الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. صحيح البخاري (الشرح الأول)
  3. 07 من حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

07 من حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة)

Your browser does not support the audio element.
 
بَاب الِاسْتِحَاضَةِ
306 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، ولَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلِّي.

الشيخ: ومما يدل على أنه عادة، وأنه لا حرج في بقائه: قوله ﷺ للذي كان يتعاطى القزع، قال لوليه: احلِقْهُ كلَّهُ أو دعْهُ كلَّهُ، وقوله لأم أولاد جعفر لما نظر إليهم... أمرها بحلق رؤوسهم، ولا قال لها في المستقبل: لاحظي حتى تربيها.
وفي الحج والعمرة حبّذ ﷺ الحلق على التقصير: اللهم ارحم المحلقين  ثلاثًا والمقصرين واحدة.
س: في كل عموم الأحاديث الله يرضى عليك؟
الشيخ: تدل على أن الحلق جائز فقط، والتقصير جائز، والحلق أفضل في الحج والعمرة، ويدل على أن التربية للرأس ما هو بسُنة، من شاء فعل، ومن شاء ترك.
س: النبي ﷺ لما اعتمر في العمرة التي قام بها هل حلق، أو قصر؟
الشيخ: المعروف أنه قصر في العمرة قصر، وأمر المتمتعين بالتقصير؛ لأن الحج قريب.
س: ......................
الشيخ: المعروف في عمرة الجعرانة قصر، وعمرة القضاء ما أتذكر فيها شيئا.
س: في الحديبية حلق، يقول ألم يحلق في الحديبية لما صد؟
الشيخ: بلى في الحديبية حلق.
س: هل الحلق متعين؟
الشيخ: الظاهر ما يتعين، الحلق، أو التقصير.
س: الحلق ما هو من أجل في الحديبية الحصار؟
الشيخ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ [البقرة:196]، إذا أحصر يحلق، أو يقصر، ويحل بعدما يهدي، يهدي ثم يحلق، أو يقصر.
س: في الحديبية من أجل الإحصار؟
الشيخ: نعم، من أجل الإحصار.
 
بَاب غَسْلِ دَمِ المَحِيضِ
307 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ.
308 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ، وتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

الشيخ: وهذا هو الواجب على المرأة إذا أصابها شيء من الدم تغسل ما أصابها، وتصلي في ثوبها، والحمد لله، المهم غسل ما أصاب الثوب تقرصه بالماء، وتحكه، وتصلي فيه، ولا يلزمها غسله كله إنما تغسل ما أصابه، فإذا كان عندها شك في شيء منه غسلت ما فيه شك من باب الاحتياط كما في الرواية الأخرى، المقصود أن الواجب غسل محل الدم، ولا يلزمها غسل الثوب كله.
س: أحسن الله إليكم، المرأة إذا أركبت اللولب ثم نزل معها دم يسير تكون استحاضة أم يكون حيضًا؟
الشيخ: تراجع العادة، ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه، وما جاء في غير العادة فهو استحاضة؛ دم فساد.
س: تضطرب عادتُها مع هذا؟
الشيخ: ولَوْ، تراعي العادة.
 
بَاب الاعْتِكَافِ للمُسْتَحَاضَةِ
309 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عبداللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ العُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ.

الشيخ: وهذا يدل على أن المستحاضة لا حرج عليها في دخول المسجد، والصلاة مع المسلمين، والاعتكاف؛ لأنه غير الحد من الحيض، ما تُسمّى "حائض"، لها أحكام الطاهرات في كل شيء.
 
310 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ، والصُّفْرَةَ، والطَّسْتُ تَحْتَهَا، وهِيَ تُصَلِّي.

الشيخ: وهي زينب -رضي الله عنها- بنت جحش. وكانت بنات جحش كلهن مستحاضات: زينب أم المؤمنين، وأم حبيبة، وحمنة، والاستحاضة في كون الدم يسيل معها دائمًا مثل السلس، هذا حدث دائم تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، إذا كان معها الدم دائم عليها أن تصوم، وتصلي كالطاهرات، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة؛ إذا دخل الوقت تتوضأ، ولا تزال في طهارة ولو خرج الدم حتى ينتهي الوقت، ما دامت في الوقت تصلي، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، حتى ينتهي الوقت، فإذا خرج الوقت لزمها أن تتوضأ للوقت الثاني، وهكذا ما دامت الاستحاضة معها.

أسئلة:
س: لها أن تجمع عفا الله عنك؟
الشيخ: ولها أن تجمع إذا دعت الحاجة إلى هذا، لها أن تجمع كما أذن لحمنة.
س: تضطرب العادة بين أن تكون سبعة أيام في الشهر أربع سنين، ثم تتنقل إلى خمسة عشر يومًا أربع سنين أخرى، هل يحصل هذا للنساء؟
الشيخ: الله أعلم، قد يقع، قد تتغير العادة.
س: ......... قد نقص عن هذا، والدم إذا زاد لأربع سنين أخرى يقول .......؟
الشيخ: تلزمها العادة، ولا تفرِّط، النبي ﷺ أمر بلزوم العادة، أن تلزم عادتها، وما زاد فهو استحاضة تصلي، وتصوم، والحمد لله.
س: تجمع بين الصلاتين إذا اغتسلت، أو مطلقًا؟
الشيخ: تغتسل مثلما أمر حمنة رضي الله عنها، تغتسل للصلاتين، هذا سُنة، والواجب الوضوء، لكن الغسل مستحب.
س: لكن الجمع؟
الشيخ: تجمع وتغتسل أفضل إذا شق عليها الأمر.
س: لها أن تجمع بدون اغتسال؟
الشيخ: الأفضل الغسل، السُّنة الغسل، وإلا ما هو بواجب، الواجب عليها غسل الحيض فقط.
س: لكن سؤالي - أحسن الله إليك - عن الجمع؟
الشيخ: الجمع مع الغسل أفضل، ولو جمعت بدون غسل؛ صح.
 
بَاب هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟
312 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

الشيخ: يعني حكته ثم تغسله، كما قال في حديث فاطمة، وحديث أم حبيبة أيضًا، تقرصه ثم تحكه، ثم تغسله بالماء.
س: ذكرها للريق فقط؟
الشيخ: يعني مع الغسل، المجمل يُحمل على المفسر.
 
بَاب الطِّيبُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ
313 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ عبدالوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: أو هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله تعالى عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وعَشْرًا ولاَ نَكْتَحِلَ، ولاَ نَتَطَيَّبَ، ولاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، قَالَ: ورَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله تعالى عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

الشيخ: وهذا في شأن المحادة: ليس للمرأة أن تحد على قريبها إلا ثلاثة أيام فقط، إذا مات قريبها كأبيها، أو أخيها؛ لا بأس أن تحد ثلاثة أيام، تترك الملابس الجميلة والطِّيب ونحو ذلك ثلاثة أيام؛ لا بأس؛ لأن النساء صبرهن قليل في الغالب، ويتأثرن كثيرًا؛ فمن رحمة الله أن أذن لهن في الإحداد ثلاثة أيام على أقاربهن كالأب، والأخ، ونحو ذلك، أما الرجل لا يحد على أحد، الرجل ليس له أن يحد على أحد، أما الزوج فتحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، إلا إذا كانت حاملًا فإنها تحد حتى تضع الحمل، ومعنى الإحداد: تجتنب الملابس الجميلة، والطيب، والكحل، ولبس الحُلِي من الذهب والفضة، ونحو ذلك، وتبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، هذا الإحداد.

أسئلة:

س: لكن لها أن تحد على غير محرم، كعالم، أو كرجل له فضل؟
الشيخ: نعم، لها أن تحد ثلاثًا فأقل؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تحد على ميت فوق ثلاث.
س: لكن على غير قريب مثلًا...؟
الشيخ: الحديث عام أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ.
س: الله يبارك فيك، هذه امرأة تغير الخلق في أسنانها، وكانت تسوِّيها، وتقوّمها؟
الشيخ: نعم إذا علاج؛ لا بأس، المنهي عنه تفليج الحُسن.
س: أحسن الله إليك يا شيخ، يقول الفقهاء: إذا زادت أيام العادة على المرأة فإنها تُتْبعها بالعادة، فإن فحشت الزيادة كانت مستحاضة، وأيش الضابط؟
الشيخ: النبي ﷺ أمر المرأة أن تمكث العادة مثل ما قال لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهكذا أمر فاطمة بنت أبي حبيش، وأمر حمنة كذلك تُمسك عادتها، والباقي تصلي وتصوم، وما يسع النساء إلا هكذا؛ لأنهن يضطربن، كثيرًا ما يضطرب عليهن الدم اضطرابًا كثيرًا.
س: لكن - أحسن الله إليكم - لو زادت عادتها ثم رأت القَصة البيضاء بعد الزيادة، عادتها خمس، ثم زادت ثمان، وترى القصة بعد الثمان؟
الشيخ: هذا محل نظر، قد يقال إن الزيادة المتصلة التي من جنس دم الحيض قد يقال أنها يعفى عنها...... يسيرة، لكن ما ينضبط الأمر ما يضبطه إلا مثل ما قال ﷺ لحمنة ولفاطمة بنت أبي حبيش ولأم حبيبة، كلهن قال لهن: امكثن قدر ما كانت تحبسكن حيضتكن ثم اغتسلن؛ لأن هذا هو الذي يضبطهن.
س: أحسن الله إليكم، عيادات الأسنان مع الطبيب امرأة، ولا يوجد كل عيادة إلا معها امرأة، هل نتعالج عنده؟
الشيخ: إن تيسرت امرأة، فالحمد لله، وإلا جاز العلاج عنده عند الضرورة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119].
س: السن الزائد الذي في اللثة يجوز نزعه؟
الشيخ: نعم، إذا دعت المصلحة يُنزع، ما هو من التفليج.
س: إحداد المرأة على القريب، ما تخرج المرأة من البيت؟
الشيخ: لها أن تبقى في بيتها، ولها أن تلبس ملابس ما هي جميلة، ثلاثة أيام.
س: تعمل، المُدَرِّسة؟
الشيخ: لها الخروج، المُدَرِّسةتخرج لحاجاتها، هذه من الحاجات، تخرج للتدريس، أو موظفة، أو طالبة، هذا من الحاجات، لكن من غير تجمل، ولا طيب.
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه