الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. سنن أبي داود كتاب الجهاد
  3. 03 من حديث: (فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا)

03 من حديث: (فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا)

Your browser does not support the audio element.

بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

2687 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبِعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «بِالنَّبْلِ صَبْرًا»، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.

الشيخ: أيش الشارح على ابن تعلى؟

الطالب: وهو عبيد بن تعلى بكسر المثناة الفوقية وإسكان المهملة ثم لام مكسورة، هكذا ضبطه في الخلاصة، وقال في القاموس: وعبيد بن يعلي تابعي فكتب بالمثناة التحتانية فحركها بالكسر وفتح اللام، وأما ما كتب في الخلاصة بكسر اللام فلم أره في غير الطائي الفلسطيني. قال الحافظ: روى عن أبي أيوب الأنصاري  في النهي عن صبر البهائم، وعنه بكير بن الأشج، وقال عن بكير عن أبيه عنه وهو الصحيح، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

الشيخ: المقصود أنه لا يجوز صبر البهائم ولا صبر القتلى، القتيل يضرب بالسيف ما هو بالنبل، وهكذا الدجاجة وغيرها لا تصبر، تذبح الذبح المعروف، أما تجعل شبح أو تجعل للعب عليها لا يجوز هذا تعذيب، فإذا أريد ذبحها تذبح الذبح المعروف، وهكذا القتيل يقتل، الرسول ﷺ يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.

س: الرجم - رجم المحصن - يعتبر من الصبر؟

الشيخ: هذا جاءت به السنة هذا شرع الله.

س: يعد مستثنى؟

الشيخ: مستثنى نعم.

س: الضرب بالبندقية ألا يدخل في ضرب النبل؟

الشيخ: مثل النبل نعم.

س: لو كان قتل قتيلا بالسهام هل يقتل بالسهام؟

الشيخ: مثله يقتل بما قتل به، بالبندق يقتل بالبندق، بالسيف بالسيف، ... نعم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179] أما أنه يعذب لا.

والقاعدة أن الأسير فيه خيرات أربعة: القتل، والفداء، والعفو عنه، إما أن يقتل، وإما أن يفادى، وإما أن يقبل بالمال، وإما العفو، فالقتل هذا معروف، والفداء كونه يفادي به أسرى عند الكفار، والمال بذل المال فيه، والعفو يطلق بغير شيء فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد:4].

س: ويسترق يا شيخ؟

الشيخ: والاسترقاق، هذا نوع منه كذلك إذا اقتضت المصلحة استرقاقه.

س: إذا اشترط على الأسير أن يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة هذا يدخل في أي حال؟

الشيخ: هذا من الفداء مثل ما جاء في أسرى بدر.

بَابٌ فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

2688 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِلْمًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ [الفتح:24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ».

الشيخ: وهذا كله يرجع إلى نظر ولي الأمر، لا إلى الهوى، إلى المصلحة الشرعية مصلحة المسلمين في الأسرى، ينظر ما هو أصلح للمسلمين من العفو عنهم، وإطلاق سراحهم، أو القتل، أو الاسترقاق، أو المفاداة.

س:  هذه القصة في أي غزوة؟

الشيخ: غزوة الفتح.

2689 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ.

الشيخ: مكافأة له على صنيعة الطيب؛ لأن مطعم أجار النبي ﷺ لما رجع من الطائف، لما خرج إلى الطائف ودعاهم إلى الله أبى أهل الطائف ولم يسلموا ولم ينقادوا له وآذوه فطلب من بعض أعيان مكة أن يرجع في جواره بعدما مات أبو طالب - بعد موت أبي طالب - فاعتذروا ولم يجيبوه إلى أن يجيروه، وانتدب المطعم بن عدي لهذا وأجابه ودخل في جواره، وخرج مطعم وأولاده ومعهم السلاح في المسجد الحرام فسألهم، أبو سفيان وغيره عن الأسباب فقالوا: إنا قد أجرنا محمدا، فقالوا: قد أجرنا من أجرت يا مطعم، فأجاروه عليه الصلاة والسلام، مضوا لمطعم جواره للنبي ﷺ، ولهذا قال ﷺ يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له يعني مكافأة على فعله الطيب، وكان مات قبل ذلك، وهو أبو جبير بن مطعم، وطعيمة بن عدي قتل يوم بدر، عم جبير الذي هو أخو المطعم.

س: أسلم؟

الشيخ: مطعم مات في الجاهلية، وأخوه قتل يوم بدر، الذي أسلم جبير بس رضي الله عنه.

س: قد يدخل في جوار كافر إلى اليوم؟

الشيخ: إلى اليوم نعم، إذا دعت الحاجة نعم إلى اليوم .

بَابٌ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ

2690 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ [الأنفال:67] إِلَى قَوْلِهِ: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ [الأنفال:68] مِنَ الفِدَاءِ، ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ، فَقَالَ: إِيشْ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ؟ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ، وَالصَّحِيحُ عبدالرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ.

الشيخ: وأيش قال الشارح على أبي نوح؟

الطالب: قوله: حدثنا أبو نوح، وهو عبدالرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الظبي المعروف بقراد بضم القاف وتخفيف الراء ثقة.

الشيخ: الأعراب قد تساهل في الأسماء، قراد، ولهذا قال أحمد: إنه اسم قبيح، والقراد معروف، ولعله لقب واسمه عبدالرحمن كان يلقب بقراد، مثل ما تسمي العرب بحنش وذيب وأشباهها، يتساهلون العرب في بعض الأسماء.

س: صحيح؟

الشيخ: نعم لا بأس به، الله - جل وعلا - عاتبهم ثم عفا سبحانه وتعالى وأحل الغنائم - جل وعلا.

2691 - حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ».

الشيخ: أيش قال على أبي العنبس؟

الطالب: ما تكلم عليه؟

الشيخ: ما تكلم عليه؟

الطالب: يقول في العون: مقبول، يقول: رجاله ثقات إلا أبي عنبس وهو مقبول.

الشيخ: التقريب، لعله أخذه من التقريب في الكنى أبو العنبس؟

الطالب: أبو العنبس الكوفي العدوي صاحب أبي العدبس، قيل: اسمه الحارث بن عبيد مقبول من السادسة د ق.

وأيضا في آخر: أبو العنبس الكوفي الأكبر، قيل: اسمه عبدالله بن مروان يروي عن أبي الشعثاء مقبول من السادسة أيضا د س.

والثالث: أبو العنبس الكوفي الملائي وهو الأصغر، اسمه: سعيد بن كثير بن عبيد تقدم.

الشيخ: أيش قال على الثالث ؟

الطالب: سعيد بن كثير بن عبيد التيمي الملائي، أبو العنبس بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة الكوفي ثقة من السابعة بخ مد.

الشيخ: في رابع؟

الطالب: تمييز.

الشيخ: غير التمييز.

الطالب: لا.

الشيخ: والتمييز واحد وإلا أكثر.

الطالب: واحد.

الشيخ: وأيش يقول؟ ضيعته؟ نعم.

الطالب: أبو العنبس الكوفي النخعي اسمه عمرو بن مروان صدوق من السادسة أيضا تمييز.

الشيخ: بارك الله فيك.

2692 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا. فَقَالُوا: نَعَمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا.

الشيخ: هذا فيه جواز سفر المرأة بغير محرم مع الثقات في الهجرة للضرورات لأنها مهاجرة؛ بقاءها في مكة فيه خطر.

س: أليس منسوخا؟

الشيخ: لا، ما هو منسوخ، للضرورة لا بأس تهاجر للضرورة مع الثقات لا بأس.

س: الحديث في إسناده ابن إسحاق؟

الشيخ: السند عندك؟

الطالب: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

الشيخ: ابن إسحاق إذا عنعن مدلس، لا بد من وجود ما يعضده، وهذا معروف أن زينب هاجرت بعد أبيها إلى مكة، وأرسل لها من يرحلها من مكة إلى المدينة خوفا عليها من شر كفار مكة.

 2693 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ. فَقَالُوا: نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ...

الشيخ: فمن أحب منكم أن يطيب ذلك ما ضبطه؟

الطالب: لا ما ضبطه.

الشيخ: وعندكم في العون؟

الطالب: بضم أوله وفتح الطاء وتشديد التحتية المكسورة .

الشيخ: هذا هو المشهور يُطَيب نعم، يعني تطيب نفسه بذلك.

... وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ألا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

الشيخ: رضي الله عنهم وأرضاهم، سمحوا يعني سمحوا بالسبي نعم تأليفًا لقلوب هؤلاء الذين هداهم الله، نعم من هوازن نعم.

س: قوله: ومعي من ترون؟

الشيخ: من الناس يعني جنود كثيرة اثنا عشر ألف مقاتل، لا بد تشوف النفوس للمال والفداء.

س: عندي هنا فقال لهم رسول الله ﷺ: إنا لا ندري قرأها لا ندري زيادة إنا.

الشيخ: المعنى واحد ما يخالف، المقصود أنه ﷺ أراد أن يتثبت فيهم حتى يرفع عرفاؤهم من سمح فالحمد لله، ومن لم يسمح يعطى مقابل السبي مما يفيؤه الله عليه بعد ذلك، عرفاؤهم: يعني رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم.

2694 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَمَنْ مَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، ثُمَّ دَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - مِنْ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ، وَلَا هَذَا - وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ - إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ. فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عبدالْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ. فَقَالَ: أَمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي فِيها وَنَبَذَهَا.

الشيخ: بلغت: يعني بلغت المسألة هذا الحد، يعني الذي ما له أهمية، ما لي فيه حاجة، المقصود من هذا التحذير من الغلول، وينبغي للمؤمن الحذر من الغلول قليله وكثيره، وأن الله - جل وعلا - حرم على عباده الغلول، والحديث وإن كان من طريق ابن إسحاق عن عمرو بالعنعنة لكن مثل هذا له شواهد كثيرة، والله - جل وعلا - يقول: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161] الغلول شأنه خطير، نسأل الله العافية نعم.

س: هل أحد قال عن الصبر أنه منع القاتل عن الطعام والشراب حتى يموت؟

الشيخ: هذا من أقبح الصبر، ما هو من الصبر، هذا من أقبحه.

س: إضراب الأسير عن الطعام؟

الشيخ: هذا ما هو شرع ما يجوز، هذا من باب قتل النفس، نسأل الله العافية.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه