلما في الحديث الآخر: الفرق: ثلاثة آصع. فالاقتصاد في هذا هو كونه يعمّ البدنَ بالماء من غير إسرافٍ ولا كثرةٍ، فهذا هو الاقتصاد.

فالسنة الاقتصاد في الوضوء والغسل، وإذا توضأ بأقلّ من مدٍّ -كثلثي المد- وأسبغ، فلا بأس، وإذا أسبغ بأقلّ من الصاع فلا بأس، لكن في الغالب أنَّ الصاع وما يُقاربه غاية في الاقتصاد، لكن المؤمن يتحرى ويحرص على عدم الإسراف، ولا سيما إذا كان ليس له شعور؛ فإنه يكون ماؤه أقلّ، بخلاف مَن له شعور؛ فإنه قد يحتاج إلى مزيدٍ.

والخلاصة أنَّ السنة التَّحري وعدم الإسراف، فيكون وسطًا في أموره كلها: في وضوئه، وغسله، وسائر أموره: وسطًا في غسله، وسطًا في وضوئه، وسطًا في نفقته، وسطًا في كل شيءٍ.

بَابُ الِاسْتِتَارِ عَنِ الْأَعْيُنِ لِلْمُغْتَسِلِ، وَجَوَازِ تَجَرُّدِهِ فِي الْخَلْوَةِ

- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ اللَّه  حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَعِزَّتُكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَر، ثَوْبِي حَجَر، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى بَأْسٌ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَبًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز الغسل والإنسان عاريًا، إذا كان ما عنده أحدٌ لا بأس أن يغتسل عاريًا، كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام، وكما كان النبيُّ يغتسل عاريًا عنده عائشة، مع زوجاته لا بأس بذلك، أما إذا كان يراه أحدٌ فالواجب التَّستر، وألا يكون عاريًا، بل يستتر بشيءٍ حتى لا يراه الناس، وأما إن كان في بيته وفي محلِّه، أو في محلٍّ لا أحدَ ينظر إليه فلا بأس أن يغتسل عاريًا، كما اغتسل أيوب عاريًا، وكما اغتسل موسى لما اتَّهمته بنو إسرائيل بأنه آدر -آدر يعني: عظيم الخصيتين- فأراد الله أن يُطلعهم على براءته، فجاء ذات يومٍ يغتسل عليه الصَّلاة والسلام، ووضع ثوبه على حجرٍ، فطار الحجر بثوبه، هذه من آيات الله: حجر جماد الله جلَّ وعلا أمره أن يذهب بثوب موسى؛ حتى يراه بنو إسرائيل، فتبعه موسى يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر يعني: يا حجر، أعطني ثوبي! فوقف الحجرُ، فجعل موسى يضربه بعصاه ندبات غضبًا عليه، حتى أثَّر ذلك في نفس الحجر.

وفي قصة أيوب: أنَّ الله أنزل عليه جرادًا، وأيوب من أنبياء الله، الذي قال الله فيه: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ [ص:41] عليه الصلاة والسلام، جراد من ذهبٍ، هذه من آيات الله، وربك على كل شيءٍ قدير جلَّ وعلا؛ ابتلاءً وامتحانًا، فجعل أيوبُ يحثي من هذا الجراد، فقال له: ألم أُغنك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني: هذه بركة من الله لا يُستغنى عنها، الله أنزل جرادًا من ذهبٍ لا يُستغنى عنها.

فكون الإنسان يأخذ من المال الذي أتاحه الله له ليس في هذا بأس: كأن يجد في البرية من الصيد فيصيد من النبات الطيب فيأكل، أو يحتشّ، كل هذا لا بأس به، أو يرى من كنوز الأرض ما ينفع فيأخذ منها، كل هذا لا حرجَ فيه، فالرسول ﷺ -وهو أيوب- أخذ من الجراد وقال: لا غنى لي عن بركتك، وهذا يدل على قُدرة الله، وأنَّ الله قادر على أن يُنزل جرادًا من ذهبٍ، بدلًا من كونه حيوانًا ضعيفًا يكون من ذهبٍ، وهو على كل شيءٍ قدير: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [يس:82]، فيدل على جواز الأخذ مما رزقه الله: من صيدٍ أو كنزٍ أو ركازٍ أو غير ذلك، وأنه لا حرجَ عليه في ذلك، وأنه لا غنى للعبد عن بركة الله ، ويدل على جواز الغسل وهو عارٍ إذا كان لم يكن عنده أحدٌ.

س: هل من أسماء الله: الحيي السِّتير؟

الشيخ: نعم، جاء في الحديث: حيي ستير، الحي القيوم، من أسمائه: ستير، معنى ساتر، كثير الستر، وأما الحي القيوم: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255]، من أسمائه: الحي، من أسمائه: الستير، وهو بمعنى السَّاتر، لكنه مبالغة.

المقدم: الحقيقة بقيت مجموعة من الأسئلة في هذه الأحاديث، نُرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه