الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٧ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. 004- سورة النساء
  3. تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً..}

تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً..}

Your browser does not support the audio element.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:92- 93].

يَقُولُ تَعَالَى: لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بوجهٍ من الوجوه، وكما ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ.

الشيخ: والمعنى أنَّ هذه الأمور يحكم ولاةُ الأمور ونوَّابهم فيها؛ لئلا تقع الفوضى والفساد، فعلى ولي الأمر إذا ثبت الزنا أن يأمر بالحدِّ، وإذا ثبت العدوان وقتل النفس بغير حقٍّ أن يأمر بالقصاص إذا لم يسمح الورثةُ بالدية، وليس ذلك بأيدي أفراد الناس، إنما هذا لولي الأمر في البلد أو نائبه.

وَقَوْلُهُ: إِلَّا خَطَأً قَالُوا: هو استثناءٌ مُنقطعٌ، كقول الشَّاعر: [الطويل]

مِنَ الْبِيضِ لَمْ تَظْعَنْ بَعِيدًا وَلَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ

وَلِهَذَا شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ.

الشيخ: يعني ليس له إلا أن يقع ذلك خطأً منه، ليس للمؤمن والمؤمنة العدوان على أخيهما إلا أن يقع هذا خطأ منه، الخطأ قد يقع، وأمَّا في الشَّرع فليس له قتله عمدًا، بل ذلك من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائم، أمَّا الخطأ فيقع؛ قد يرمي صيدًا فيُصيب إنسانًا، قد يرمي هدفًا فيُصيب إنسانًا، قد يشتغل في آلةٍ لإصلاحها فتسقط من يده فتُصيب إنسانًا، إلى غير هذا من أنواع الخطأ.

س: أول ما يُقضى يوم القيامة في الدِّماء؟

ج: نعم، هكذا جاء في الحديث، بين الناس، نعم.

فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخِي أَبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ -وهي أسماء بنت مخرمة- وذلك أنَّه قتل رجلًا يُعَذِّبُهُ مَعَ أَخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الْحَارِثُ بن يزيد الغامدي.

الشيخ: الذي عنده "الغامدي" يحطّ نسخة: العامري؛ لأنَّ العامري نسبة إلى نسب، والغامدي نسبة إلى الجهة، القبيلة.

الطالب: الحارث بن يزيد ابن أنيسة، ويقا:ل ابن نبيشة، ويقال: ابن أبي أنيسة، من بني معيص بن عامر بن لؤيّ، القرشي، العامري.

ذكر ابنُ إسحاق في "السيرة" عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبداللَّه بن عيّاش، قال: قال لي القاسمُ بن محمّد: نزلت هذه الآية: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً [النساء:92] في جدِّك عياش ابن أبي ربيعة، والحارث بن زيد أخي بني معيص بن عامر، وكان يُؤذيهم بمكّة وهو كافرٌ، فلمَّا هاجر الصّحابةُ أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه، وأقبل مُهاجرًا، حتى إذا كان بظاهر الحرّة لقيه عيّاش ابن أبي ربيعة، وظنَّه على شركه فعلاه بالسَّيف حتى قتله.

فَأَضْمَرَ لَهُ عَيَّاشٌ السُّوءَ، فَأَسْلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَهَاجَرَ، وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَآهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ؛ فَحَمَلَ عليه فقتله، فأنزل اللهُ هذه الْآيَةَ.

قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا وقد قال كلمةَ الإيمان حين رفع عليه السَّيْفَ، فَأَهْوَى بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ كَلِمَتَهُ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ لَهُ: هَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟.

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الصَّحِيحِ لِغَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

الشيخ: هذه القصّة لأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعًا.

وَقَوْلُهُ: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هَذَانِ وَاجِبَانِ فِي قَتْلِ الْخَطَأ: أَحَدُهُمَا: الْكَفَّارَةُ لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ عِتْقَ رَقَبَةٍ مؤمنةٍ، فلا تُجزئ الكافرةُ.

وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُجْزِئُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَكُونَ قَاصِدًا لِلْإِيمَانِ.

وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: في حرفٍ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا يُجْزِئُ فِيهَا صَبِيٌّ.

واختار ابنُ جريرٍ أنَّه إِنْ كَانَ مَوْلُودًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَجْزَأَ، وَإِلَّا فَلَا، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُسْلِمًا صَحَّ عِتْقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ، سَوَاءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا.

الشيخ: وهذا هو الصّواب، العبرة به نفسه، العتيق إذا كان مسلمًا أجزأ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان أبواه مؤمنين أو كافرين أو أحدهما، العبرة به نفسه؛ لأنَّ الله قال: رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فلا تجوز الزيادة على ذلك، نعم.

س: مَن اشترط أن تكون الرقبةُ سليمةً من العيب؟

ج: ما هو ببعيدٍ، القول بهذا ليس ببعيدٍ، كما يُقال في الضَّحايا والهدايا .....، ما هو ببعيدٍ.

س: وإن كان القاتلُ لم يبلغ يُقتل؟

ج: لا، لا، هذا يُعتبر خطأ، القتل الخطأ إذا كان القاتلُ صغيرًا، ما يصير عمدًا، يصير خطأً.

قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عليَّ عتقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أعتقتُها؟ فقال لها رسولُ الله: أتشهدين أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتُؤمنين بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَعْتِقْهَا.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وجهالة الصَّحابي لا تضرّه.

وفي "موطأ" مالك و"مسند" الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَ"صَحِيحِ" مُسْلِمٍ وَ"سُنَنِ" أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِتِلْكَ الْجَارِيَةِ السَّوْدَاءِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: مَن أنا؟ قالت: رسول الله ﷺ. قال: أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

وَقَوْلُهُ: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَ الْقَاتِلِ وَأَهْلِ الْقَتِيلِ؛ عِوَضًا لَهُمْ عَمَّا فَاتَهُمْ مِنْ قتيلهم.

وَهَذِهِ الدِّيَةُ إِنَّمَا تَجِبُ أَخْمَاسًا كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خَشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جذعة، وعشرين حقَّة. لفظ النَّسائي.

قال التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَوْقُوفًا، كما رُوِيَ عن عليٍّ وطائفةٍ. وقيل: تجب أرباعًا. وهذه الدّية على العاقلة، لَا فِي مَالِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ حَدِيثِ الْخَاصَّةِ. وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ؛ فَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حكمَ عمد الخطأ حكم الخطأ الْمَحْضِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ.

الشيخ: حكم الخطأ المحض، يعني: شبه العمد، عمد الخطأ يعني: شبه العمد؛ لأنَّها رمتها بحجرٍ، وهذا شبه العمد، لكنَّه لا يقتل غالبًا، فقتلها، هذا حكمه شبه العمد، تكون الديةُ على العاقلة في الخطأ وشبه العمد من العصبة، أقرب العصبة يُوزع بينهم على المستطيعين، على الأغنياء منهم، نعم.

س: قول الترمذي: أجمع أهلُ العلم على أنَّ الدّية تُستوفى في ثلاث سنين .....، ما مُستنده؟

ج: عندك: قال الترمذي؟

الطالب: ما ذكره، ليس موجودًا عندي.

الشيخ: المشهور في الخطأ أنها في أربع سنين، هي في ثلاث سنين، لكن تُوزّع أربعًا، قضى به الصَّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عمر وغيره، نعم.

لَكِنَّ هَذَا تَجِبُ فيه الدِّية أثلاثًا لشُبهة العمد.

وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عمر قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، وَبَعَثَ عَلِيًّا فَوَدَى قَتْلَاهُمْ وَمَا أُتْلِفَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، حَتَّى مِيلَغَةَ الْكَلْبِ.

الشيخ: خالد غلط فيهم، ما فهم قولهم: صبأنا، ظنَّ أنهم يقولون: كفرنا، كفرنا. فقتلهم خطأً، فبين النبيُّ ﷺ براءته من هذا الخطأ، ووداهم، ولم يعزله ، دلَّ على أنَّ الأمير الصَّالح والموظف الصَّالح إذا أخطأ يُبيّن له الخطأ، ولا يستدعي عزله إذا كان فيه كفاية؛ ولهذا لم يعزله عليه الصلاة والسلام وبيَّن الخطأ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ خَطَأَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

وَقَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا أَيْ: فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِهَا فَلَا تَجِبُ.

الشيخ: يعني: إلا أن يسمحوا ويعفوا، إلا أن يعفوا عنها، تسقط، نعم.

وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَيْ: إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُؤْمِنًا وَلَكِنْ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، أَهْلَ حَرْبٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُمْ، وَعَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا غَيْرَ.

وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ الْآيَةَ، أَيْ: فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلَ ذِمَّةٍ.

الشيخ: قوله: "أهل حرب" الظاهر ليس بشرطٍ، إن كانوا عدوًّا لنا، وهم كفَّار؛ فإنَّه لا ديةَ، إنما عليه الكفَّارة، القاتل عليه الكفَّارة؛ لأنَّ الكفَّار لا يرثونه، فليس لهم دية، إنما تجب الكفَّارةُ في قتل المؤمن الذي ليس له وارثٌ مؤمنٌ.

أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ كَافِرًا أَيْضًا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقِيلَ: يَجِبُ فِي الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقِيلَ: ثُلُثُهَا. كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ "الْأَحْكَامِ".

الشيخ: هذا إذا كان القتيلُ له عهدٌ وأمانٌ، هذا تُعطى الدِّية ورثته، أمَّا إذا كان القتيلُ مؤمنًا وأقاربه كفَّار فليس فيه إلا الكفَّارة.

وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَيْ: لَا إِفْطَارَ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَسْرُدُ صَوْمَهُمَا إِلَى آخِرِهِمَا، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ اسْتَأْنَفَ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّفَرِ: هَلْ يَقْطَعُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

الشيخ: والمعنى أنه يسردها سردًا ستين يومًا، شهرين، توبةً من الله جلَّ وعلا، إلَّا إذا قطعها بعذرٍ شرعيٍّ؛ كالمرأة يُصيبها الحيض، أو يُصيبه المرض، فله عذرٌ في هذا، إذا برئ أو طهرت من الحيض تُكمل الشَّهرين، يكون عذرًا شرعيًّا، والصواب أنَّ السفر عذرٌ إذا كان له مُوجِب، ما هو بالتَّحيل، إذا كان السفرُ ليس تحيلًا، ولكن دعت الحاجةُ إلى السَّفر فعذرٌ للقطع.

س: .............؟

ج: الأقرب فيه النِّصف، ظاهر الأحاديث الصَّحيحة في هذا النِّصف.

س: على العاقلة؟

ج: العاقلة، العصبة، أقرب العصبة الأغنياء، نعم.

س: تقسيمها على العاقلة؟

ج: في المحكمة، ولي الأمر، نائب ولي الأمر ينظر فيهم، ويسأل عنهم، ويتبصَّر عنهم، ويعرف أحوالهم، ويقسمها عليهم.

س: قتل الصَّغير هل تبقى الكفَّارة في رقبته حتى يبلغ؟

ج: الصواب ما عليه كفَّارة؛ لأنَّه لا ذنبَ عليه، الصواب ليس عليه كفَّارة، إذا كان صغيرًا لا قصاصَ ولا كفَّارة مثل الدية.

س: ............؟

ج: الذي جامع زوجته في شهر رمضان، والذي يُظاهر من زوجته شهرين مُتتابعين كالقتل.

س: لكن يُفطر ليومٍ واحدٍ لعذرٍ؟

ج: إذا أفطر بغير عذرٍ يُعيدها كلّها، أمَّا إذا كان بعذرٍ شرعيٍّ يبني.

س: يقضي هذا اليوم بعد الشَّهرين؟

ج: يبني، يُكمل ستين يومًا.

وَقَوْلُهُ: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَيْ: هَذِهِ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ خَطَأً؛ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

واختلفوا فيمَن لا يستطيع الصِّيَامَ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا مَقَامُ تَهْدِيدٍ وَتَخْوِيفٍ وَتَحْذِيرٍ، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ الْإِطْعَامُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْهِيلِ والتَّرخيص.

والقول الثاني: لا يعدل إلى الطَّعام؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا أَخَّرَ بَيَانَهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

الشيخ: وهذا هو الصَّواب، ليس فيه إطعامٌ: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [مريم:64] ، والمقام مقامٌ عظيمٌ، مقام قتلٍ، فليس فيه كفَّارة إطعامٍ، وإنما العتق، فمَن عجز فالصّيام، فإذا عجز يبقى في ذمّته حتى يستطيع العتق أو الصيام يبقى معلق حتى يستطيع.

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

الشيخ: معنى "عليم" عليم بأحوال عباده، وعليم بما يُصلحهم، حكيمٌ فيما يشرعه ويقدّره ، ليس بعابثٍ، أحكامه كلّها على العدل والحكمة جلَّ وعلا؛ لأنها تصدر عن علمٍ بأحوال عباده، وعن عدلٍ، فهو الحكيم العليم جلَّ وعلا فيما يفرضه على عباده، وفيما يُعاقبهم به، له الحكمة البالغة، والعلم الكامل ﷺ.

س: .............؟

ج: مثلما قال ﷺ: مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه ولِيُّه إذا تيسَّر.

س: بعض مَن يقع في قتل الخطأ يأتي بصكوكٍ ويجمع أموالًا، هل يُعطى ..... من غير العاقلة؟

ج: إذا كان الصَّك حكم عليه بالدّية هو، قد يكون لا عاقلةَ له، قد يكون له عاقلة فقراء، تكون عليه الدّية هو، إلا أن يُسلمها بيت المال، وإذا كان معه صكّ من ..... يُساعَد إذا كان فقيرًا، نعم؛ لأنَّ الصَّحيح أنَّه إذا كان لا عاقلةَ له، أو عاقلته فُقراء يُلزم بالدّية هو إذا ما وجد البديل، إلا أن يتولى بيتُ المال أداءها عنه.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه