الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٢ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. شرح الرحبية في علم الفرائض (الشرح الجديد)
  3. 08 من قوله: (والثلث فرض الأم حيث لا ولد)

08 من قوله: (والثلث فرض الأم حيث لا ولد)

Your browser does not support the audio element.

باب مَن يرث الثلث

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بيَّنته
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مُرتَّب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في الثلث، لما فرغ المؤلفُ رحمه الله من ذكر النصف، والربع، والثمن، والثلثين، ذكر الفرض الخامس: وهو الثلث، وهو لصنفين من الورثة لا ثالثَ لهما: الأم، والإخوة لأم، هم أهل الثلث، ولهم ثالث مُختلف فيه؛ وهو الجد عند كثرة الإخوة، إذا لم يكن معه صاحبُ فرضٍ، أو كثر الإخوة، مَن ورَّث الإخوةَ مع الجدِّ فأعطوه الثلث، إذا كان ليس معه أهلُ فرضٍ، وصار الإخوة أكثر من اثنين؛ فرضوا له الثلث.

ويأتي أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ على الصحيح، وأنه كالأب في كل شيءٍ، هذا هو الصواب؛ أن الجدَّ كالأب في حجب الإخوة، كما يأتي إن شاء الله.

يقول المؤلف رحمه الله:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بيَّنته

فالثلث لصنفين من الورثة: الأم، والإخوة لأم، والأم تأخذه بثلاثة شروط:

  • الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
  • والشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة.
  • والثالث: ألا تكون إحدى العمريتين، وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب؛ لأنَّ الله قال: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، فدلَّ على أنها مع الإخوة أو مع الولد ليس لها الثلث، وإنما تُعطى الثلث عند فقد الولد، وعند فقد الإخوة.

(والثلث فرض الأم حيث لا ولد) يعني: حيث لا وجود لولد، (ولا من الإخوة جمع ذو عدد).

(كاثنين) أقل الجمع اثنان:

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث

سواء كان الموجود ذكورًا أو إناثًا أو مُختلطين.

ولا ابن ابن معها وبنته ففرضه الثلث كما بيَّنته

فشروط أخذها الثلث ثلاثة:

أحدها: عدم الفرع الوارث، وهو عدم الولد، وعدم ولد الابن وإن نزل.

الثاني: عدم الجمع من الإخوة، وهما اثنان فأكثر، سواء أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكران أو أنثيان أو خنثيان أو مختلفان، وارثان أو محجوبان بشخصٍ، يحجبونها، أشقاء أو لأب أو لأم، أو مختلفان، وارثان أو محجوبان من شخصٍ كالأب، هم يحجبونها من الثلث إلى السدس؛ لعموم الآية، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، وهذا يعم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، والذكور والإناث.

ثم ذكر العمريتين فقال:

وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مُرتب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

هاتان المسألتان يُقال لهما: العُمريتان؛ لأنَّ عمر  والصحابة قضوا فيها بثلث الباقي للأم؛ لأنها إن أُعطيت الثلث صارت أكثر من الأب بضعفيه، وإن أُعطيت مع الزوجة الثلث ما صار الأب معها على القاعدة: له ضعف ما لها، أو مثل ما لها مع الولد، مثل ما لها، ومع عدم الولد ضعف ما لها، فلما اختلَّ النظام في هذا رأى عمرُ  والصحابةُ أنَّ فرضها مع الأب والزوج والزوجة ثلث الباقي، الزوج كأنه معدوم، والزوجة كأنها معدومة، فتأخذ الثلث، والباقي للأب: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، هذا ليس له ولد، وورثه أبواه؛ تُعطى الثلث بعد فرض الزوج والزوجة، وهو ثلث الباقي.

فإذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وأم وأب، فللزوج النصف من ستة، والأم لها ثلث الباقي واحد من ستة، والباقي للأب.

وفي زوجة وأم وأب المسألة من أربعة: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي اثنان للأب.

الصنف الثاني: الإخوة لأم، أشار إليهم بقوله:

وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين

بغير كذبٍ يعني؛ لقوله جلَّ وعلا: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، أجمع أهلُ العلم على أن الآية في الإخوة لأم، فالواحد يُعطى السدس، والاثنان فأكثر يُعطون الثلث.

وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين

بغير كذبٍ.

وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد

أي: ليس لهم زيادة، بل لا يُعطون إلا الثلث وإن كانوا مئةً.

(ويستوي الإناث والذكور فيه) يعني: في الثلث، (كما قد أوضح المسطور) يعني: القرآن، فالثلث بينهم وإن كثروا؛ إن كانوا أربعةً يكون أربعة، خمسة أخماس، عشرة أعشار، وهكذا.

وقوله فيما تقدم: (فلا تكن عن العلوم قاعدا) يعني: عليك بالجدِّ والنشاط، لا تكن كسولًا في طلب العلم:

وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

يعني: كن مُشمِّرًا نشيطًا في طلب العلم والتَّفقه في الدين، هكذا ينبغي لطالب العلم: النشاط والقوة، والمواظبة على طلب العلم، والرغبة والصدق والعناية بأسباب ذلك: بالحفظ والكتابة والمذاكرة حتى يستقر العلم.

فاتَّضح من هذا أنَّ أهل الثلث صنفان: الأم، والإخوة لأم.

الصنف الأول: الأم، تأخذه بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الولد، وعدم ولد الابن، وهو الفرع الوارث، عدم الولد، وعدم ولد الابن وإن نزل.

الثاني: عدم وجود الجمع من الإخوة: اثنان فأكثر. الواحد لا يمنعها من الثلث، لكن الاثنان يمنعانها.

الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فلها في مسألة الزوج ثلث الباقي، وهو واحد من ستة، وفي مسألة الزوجة ثلث الباقي، وهو واحد من أربعة.

والصنف الثاني: الإخوة لأم: وهم أولاد الأم، إخوة الميت من أمه، لا من أبيه، ذكورًا كانوا أو إناثًا، يُعطون الثلث إذا كانوا جماعةً: اثنين فأكثر، أما الواحد فلا يُعطى إلا السدس، ولا يمنع الأم، ما يمنعها إلا الجمع؛ لأنَّ الله قال: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، فيُعطون الثلث، وإن كانوا كثيرين ليس لهم زيادة، وذكورهم وإناثهم سواء، كما قد أوضح القرآن؛ قال: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ جعلهما سواء: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، وإطلاق الشركة تقتضي المساواة.

الشيخ: كم أصحاب الثلث؟

الطالب: أصحاب الثلث صنفان.

الشيخ: الصنف الأول؟

الطالب: الأم.

الشيخ: تستحقه؟

الطالب: تستحقه بثلاثة شروط: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. والثاني: عدم الجمع من الإخوة. والثالث: ألا تكون إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فيكون لها ثلث الباقي.

الشيخ: وهو في مسألة الزوج؟

الطالب: في مسألة الزوج يكون لها السدس، ثلث الباقي.

الشيخ: وفي مسألة الزوجة؟

الطالب: الربع.

الشيخ: الصنف الثاني؟

الطالب: الصنف الثاني: الإخوة لأم، ويرثون الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا جمعًا: اثنان فأكثر.

الشيخ: ذكورهم وإناثهم سواء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، وشروطها تامَّة.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ الشقيق: أخ لأب، أو عم؟

الطالب: كذلك الحكم واحد.

الشيخ: أم، وزوج، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الزوج له النصف، والأم لها الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق.

الشيخ: الأخ ما يحجبها؟

الطالب: لا؛ لأنه واحد.

الشيخ: المسألة بحالها لكن بدل الشقيق: أخ لأم. زوج، وأم، وأخ لأم؟

الطالب: كذلك الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأخ لأم له السدس، تمَّت ستة.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس.

الشيخ: لها جمع من الإخوة؟

الطالب: جمع من الإخوة لغير أم.

الشيخ: لها السدس؟ أخت شقيقة وأخ لأب.

الطالب: الأخت الشقيقة لها النصف.

الشيخ: والأم ماذا لها؟

الطالب: لها السدس.

الشيخ: مَن الذي يمنعها من الثلث؟

الطالب: وجود عدد من الإخوة.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: والباقي للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان معها أم، وبنت، وأخ لأب؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف ثلاثة، والباقي اثنان للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: والأم لم لا تُعطيها الثلث؟

الطالب: محجوبة بالبنت، الفرع الوارث.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وابن؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم تأخذ السدس، والباقي للابن تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان مكان الابن: ابن ابن؟

الطالب: كذلك يا شيخ تعصيبًا.

الشيخ: الأم تقول: أريد الثلث، تطلب الثلث؟

الطالب: يمنعها الفرع الوارث.

الشيخ: فإن كان مكان الابن: بنت؟

الطالب: كذلك للأم السدس، والبنت تأخذ النصف، والباقي للعاصب.

الشيخ: والأم ما نُعطيها ثلثًا مع البنت، ولا مع الابن؟

الطالب: لا؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: معها أم، وابن ابن ابن ابن رابع نازل؟

الطالب: كذلك، ولو نازل، ما معها إلا السدس.

الشيخ: أم، وأخ شقيق، وأخ لأب؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، من ستة، والباقي للأخ الشقيق، والأخ لأب يسقط بالشقيق.

الشيخ: فإن كان أخ لأم؟

الطالب: يُعطى السدس.

الشيخ: وهي ما تُعطى الثلث؟

الطالب: لا.

الشيخ: يمنعها الإخوة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أخوين لأم، وأم، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، والأخوان لأم لهما الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: والأم تريد الثلث؟

الطالب: لا، يمنعها الإخوة.

الشيخ: أخوان لأم، وأخ شقيق؟

الطالب: الأخوان لأم لهما الثلث، من ثلاثة، بينهما، والباقي اثنان للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: زوجة، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، ذكر وأنثى؟

الطالب: المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة؛ لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، والإخوة للأم لهم الثلث أربعة.

الشيخ: أخ وأخت، سواء بينهما، على السواء، الذكور والإناث سواء؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: الباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ لأم والأخت لأم: أربع أخوات لأم، كلهن إناث؟

الطالب: نفسها، بينهن سواء.

الشيخ: أم، وعشرة إخوة لأم، وابن ابن؟

الطالب: الأم لها السدس، والباقي لابن الابن، والإخوة لأم محجوبون بابن الابن؛ لأنَّ من شرطهم عدم الفرع الوارث.

الشيخ: أم، وأخوان لأم، وبنت، وعم شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس واحد، والبنت لها النصف، والعم الشقيق له الباقي تعصيبًا.

الشيخ: والإخوة لأم؟

الطالب: يُحجبون بالبنت.

الشيخ: ولو أنثى يحجبهم الفرع الوارث، ذكر وأنثى؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والأم لم لا تُعطيها الثلث؟

الطالب: لوجود البنت.

الشيخ: أم، وإخوة لأم، وأب؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس.

الشيخ: أيش منعها؟

الطالب: الإخوة لأم.

الشيخ: والإخوة لأم أيش لهم؟

الطالب: لهم الثلث.

الشيخ: والأب؟

الطالب: الباقي تعصيبًا.

الشيخ: تأمَّل.

الطالب: نعم، الباقي للأب، والإخوة ليس لهم شيء؛ لوجود الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب.

الشيخ: من شرط إرثهم: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو موجود الآن، فيسقطون؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو بأب، جد؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: يمنعهم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ، وأم، وأب؟

الطالب: هذه إحدى العمريتين.

الشيخ: من كم؟

الطالب: من ستة: الزوج له النصف، والأم لها ثلث الباقي، وهو السدس، والباقي للأب.

الشيخ: فإن كان مكان الزوج: زوجة؟

الطالب: هذه العمرية الثانية.

الشيخ: من كم؟

الطالب: من أربعة: الزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي، وهو الربع، والباقي للأب، وهو النصف.

الشيخ: فإن كان مكان الأب: جد، تصير عمريتين أو لا؟ زوج، وأم، وجد أبو أب، تُعطى الثلث أو ثلث الباقي؟

الطالب: لا، ليست من العمريتين، الزوج يأخذ النصف، والأم الثلث، والباقي للجد.

الشيخ: الأم ما نُعطيها ثلث الباقي مع الجد؟

الطالب: ما تكون إحدى العمريتين.

الشيخ: ثلث كامل؟

الطالب: إيه نعم.

الشيخ: لأنها أقرب منه للميت فلا ينقصها.

الطالب: نعم.

الشيخ: كذا يا إخوان: لها الثلث مع الجد؟ (وإن يكن زوج وأم وأب) في العمريتين يقوم مقام الأب؟

الطالب: لا.

الشيخ: لبُعده بالنسبة إليها، فهي أقرب منه؛ فلها الثلث؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أم، وجد، وإخوة لأم؟

مُداخلة: في كثير من مسائل الميراث يقوم الجدُّ مقام الأب.

الشيخ: إلا في هذه، هذه ما يقوم مقام الأب؛ لأنَّ الأب أقرب منه؛ ولهذا رُوعي جانبه، وجعل لها ثلث الباقي في العمريتين.

مداخلة: عذر مراعاة القرب والبُعد........؟

الشيخ:........ كل مقام له مقال.

الطالب: المسألة من ثلاثة: الأم لها الثلث، وللجد الباقي، والإخوة لأم يُحجبون بالجدِّ.

الشيخ: يسقطون؟

الطالب: نعم؛ لوجود الفرع الوارث الذكر.

الشيخ: والأم أيش لها؟

الطالب: لها الثلث.

الشيخ: الثلث أم السدس؟

الطالب: لها الثلث.

الشيخ: والإخوة ما يمنعونها؟

الطالب: يمنعونها.

الشيخ: نعم، محجوبون بشخصٍ، لها السدس، والباقي للجد.

الطالب: نعم.

الشيخ: أم، وبنت ابن، وإخوة لأم، وعم شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، وبنت الابن لها النصف ثلاثة.

الشيخ: ما تُعطى الأم الثلث؟

الطالب: لا.

الشيخ: تمنعها بنتُ الابن؟

الطالب: نعم؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: الباقي للعم الشقيق، والإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث -بنت الابن.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وبنتين، وإخوة لأم، ومُعتِق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، والبنتان لهما الثلثان، والباقي للمُعتِق؛ لأنه من العصبة، والإخوة لأم يُحجبون بالفرع الوارث.

الشيخ: يسقطون؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والأم تقول: أريد الثلث؟

الطالب: ما تأخذه؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: أم، وأخ شقيق، وأخ خنثى شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس.

الشيخ: والباقي للإخوة، يمنعونها ولو بعضهم خنثى؛ لأنه أجود من الأنثى، والأنثى تمنع، يعني: يكون مطلقًا: أشقاء أو لأب أو لأم أو خناثى، كلهم يمنعون.

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنتين، وأم، ومُعتِقة، وأختين لأم؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، والبنتان لهما الثلثان، والباقي الواحد للمُعتِقة.

الشيخ: والإخوة لأم؟

الطالب: يُحجبون.

الشيخ: يسقطون للبنتين.

الطالب: الأخ الخنثى يُعطى مثل الأخ الشَّقيق؟

الشيخ: لا، له تفصيل ميراث الخنثى؛ لكن المقصود أنه يمنع الأم، سواء كان خنثى أو واضحًا، إرثه فيه تفصيل في باب الخنثى.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه