الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. سنن ابن ماجه
  3. 02 من حديث: (من صلى بين المغرب والعشاء)

02 من حديث: (من صلى بين المغرب والعشاء)

Your browser does not support the audio element.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1373 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

الشيخ: وأيش قال المحشي على يعقوب؟

الطالب: في الزوائد: في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه. قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.

الشيخ: وهذا يستغرب من ابن ماجه، هذا مما انتقد على ابن ماجه تساهله فيه رحمه الله، مثل هذا ما ينبغي الرواية عنه. المقصود أن الحديث ضعيف أو باطل مكذوب، والحمل فيه على يعقوب هذا.

والصلاة بين العشائين مشروعة لا بأس، والراتبة ثنتين بعد المغرب، ومن صلى بين المغرب والعشاء عشرين، أو عشر، أو ثلاث، أو أربع، أو ست، لا بأس مثنى مثنى، لكن ما فيها تحديد كما في قول آخر ست ركعات ... ضعيف هذا، كذلك هذا الحديث ضعيف، لكن إذا صلى من غير اعتقاد هذه الأحاديث، صلى ما يسر الله له ما في بأس لأنه ما هو بوقت نهي، لكن الراتبة هي المتأكدة سنة المغرب، وإذا صلى زيادة على ذلك فلا بأس.

س: هل يعد من قيام الليل؟

الشيخ: المعروف قيام الليل بعد العشاء، هذا قيام الليل.

س: بعض العوام يعتقدون أن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء؟

الشيخ: لا، ضعيف، صلاة الأوابين صلاة الضحى.

س: ما صح شيء بين المغرب والعشاء؟

الشيخ: ما صح شيء إلا السنة ركعتان بعد المغرب.

س: قيام الليل لا بد يسبق بنوم؟

الشيخ: لا، ما هو بلازم.

1374 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

الشيخ: وهذا الذي يسمونها أيضا المؤنسة، ضعيف الحديث ضعيف ليس بصحيح، هذه عند العامة يسمونها مؤنسة.

والحمل فيه على عمر هذا هو علته، وأيش قال المحشي عليه؟

الطالب: ما فيه حاشية.

الشيخ: العلة فيه عمر هذا عمر أيش؟

الطالب: عمر بن أبي خثعم اليمامي.

الشيخ: شف التقريب، عمر بن أبي خثعم اليمامي.

س: ويحيى بن أبي كثير ما هو مدلس؟

الشيخ: بلى هذه علة لكن أسهل من عمر، ويحيى بن أبي كثير إذا عنعن قد يدلس، قد يدلس لكن الأصل السلامة إذا لم يكن هناك ما يخالف روايته الأصل السلامة.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

1375 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ.

الشيخ: الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا أمر ثابت، وصلاة الضحى من ذلك.

الطالب: عمر بن عبدالله ابن أبي خثعم، وقد ينسب إلى جده، ووهم من زعم أنه عمر بن راشد ضعيف من السابعة ت ق.

الشيخ: نعم الحمل عليه في هذا الحديث.

س: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة هذا يعم الحرم؟

الشيخ: حتى المدينة ومكة إلا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء ونحوه.

س: سنة الفريضة؟

الشيخ: في البيت، أفضل إذا صلاها في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس.

س: قصدي تقديم سنة العشاء قبل العشاء حكمه؟

الشيخ: هذا تطوع، والسنة بعد العشاء، الراتبة بعد العشاء، أما قبل العشاء فهي سنة تطوع مطلق.

س: لكن تقديمه لأجل ضرورة؟

الشيخ: لا، الراتبة ما تقدم، الراتبة بعد صلاة العشاء، وسنة الفجر قبلها، وسنة العشاء بعدها، وسنة المغرب بعدها، والظهر قبلها وبعدها.

س: سند الحديث السابق؟

الشيخ: ضعيف مثل ما تقدم لأجل عمر هذا ابن أبي خثعم.

س: لا، الذي بعده الصلاة في البيت فنوروا؟

الشيخ: يكفي عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يكفي الحديث في الصحيحين، وفي الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا أخرجه مسلم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

مداخلة: قال في الحاشية: الحديث قد ذكره المصنف بطريقين. وفي الزوائد: مدار الطريقتين على عاصم بن عمرو وهو ضعيف ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري لم يثبت حديثه.

الشيخ: نعم يغني عنه ما تقدم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم مثل ما تقدم.

1376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

الشيخ: مثل ما تقدم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا.

1377 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعبدالرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا.

الشيخ: يعني لا تتركوا الصلاة فيها بمنزلة القبور، بل صلوا فيها يعني النافلة.

س: هل في هذا دليل على عدم جواز الصلاة في المقبرة؟

الشيخ: هذا من الأدلة.

س: يدل على عدم جواز الدفن في البيت؟

الشيخ: قد يستنبط منه ذلك؛ لأن الدفن يكون في المقابر، في الزبانة والصحراء، ما يكون في البيوت لأن في البيت وسيلة إلى الامتهان أو الغلو، فلا ينبغي أن يدفن في البيت، بل يدفن مع المسلمين في الصحراء.

س: النبي ﷺ دفن في بيته؟

الشيخ: اجتهد الصحابة لئلا يغلى فيها.

س: .....؟

الشيخ: لا، هذا لعلة معروفة خوف الفتنة.

1378 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ معاوية، عَنْ عَمِّهِ عبداللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً.

الشيخ: مثل ما تقدم نعم.

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

1379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

1380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ.

الشيخ: فيه عنعنة ابن إسحاق رحمه الله، فهو ضعيف بهذا. وأما حديث أم هانئ فهو ثابت في الصحيحين أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام ضحى.

س: وهل تسمى هذه صلاة الضحى؟

الشيخ: سمتها أم هانئ، الراوية قالت: صلى صلاة الضحى ثماني ركعات. وبعضهم جعلها صلاة الفتح، فإذا فعلها في الضحى أو في الفتح كله طيب.

س: لكن ليس لها حد؟

الشيخ: نعم ما في حد، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لو صلى مائة في الضحى الحمد لله.

1381 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

الشيخ: يعني كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم في الصحيح أيضا، وروايتها عن عائشة فيها اختلاف، فيها هذا الحديث، وفيها أنها مرة رأته يصلي الضحى وإنها لم تصليها، وفي بعضها أنها ما رأته يصليها إلا إذا جاء من مغيبه، ولكن صلاة الضحى سنة بالقول، الرسول ﷺ أوصى بها وأرشد إليها، فهي سنة قولية أوصى بها أباهريرة وأبا الدرداء، وقال في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد يصبح على كل سلامى منه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم، فهي سنة صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، ولعل النبي ﷺ لم يواظب عليها لئلا يشق على أمته، لأنه لو واظب عليها لواظبوا وشقوا على أنفسهم، فلعله ترك هذا لئلا يشق على أمته، لأنه ربما ترك العمل وهو يحبه مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، وصلاة الضحى ثابتة من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام، ومن فعله ﷺ أيضًا.

س: يواظب العبد عليها؟

الشيخ: السنة المواظبة عليها نعم.

1382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

الشيخ: علته النهاس، وأيش قال على النهاس؟

الطالب: ما حشى عليه.

الشيخ: شف التقريب.

الطالب: النهّاس بتشديد الهاء ثم مهملة، ابن قَهْم بفتح القاف وسكون الهاء، القيسي أبو الخطاب البصري، ضعيف من السادسة بخ ت ق.

الشيخ: هو علة هذا الحديث.

س: من فاتته صلاة الضحى هل يقضيها؟

الشيخ: لا ما تقضى.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه