الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. سنن أبي داود كتاب الجهاد
  3. 01 من حديث: (إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار)

01 من حديث: (إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار)

Your browser does not support the audio element.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

2673 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ. فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.

2674 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَقُتَيْبَةُ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

الشيخ: وهذا يدل على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، ولكن يعذب ولي الأمر بما يراه بقتله إذا كان يستحق القتل، بالضرب بالسجن، أما التعذيب بالنار فلا، مثل ما قال ﷺ: لا يعذب بالنار إلا رب النار.

س:وإن كان قصاصا؟

الشيخ: نعم وإن كان قصاصا، يقتص منه بغير النار.

س: سمر النبي ﷺ عيون العرنيين؟

الشيخ: هذا قصاص، سمر العين قصاص.

س: ما هو تعذيب بالنار؟

الشيخ: لا لا، ما هو بهذا من تعذيب النار، سمر العين يعني إزالة نور العين، سمرها يعني إزالة نورها.

س: القتل بالكهرباء؟

الشيخ: الظاهر أنه من تعذيب النار لأن الكهرباء نار.

س: علي بن أبي طالب حرق السبئية؟

الشيخ: هذا غلط انتقده الصحابة في هذا، قال ابن عباس: "أحب أن أكون قتلهم بالسيف" هذا اجتهاد منه من شدة غضبه لله أحرقهم، ولعله خفي عليه، أقول لعله ما بلغه النهي الثابت، هذا أحسن ما يحمل عليه أنه  ما بلغه النهي.

س: إذا كان السلاح الذي يقاتل به العدو سلاح حارق خارق؟

الشيخ: المقصود تعمد تعذيب النار لا، أما السلاح الرصاص والمكائن وغير ذلك هذا التعذيب بالآلة الفشك التي فيها، والسلاح الذي فيها لا مجرد تعذيب النار.

س: وإن كان في مثلا آلة ويضرب بسلاح معين يعلم أن هذا السلاح يحرق هذه الآلة، ويحترق فيها من بداخلها؟

الشيخ: المقصود إذا كان نار ما يجوز، إذا كان يعذب بنار، يشب فيه نار، يوقد عليه نار، هذا التعذيب.

س: في بعض الأجهزة الكهربائية لقتل الحشرات؟

الشيخ: ما يصلح إلا بغير النار، يدور مبيدات أخرى ما هي بنار، يقتلها بالمبيدات الأخرى.

2675 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ: غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عبداللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ.

الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟

الطالب: قوله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد - قال غير أبي صالح - من مشايخ في موضع ابن سعد مبهما عن الحسن بن سعد مسمى عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عبدالله بن مسعود  قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، لم أقف على تعيينه، فانطلق رسول الله ﷺ لحاجته أي لقضاء الحاجة، فرأينا حمرة بضم الحاء المهملة وتشديد المفتوحة وقد يخفف، طائر صغير كالعصفور، معها فرخان، أي ولداها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش بفتح التاء وضم الراء إذا بسط جناحيه، وفي نسخة تعرش، في القاموس فرش الطائر تفريشا رفرف على الشيء كتفرش، فجاء النبي ﷺ فرآها فقال: من فجع هذه الحمرة بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى رسول الله ﷺ قرية نملة، أي موضعا قد حرقناه، أي القرية مع النمل، فقال: من حرق هذه القرية؟ قلنا: نحن، فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال في الدر المختار وفي المبتغى: يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل. اهـ

الشيخ: عجائب سبحان الله، ما ينبه على الأحكام ولا على السند، السند ضعيف لأن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه، والأصل جواز صيد الطيور: أولادها وهي، لا بأس بذلك إذا صاد الطير أو صاد أولادها، هذا من الصيد الذي أباحه الله، الله أباح لعباده الصيد في البر والبحر إذا كان غير محرم، فلا بأس أن يصيد أولاد الحمام، أو أولاد العصافير، لا حرج في ذلك، وإذا صاد الأم أو الأب فلا بأس، أباح الله هذا الشيء.

عون المعبود حاضر؟

مداخلة: يقول أحسن الله إليك: قال الخطابي: وفي الحديث دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهة، وأما النمل فالعذر فيه أقل، وذلك أن ضرره قد يزول من غير إحراق، قال: والنمل على ضربين: أحدهما: مؤذ ضرار، فدفع عاديته جائز، والضرب الآخر: الذي لا ضرر فيه، وهو طوال الأرجل لا يجوز قتله.

قال المنذري: ذكر البخاري وابن أبي حاتم الرازي أن عبدالرحمن بن عبدالله مسعود سمع من أبيه، وصحح الترمذي حديث عبدالرحمن عن أبيه بجامعه.

الشيخ: الصواب أنه لم يسمع منه كان صغيرا وهكذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولا تكلم على الحمرة؟

الطالب: قال بضم الحاء المهملة.

الشيخ: الأحكام الأحكام.

الطالب: ما تكلم أحسن الله إليك.

الشيخ: سبحان الله المقصود لا يقتل بالنار إذا دعت الحاجة إليه يقتل بالمبيد الشائع، بعض المبيدات الأخرى وإلا فلا يقتل، الرسول ﷺ نهى عن قتل النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد فإذا آذى النمل يقتل بغير النار.

س: قول الخطابي في التفريق بين الحشرات؟

الشيخ: الأصل عدم القتل إلا إذا كان فيه أذى.

س: مجرد وجود النمل وتكاثره في المنزل يعتبر إيذاء؟

الشيخ: إذا كان يؤذيهم، أما مجر وجوده وهو ما آذى أحدا ما يسمى إيذاء

س: قوله أن الجراد لا يحرق؟

الشيخ: الجراد مستثنى، يشوى ويطبخ ما له حيلة ما يذبح، هو الجراد ما له حيلة إلا هذا ما هو بيذبح.

س: قوله يكره إحراق النار؟

الشيخ: لا لا، الجراد لا بأس بطبخه ولا بأس بحرقه لأن ما فيه إلا هذا ما يؤكل إلا بهذا.

س: ..... عبدالرحمن سمع من أبيه يسيرا؟

الشيخ: يمكن واحد أو شيء قد يقع، لكن المقصود المعروف عنه أنه صغير لم يسمع منه، محمولة أخباره على الانقطاع.

س: إذا كان أخذ الأفراخ عبث؟

الشيخ: تركها أولى، إذا كان ما فيها فائدة تركها أولى، المهم إنما من أجل الصيد، من أجل المصلحة، الرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، وهذا ما فيه فائدة، تركها حتى تكبر أنفع للناس وأولى.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

2676 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو زَرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عبداللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: «نادى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلْتُ، وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ؟ فَنَادَى شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا.

الشيخ: يحمله وسهمه الذي حصل له يأخذ يعني في الغزو، هذا من حرصهم على الجهاد.

 قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَأَصَابَنِي قَلَائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ فَقَالَ: مَا أَرَى قَلَائِصَكَ إِلَّا كِرَامًا. قَالَ: إِنَّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ. قَالَ: خُذْ قَلَائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا».

الشيخ: أيش قال الشارح على عمرو بن عبدالله تكلم عليه؟ وإلا تخريجه وإلا شيء؟

الطالب: قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي أبو النضر الفراديسي مولى عمر بن عبدالعزيز  روى عنه البخاري وربما نسبه إلى جده، وقال أبو زرعة: كان من الثقات البكائين.

الشيخ: هذا معروف بعده حدثنا؟

الطالب: حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن عمرو السيباني بفتح السين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة نسبة إلى سيبان وهي بطن من حمير، قال محمد بن حبيب: كل شيء من العرب شيبان إلا في حمير فإن فيها السيبان، والمشهور بهذه النسبة أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو هذا ما كتب في المجتبائية والكنافورية والقادرية والمصرية من ثلاث نقاط على الشيباني غلط عن عمرو بن عبدالله الشيباني أبو عبدالجبار، ويقال أبو العجماء الحضرمي الحمصي ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: قال الذهبي: ما علمت روى عنه سوى يحيى، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة وفرق الدولابي بين أبي العجماء الحضرمي روى عن عمرو عنه يحيى بن أبي عمرو وبين أبي عبدالجبار عمرو بن عبدالله الراوي عن عوف بن مالك وغيره، فلم يذكر لأبي العجماء اسما، وكذلك ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه أي أنه عمرو بن عبدالله.

قوله: حدثنا أي أبا زرعة يحيى بن عمرو عن واثلة بن الأسقع .

الشيخ: أيش قال عون المعبود شيء؟

الطالب: قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ.

الشيخ: على عمرو تكلم على عمرو.

الطالب: يقول: وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.

الشيخ: بس؟

الطالب: فقط.

الشيخ: تكلم كلام الشارح عليك عندك.

الطالب: عن واثلة بن الأسقع قال نادى رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ووقعت تلك الغزوة سنة تسع فنادى رسول الله ﷺ بالتهيؤ إليها والبعث فيها، فخرجت إلى أهلي فلم أجد عندهم شيئا أتهيأ به للغزو، فأقبلت وقد والحال أنه قد خرج أول صحابة رسول الله ﷺ إلى الغزوة، فطفقت - أي شرعت - أدور في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا عبر عن نفسه بالغيبة، أي يحملني على دابته له سهمه، أي لمن يحمل سهمي الذي يحصل لي من الغنيمة في الغزو، فنادى شيخ من الأنصار لم أقف على تسميته قال: لنا سهمه، أي سهم الرجل، والمراد سهمك بالخطاب، فكنى بالغيبة على وفق قوله على أن نحمله عقبة، قال في القاموس: العقبة بالضم النوبة، وقال أعقب زيد عمرا ركبا بالنوبة، فالمراد بقوله نحمله على الدابة يركبها مرة وأركبها أخرى، وطعامه معنا. قلت: نعم. قال أي الشيخ الأنصاري: فسر، أي من السير إلى الغزو على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب - أي رفيق - حتى أفاء الله علينا، أي أعطانا الله من الفيء، فأصابني قلائص - جمع القلوص - وهي الشوائب من الإبل فسقتهن حتى أتيته، أي الشيخ الأنصاري، فخرج أي الأنصاري فقعد على حقيبة من حقائب إبله، الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب، ثم قال: سقهن مدبرات، فقال الأنصاري: ما أرى قلائصك إلا كراما، أي واثلة إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال الأنصاري : خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك الذي هو هذا أردنا، أي الذي قبلنا من سهمك بقولنا ولنا سهمه، لم نرد به السهم الدنيوي من الغنيمة بل الذي أردناه غير ذلك، وهو السهم الأخروى من الأجر والثواب.

فإن قلت: لم يقع في غزوة تبوك قتال فلم يحصل له غنيمة فكيف حصل لواثلة القلائص  من الغنيمة أو الفيء؟

قلت: صرح أهل السير بأن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة واستأسر خالد أكيدر، قال له خالد: هل لك أن نجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله ﷺ على أن تفتح لي دومة الجندل. قال: نعم لك ذلك، فلما صالح خالد أكيدر، وأكيدر في وثاق ومصاد أخو أكيدر في الحصن، أبى مصاد أن يفتح باب الحصن، فلما رآه أخاه في الوثاق فطلب أكيدر من خالد أن يصالحه على شيء حتى يفتح له باب الحصن وينطلق به وبأخيه إلى رسول الله ﷺ فيحكم فيهما بما شاء، فرضي خالد بذلك فصالحه أكيدر على ألفي بعير، وثمانمائة فرس، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح، ففعل خالد  وخلا سبيله ففتح له باب الحصن فدخله وحقن دمه ودم أخيه، وانطلق بهما إلى رسول الله ﷺ، والنبي ﷺ بالمدينة، فلما قدم بهما إلى رسول الله ﷺ صالحه على إعطاء الجزية وخلى سبيلهما وكتب لهما كتاب أمان.

فإن قلت: قال أهل السير إن صالح على خالد بن الوليد مصاد أخا أكيدر هو ألفان من البعير، وكان الجيش ثلاثين ألفا، فكيف حصل لواثلة قلائص؟

قلت: لعل سرية خالد التي بعث بها إلى أكيدر جعل لها رسول الله ﷺ مما يحصل لها من الغنيمة الثلث أو الربع، ولعل واثلة كان فيها فأعطي منها ومن أصل الغنيمة، فحصل لها قلائص.

ومناسبة الحديث بالباب في السهم ظاهرة لأنه حمله على أنه له سهمه، وأما المناسبة في النصف فإنه لما جاز الكراء على السهم وهو مجهول على خطر جاز الكراء على النصف، فإن النصف أيضا مجهول، وليس فيه دليل على جوازه لأنه ﷺ لم يأمر به، ولم يقرهما عليه، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ، ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أنه استنبط منه جواز الكراء بهذه الصفة، مع أنه لا يصح لأنها لم تكن إجارة، بل كانت عدة بمجازاة الحسنة بالحسنة، وذلك لأن الإجارة تتوقف صحتها على تعيين المعقود عليه والأجرة وغيرهما.

ونقل صاحب العون عن الخطابي: اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل رحمه الله فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنم في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال الأوزاعي: ما أراه إلا جائزا، وكان مالك بن أنس يكرهه، وفي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فله أجر مثل ركوبه انتهى.

قلت: ليس في الحديث أن الأنصاري أعطى دابته لواثلة على السهم، بل حمله عقبة، أي نوبة أو إردافا، وعلى هذا لا يدخل هذه الصورة فيمن أعطى دابته لآخر على السهم. اهــ

س: عقبه أو عقبة؟

الشيخ: عقبة عقبة، يركب تارة ويمشي تارة.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه