الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الجنائز
  3. 5- من حديث: (أن النبي ﷺ كان ينهى عن النعي)

5- من حديث: (أن النبي ﷺ كان ينهى عن النعي)

Your browser does not support the audio element.

- وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبيَّ ﷺ كان ينهى عن النَّعي.

رواه أحمد, والترمذي وحسنه.

- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبيَّ ﷺ نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه, وخرج بهم إلى المُصلَّى، فصفَّ بهم, وكبَّر عليه أربعًا. متفقٌ عليه.

- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: ما من رجلٍ مسلمٍ يموت, فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا؛ إلا شفَّعهم الله فيه. رواه مسلم.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة: الأول والثاني فيما يتعلق بالنَّعي، والثالث فيما يتعلق بكثرة المصلين على الجنازة.

حديث حذيفة يدل على النَّهي عن النَّعي، وأنه لا يجوز؛ لأنه من عمل الجاهلية، وهكذا روى الترمذي وجماعةٌ عن ابن مسعودٍ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: إيَّاكم والنَّعي، فإنه من عمل الجاهلية.

والحديث بحاله جيد، وإسناده حسن، كما قال الترمذيُّ، وحديث ابن مسعودٍ يُؤيِّده.

والنعي الذي نهى عنه النبيُّ ﷺ هو ما يفعله أهلُ الجاهلية؛ بجعل مَن يُنادي بمجامع الناس في القبائل: مات فلانٌ، مات فلانٌ؛ لإشهار عظمته، وإشهار منزلته، أمَّا كونه يقول لجماعةٍ: صلُّوا على فلانٍ مات، أو يُعلم أقاربه أو جيرانه حتى يحضروا؛ فلا بأس بهذا، بدليل الحديث الثاني أنَّ النبي ﷺ نعى النَّجاشي، يعني: أخبر بموته، فإنه لما تُوفي جاءه الوحي بوفاته فقال للصَّحابة: إنَّ النَّجاشي قد مات، ودعاهم إلى الصَّلاة عليه، فصلُّوا عليه في المصلَّى.

فإخبار الناس وإخبار الجيران والأقارب أنه مات فلانٌ حتى يحضروا لا بأس به، وليس من النَّعي، فالنعي الذي كان يفعله أهلُ الجاهلية هو إعلانه من خلال ركابٍ يطوف على الناس في القبائل، وفي محلاتهم ودورهم: أنَّ فلانًا قد مات؛ إعظامًا لشأنه عند الجاهلية، كأن يكون رئيسَ قومه، أو ما أشبه ذلك.

أمَّا الإعلان عنه في الجرائد فهو محل نظرٍ؛ لما فيه من التَّكلف، فقد يُباح إذا لم يكن فيه تكلُّف، وقد يُمنع إذا كان فيه تكلُّفٌ من أموالٍ طائلةٍ، فهو محل نظرٍ، وليس من نعي الجاهلية، لكن فيه نظر من جهة أنه بلغنا أنه يحتاج تكلُّفًا ونقودًا كثيرةً، فتركه أولى وأحوط، وإذا أراد أن يُعزِّي أهل الميت يكتب لهم كتابًا، أو يُعزِّيهم عن طريق الهاتف، أو يزورهم فيكون أكمل وأكمل.

والحديث الثالث حديث ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، عن النبيِّ ﷺ قال: ما من رجلٍ مسلمٍ يقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا؛ إلا شفَّعهم الله فيه أخرجه مسلم.

هذا فيه فضلُ كثرة الجمع على الميت، وأنه يُستحبّ تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة؛ رجاء أن يُشفَّعوا فيه، فيشفعون.

وفي "صحيح مسلم" عن عائشة وأنسٍ رضي الله عنهما: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجلٍ مسلمٍ يُصلِّي عليه أمَّةٌ من المسلمين يبلغون المئة، كلهم يشفعون فيه؛ إلَّا شفعوا فيه، وحديث ابن عباسٍ أنَّ الله جلَّ وعلا تفضَّل بأقلَّ من ذلك: أربعون، فكلما كان العددُ أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدُّعاء.

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هُبيرة : أن النبي ﷺ قال: ما من ميتٍ يقوم على جنازته ثلاثةُ صفوفٍ إلَّا أوجب يعني: وجبت له الجنة، وكان مالك بن هُبيرة إذا استقلَّهم جزَّأهم ثلاثًا؛ عملًا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث في سنده ضعفٌ؛ لأنه من رواية ابن إسحاق، وقد عنعن، وهو مدلس، وروايته إذا عنعن ضعيفة حتى يُصرِّح بالسماع.

فالعُمدة على حديث ابن عباسٍ وأنسٍ وعائشة في كثرة الجمع، وأنهم يصفُّون كما يصفُّ الناسُ في الصلاة: الأول فالأول، وفي حديث جابرٍ في "الصحيحين" قال: صلَّى النبيُّ على النَّجاشي، فكنتُ في الصف الثاني أو الثالث، يعني: يصفّوا صفوفًا كما يُصلُّون صلاة الجماعة.

وروى أهلُ السنن –عند النَّسائي- عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، كما في حديث سمرة الآتي: أنه صلى على امرأةٍ فقام وسطها، فالسنة الوقوف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة للإمام، وإذا كانوا جماعةً يُقدَّم الرجلُ، ثم الطفل الذكر، ثم الأنثى، ثم الطفلة الأنثى، فيُصلِّي عليهم جميعًا؛ لأن ذلك أسرع، والمقصود إسراع الجنازة؛ لقوله: أسرعوا بالجنازة، فإذا صلَّى عليهم جميعًا كان أسرع في نقلهم إلى قبورهم، وأيسر على الناس أيضًا، فإذا اجتمعوا ولو كثيرين يُقدَّم الأفضل فالأفضل، يُقدَّم الرجلُ، ثم الطفل الذكر، ثم الأنثى، ثم الطفلة، ويقف عندهم الموقف المشروع: عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ويكون وسطُها عند رأس الرجل، ورأس الطفل عند رأس الرجل، ورأس الطفلة في الوسط؛ عملًا بالسنة، كما يأتي إن شاء الله.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا مات زميلٌ أو قريبٌ لنا في العمل يُوزِّعون أوراقًا، ويذكرون المكان الذي سيُصلَّى عليه فيه، أو مكان العزاء، فهل في ذلك شيءٌ؟

ج: لا، ما فيه شيء، مثلما فعل النبيُّ ﷺ مع النَّجاشي، فإذا أخبر زملاءه أنه يُصلَّى عليه في الجامع الفلاني، أو يُصلَّى عليه في كذا، فلا شيء في ذلك.

س: صلاة الغائب؟

ج: المشهور أنها خاصَّة بالنَّجاشي، وأجاز بعضُ أهل العلم أنه إذا كان إنسانٌ له شأنٌ في الإسلام -أميرٌ له شأن في الإسلام، أو عالمٌ له شأنٌ في الإسلام- وهو غائبٌ يُصلَّى عليه، ولكن ما بلغنا أنَّ النبي ﷺ صلَّى على غير النَّجاشي، ما جاء من أي طريقٍ صحيحٍ أنه صلَّى على أحدٍ قد مات، والصحابة الكثير منهم في مكة وفي غير مكة، ولم يبلغنا أنه صلَّى على أحدٍ غير النَّجاشي، قال بعضُهم: لعله صلَّى عليه لأنه لم يُصلِّ عليه، أو صلَّى عليه تقديرًا لجهوده العظيمة في إيواء المهاجرين والإحسان إليهم.

فالحاصل أنَّ قول مَن قال بالتَّخصيص له قوة، ولكن إذا فعل مع مَن له شأنٌ في الإسلام مثل النَّجاشي من العلماء الذين لهم شأنٌ في الإسلام، أو الأمراء الذين لهم شأنٌ في الإسلام؛ نرجو أن لا حرج إن شاء الله.

س: النَّجاشي هل يُعَدُّ من الصحابة أو من كبار التَّابعين؟

ج: هو من التابعين؛ لأنَّه ما رأى النبيَّ ﷺ، وإنما رأى الصحابة.

س: يُعَدُّ من كبار التَّابعين؟

ج: من التابعين نعم.

س: مَن قال من العلماء أنَّ الذي يُصلَّى عليه يُعلم أنه لم يُصلَّ عليه في مكانٍ، فإنه يُصلَّى عليه صلاة الغائب؟

ج: هذا بعيدٌ أن يُحاط بهذا الشيء، وهذا نتج عن قول مَن قال أنَّ النَّجاشي صلَّى عليه النبيُّ لأنه ما صُلِّي عليه، وهذا بعيدٌ؛ مَلِكٌ ما يُسْلِم أحدٌ من جماعته وهو ملكٌ مسلمٌ، مستحيل! سيُسْلِمُ معه جماعةٌ كثيرون من أقاربه وزوجته وحشمه، يتأسّون به.

س: ترون أنَّ هذا خاصٌّ بالنَّجاشي؟

ج: يقولون أنَّه خاصٌّ، وهو قولٌ قويٌّ، لكن إذا صُلِّيَ على مَن له شأنٌ في الإسلام لا بأس إن شاء الله، فذلك يُشبه النَّجاشي.

س: في الجرائد يكتبون في بداية الإعلان: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ [الفجر:27]؟

ج: كتبنا للإعلام أنَّ هذا لا ينبغي، ما يُدريهم؟! فقط يكتبون: "فلان رحمه الله" ويكفي.

س: هل يكتب: إلى مثواه الأخير؟

ج: مثواه الأخير بالنسبة إلى الدنيا، ولكن ما هو بالأخير، فالأخير هو الجنة أو النار.

س: قوله في حديث ابن عباس: إلَّا شفَّعهم الله فيه ما يمنع أن يُعذَّب المرءُ لأسبابٍ أخرى، حتى لو قُبِلَتْ شفاعةُ هؤلاء الأربعين؟

ج: ظاهر إلَّا شُفِّعوا فيه أنه يشمل هذا، فالظاهر أنَّ الله قبل شفاعتهم وأنَّه يسلم من الأذى كله.

س: حتى لو كان مُقيمًا على بعض المعاصي؟

ج: هذا الظاهر إذا قَبِلَ اللهُ شفاعتهم، فمن شفع أن الله يرحمه ويُنجيه من النار ومن العذاب، هذا مقصوده.

س: إذن يُشرع البحث عن كثرة المساجد في الجنازة؟

ج: على كل حالٍ، كلما كانت المساجدُ أكثر كان أنفع للميت، لعلَّ الله يستجيب لهم.

س: بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف في الصلاة على الميت وإن كانوا قليلين، بمعنى: لم يكمل الصفُّ الأول؟

ج: هذا هو الأصل؛ أن يصفُّوا صفًّا واحدًا، أمَّا حديث مالك بن هُبيرة ففي سنده ضعفٌ، وعمله باجتهاده هو ، لكنه ضعيفٌ من طريق ابن إسحاق، فإن صحَّ فلا بأس، وعمل الصَّحابي يُتأسَّى به.

س: تكميل الصفِّ الأول فالأول؟

ج: هذا هو الأصل.

س: المُبالغة في النَّعي الذي يكون في الجرائد وتكبير الصفحة: ألا يكون مُحرَّمًا ويدخل في النَّهي؟

ج: على كل حال، تركه أولى، وقد بلغني أنهم يتكلَّفون نقودًا كثيرةً بلا فائدةٍ.

س: الإعلان يُكلِّف خمسة عشر ألفًا؟

ج: تكلُّفهم هذا ما له داعٍ.

س: قوله: "وأمَّا الرجل" فهل تدخل المرأةُ في الحكم؟

ج: نعم تدخل، فالرجل والمرأة لهما حكمٌ واحدٌ.

س: الصَّلاة على الجنازة تكون في المُصلَّى أو في المسجد؟

ج: في المصلى أفضل إذا تيسَّر، والصلاة في المسجد جائزة، ويأتيكم أنَّ النبي ﷺ صلَّى على ابني بيضاء في المسجد، يأتيكم في الدرس الذي بعد هذا.

س: قوله في حديث ابن عباسٍ: لا يُشركون بالله شيئًا؟

ج: يعني: مُوحِّدون.

س: يشمل الأكبر والأصغر؟

ج: لا، المقصود -والله أعلم- المسلمون، مثلما قال في اللَّفظ الآخر: أمَّة من المسلمين.

س: القصائد التي فيها رثاء للميت هل تدخل في النَّعي المنهي عنه؟

ج: لا، ما فيها شيء، ما هي من النَّعي.

س: تَجْزِيئ مالك بن هبيرة لهم كيف يكون؟

ج: فيما رُوي عنه أنَّهم إن كانوا ستةً جعلهم ثلاثة صفوف، في كلِّ صفٍّ اثنان، وإذا كانوا تسعةً فكذلك، في كلِّ صفٍّ ثلاثة مثلًا، هذه هي التَّجزئة، لكن في السند ضعفٌ، إلَّا أن يوجد طريقٌ آخر.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه