الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. صحيح البخاري (الشرح الأول)
  3. 25 من حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة)

25 من حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة)

Your browser does not support the audio element.
[أصوات متداخلة مع افتتاح القارئ وسؤال يوجه للشيخ]...
الشيخ: التعاوني طيب، كونهم يجمعون دراهم يتصدقون بها على المحاويج، أو يزوِّدون بها المحاويج؛ لا بأس، هذا هو التعاوني، يجتمع جماعة على مال يعطونه الفقراء والمساكين، أو يعمرُون بها المساجد، هذا التعاوني، أو يساعدون بها المحاويج للزواج، هذا مقصودهم تعاوني: يجمعون مالًا يحسنون به إلى أقاربهم، أو إلى المسلمين، أو الفقراء، ما هو للبيع والشراء والكسب.
 
495 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ، وبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ والحِمَارُ».

الشيخ: نعم، يعني من وراء العنزة.
 
بَاب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي، والسُّتْرَةِ؟
496 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» .
497 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا» .

الشيخ: لئلا يصطدم في السترة، يكون بينه وبينها شيء حتى لا يصطدم فيها عند غفلته، أو كونه كفيفًا يكون بينه قليل بين موضع سجوده.
س: والجمع بين هذا وبين أنه ﷺ كان بينه وبين الكعبة ثلاثة أذرع.
الشيخ: هذا من جهة القدم، بين جدار الكعبة وبين قدمه، وأما هذا ممر الشاة بين موضع السجود يعني.
 
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الحَرْبَةِ
498 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ ترْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا».

بَاب الصَّلاَةِ إِلَى العَنَزَةِ
499 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ والعَصْرَ، وبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، والمَرْأَةُ والحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ ورَائِهَا».
500 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وغُلاَمٌ، ومَعَنَا عُكَّازَةٌ أو عَصًا أو عَنَزَةٌ، ومَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ».

بَاب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ، وغَيْرِهَا
501 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ونَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ».

الشيخ: وهذا يدل على أن السُّترة مطلوبة في مكة وفي غيرها، إلا إذا كان داخل المسجد فلا حاجة، الكعبة قدامه.
 
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: "المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا"، ورَأَى عُمَرُ رضي الله تعالى عنه رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.
502 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.
503 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ»، وزَادَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه: «حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ».

الشيخ: يعني يصلون ركعتين بعد الأذان، السواري يعني السترة، وهذا يدل على فضل ركعتين بعد أذان المغرب؛ لقوله ﷺ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء قال ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة.
س: أحسن الله إليكم، يقول: إذا كان الإنسان مأمومًا ثم انتهى الإمام من صلاته، وبقي له ركعتان، وقام الذين أمامه، وانصرفوا، وأمامه سترة قريبة فهل يدنو منها، أو يجلس مكانه؟
الشيخ: إن كان يخشى شيئًا، وإلا بمكانه، ويكفي، والحمد لله، إذا كان يخشى أن الناس يمرون يتقدم.
س: إذا كان في الحرم بعيدًا عن الكعبة؟
الشيخ: ولو، ما دام داخل المسجد ما يحتاج سُترة.
 
بَاب الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ
504 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيْتَ، وأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وبِلاَلٌ رضي الله تعالى عنهم فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ، كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ».
505 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ، وأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وبِلاَلٌ، وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ رضي الله تعالى عنهم فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ومَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ ورَاءَهُ، وكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى»، وقَالَ لَنَا: إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وقَالَ: «عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ».

الشيخ: هذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي بين العمودين إذا كان في النافلة إلى سترته ما يضر، المنهي عنه كونه في الصفوف يخلّي الصفوف يصف بين العمودين، هذا هو الذي ما ينبغي إلا عند الضرورة؛ عند الحاجة، عند ضيق المسجد، وكثرة الناس يصلون بين العمودين.
 
باب
506 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَاللَّهِ رضي الله تعالى عنهَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ رضي الله تعالى عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ»، قَالَ: «ولَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ».

الشيخ: نعم، في أي ناحية، الحمد لله، إذا دخل البيت يصلي في أي ناحية من السقف، ولا يستحب المزاحمة على دخول الكعبة، إن تيسر، وإلا يتركه، ولا يزاحم؛ لأن عائشة قالت: يا رسول الله، أحب أن أدخل الكعبة فقال: صلِّي في الحجرِ فإنه من البيتِ؛ لأن دخول الكعبة قد يترتب عليه مزاحمة؛ فالصلاة في الحجر تكفي.
 
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ، والبَعِيرِ، والشَّجَرِ، والرَّحْلِ
507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا».

الشيخ: يعرض؟
الطالب: أحسن الله إليك، يقول في الفتح: يُعَرِّضُ: بتشديد الراء، أي يجعلها عرضًا.
الشيخ: لا بأس، الأقرب، والله أعلم، يعرِّض يعني ينيخها قدامه، فإذا ضبطه في الرواية فلا بأس.
أَنَّهُ «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ -، أو قَالَ مُؤَخَّرِهِ -، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَفْعَلُهُ.
بَاب الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيرِ
508 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَتْ: «أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ والحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي».

الشيخ: جَهِلَت الحديث، لم تعلم بالحديث فقالت ما قالت، وانسلالها من السرير ما هو مرور، ولا يضر كونه إذا صلى فغمزها فكفت رجليها فليس بمرور، والحديث صحيح أن النبي ﷺ قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو صحيح، لكنه خفي عليها رضي الله عنها.
الطالب: أحسن الله إليك، في زيادة عن الإمام أحمد (والمرأة الحائض)؟
الشيخ: هذا رواه أبو داود أيضًا، يعني: المكلَّفة، المرأة المكلَّفة.
س: الراوية ثابتة؟
الشيخ: صحيحة نعم.
س: ألم يبلغها حديث أبي ذر؟
الشيخ: لم يبلغها حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عباس، عدة أحاديث في قطع المرأة.
س:..............................
.................................
س: يكون ذلك معارضًا للأدلة؟
الشيخ: ما فيها معارضة، الأدلة ما فيها معارضة، هذه مخصصة، الأحاديث صحيحة وصريحة بأنها تقطع الصلاة، ما في شيء يعارضها.
 
بَاب يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: فِي التَّشَهُّدِ، وفِي الكَعْبَةِ، وقَالَ: "إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ".
509 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، ح، وحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ العَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله تعالى عنه فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ودَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ ولِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

الشيخ: ومعنى "فليقاتله": يعني يدفعه بقوة، لا يخليه يمر.
 
بَاب إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي
510 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رضي الله تعالى عنه، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ رضي الله تعالى عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أو شَهْرًا، أو سَنَةً.

الشيخ: وهذا يدل على شدة تحريمه، وأنه ينبغي للمؤمن الحذر من المرور بين يدي أخيه وهو يصلي، وأن المصلي يدفعه، وإذا كان ضرورة يتقدم المصلي حتى يمر من ورائه إذا كان للضرورة يتقدم المصلي، أو يشير له حتى يمر من ورائه.
س: الجن يقطع الصلاة؟
الشيخ: الله أعلم.
 
بَاب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ، أو غَيْرَهُ فِي صَلاَتِهِ، وهُوَ يُصَلِّي
وَكَرِهَ عُثْمَانُ رضي الله تعالى عنه أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ، وهُوَ يُصَلِّي. وإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنهما: "مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ".
511 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ والحِمَارُ والمَرْأَةُ، قَالَتْ: «لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، وإِنِّي لَبَيْنَهُ وبَيْنَ القِبْلَةِ، وأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلًا»، وعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنه نَحْوَهُ.

الشيخ: والمعنى أنه لا بأس أن يصلي وأمامه ناس إذا لم يشتغل بهم، إذا لم يشوشوا عليه، لا بأس، لو صلى والإمام أمامه في المحراب، أو أناس أمامه لا يضر، إذا كانوا لا يشوشون عليه، أو أمامه مضطجع رجل، أو امرأة مضطجعة، لا يضر.
س: رجل يصلي أمامي ثم جعلته سترة لي، هو يصلي، وأنا أصلي؟
الشيخ: ما يضر، الأمر واسع.
س: المرأة في الحرم؟
الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر.
س: المرأة بها مس، وهي تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟
الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة؛يقطع إذا كان أسود خاصة.
س: هي تراه فقط؟
الشيخ: إذا كان أسود خاصة.
س: تعيد الصلاة، أحسن الله إليك؟
الشيخ: إذا مر بين يدي المصلي، أو بينه وبين السترة؛ يعيد الصلاة إذا كانت فريضة، يلزمه.
س: الصواب في قبض الأصابع في الجلسة بين السجدتين، وتحريك السبابة؟
الشيخ: السُّنة في التشهد، أما بين السجدتين يضعهما على فخذيه، أو على ركبتيه، هذه الرواية وإن كان في صحتها نظر؛ لأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة.
س: شيخ، قلتم: يقطع الصلاة، إذا كانت فريضة، إذا كانت نافلة؟
الشيخ: يقطعها لكن ما يلزمه الإعادة؛ لأنها نافلة، إن أعاد حسن، وإلا ما تلزمه؛ لأنها نافلة.
س:.......................
الشيخ: المعروف في الحديث الصحيح أنها تُبسط على الفخذين والركبتين بين السجدتين، أما في التشهد فيشير بالسبابة.
س: أحسن الله إليك، الحديث الوارد في النهي عن الصمود للسترة؟
الشيخ: ضعيف.
س: يعني يصمد لها، لا حرج؟
الشيخ: لا بأس، نعم.
س: هذه السُّنة؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: فليجعله تلقاء وجهه فليصل إليه تلقاء وجه، أما حديث: يجعلها عن يمينه، أو شماله؛ فضعيف.
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه