الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. أجزاء من سنن النسائي
  3. 09 من حديث: (إن هذين حرام على ذكور أمتي)

09 من حديث: (إن هذين حرام على ذكور أمتي)

Your browser does not support the audio element.

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

5144 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أبي زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

5145 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صالحٍ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

الشيخ: واللفظ الآخر: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم.

5146 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عبداللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ، عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. قَالَ: أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قَوْلَهُ أَفْلَحَ، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

5147 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عبدالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

5148 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

5149 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» خَالَفَهُ عبدالْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

5150 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ».

5151 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا: «اللَّهُمَّ نَعَمْ».

س: هذا منسوخ يعني؟

الشيخ: الذي يظهر أن هذا منسوخ، ما يعرف له شواهد تدل على معناه، وأبو شيخ هذا محل نظر، وقتادة عنده العنعنة، فالحديث لو صح فهو محمول على أنه كان في الأول ثم نسخ وأباحه الله للنساء دون الرجال.

س: .....؟

الشيخ: لا، يقول الذهب، فالمقطع لا يعرف معناه لأن الذهب لا يكون إلا مقطعا: إما أسورة، وإما خواتم، وإما قلب، ما هو يلبس قطعة هكذا.

س: .....؟

الشيخ: ما هو بواضح المتن على اعتبار صحته والله أعلم، فهو منسوخ لأن الأحاديث الصحيحة كلها دالة على حل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال أسورة أو خواتم أو غير ذلك.

س: محلق وغير محلق؟

الشيخ: نعم.

س: هناك ساعات وأقلام تطلى بماء الذهب يقولون هذا شيء يسير؟

الشيخ: الذي ينبغي ألا يتعاطاه الرجال، الذي ينبغي ترك ذلك للرجال.

س: والزري يا شيخ؟

الشيخ: الزري هذا ما هو بذهب نوع من المعادن.

مداخلة: في الحاشية: قوله «مُقَطَّعًا» قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ كَالْحَلْقَةِ وَنَحْوِهَا وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاء.

وقال في الحاشية الثانية: أَي مكسرا مَقْطُوعًا، وَالْمرَاد الشَّيْء الْيَسِير مثل السن وَالْأنف.

الشيخ: ليس بظاهر إن صح فهو منسوخ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.

س: ورد يا شيخ في ضمن الأحاديث التي قلت أنها منسوخة حديث قرأها الشيخ الأسبوع الماضي عن أبي هريرة قال: قد كنت قاعدا وقد أسلم الصحابي عام خيبر، وفي صلاة العيد يقول بلال: و«كان النساء يرمين بحليهن»، والعيد في السنة الثانية، فكيف يكون منسوخ؟

الشيخ: المقصود من جهة الرجال، تقطيعه من جهة الرجال، تحريمه على الجميع أما حله للنساء معروف.

5152 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ.

الشيخ: شف أبا شيخ في التقريب.

5153 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَبِي حِمَّانَ.

الشيخ: عن أبي حمان هذا واسطة بعد جديد.

عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ.

5154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ.

5155 - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».

الطالب: أبو شيخ الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون البصري، قيل اسمه: حيوان بالمهملة أو المعجمة، ابن خالد وهو ثقة من الثالثة د س.

الشيخ: أخو حمان؟

الطالب: هذا حمان يا شيخ، حمان بكسر أوله، ويقال بفتحه وبضمه وآخره نون، ويقال بالجيم وآخره نون، أو زاي، ويقال: حمران، ويقال بصيغة الكنية في الجميع، وهو أخو أبي شيخ الهنائي، بضم الهاء وتخفيف النون بعدها مدة، مستور من الثالثة.

الشيخ: هذا يدل على أنه مجهول، مستور معناه مجهول الحال لا يعرف، نعم وبكل حال هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وإذا كان مداره على أبي شيخ عن أخيه، وتاره يدلسه ويقول: عن أبي شيخ عن معاوية، ويترك أخوه فهذا ليس بشيء، والأحاديث الصحيحة واضحة، ولو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة يجب حمله على محمل حسن لو صح.

والحديث غير صحيح بهذا اللفظ، لكن لو صح فهو محمول على لبس الرجال، ولكن حصل الوهم في العبارة «إلا مقطعا» والأحاديث الصحيحة واضحة، هذه قاعدة إذا تعارضت الأدلة وجب الأخذ بالأحاديث الصحيحة وما سواها يكون شاذا كما قال الحافظ في البلوغ وابن الصلاح، وهكذا العراقي: إذا وقع خلاف بين الأدلة وجب الأخذ بالصحيح، قال الحافظ العراقي رحمه الله في المصطلح: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ والمقابل هو الشاذ، وفي اللفظ الآخر:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة *** فيه الملا فالشافعي حققه

س: لو صح الحديث يجوز للرجال أن يلبسون الذهب مقطعا؟

الشيخ: لا، منسوخ هو في حق الرجال منسوخ، ولهذا لما رأى النبي ﷺ خاتما في يد رجل أخذه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فلو صح فهو منسوخ.

س: .....؟

الشيخ: منسوخ ويكفي، منسوخ أو ضعيف شاذ.

س: هل من جمع وقت العصر مع الظهر يسري في حقه وقت النهي؟

الشيخ: نعم إذا صلى العصر جمعا دخل وقت النهي في حقه.

س: بعض أهل العلم يقولون: إنه إذا فعل هذا بالحضر يأتي براتبة الظهر بعد العصر؟

الشيخ: هذا ما له أصل، ما له أصل دخل وقت العصر في حقه.

س: يعني راتبة الظهر؟

الشيخ: انتهى انتهى نعم، ولهذا لما سئل النبي عن هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كان له خاصة عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر خاصة له.

س: وراتبة المغرب إذا جمع إليها العشاء؟

الشيخ: تكون بعد العشاء لأنه ما هو وقت نهي، بعد العشاء ليس وقت نهي.

س: .....؟

الشيخ: إذا صلى الظهر في البلد وخرج بعد الظهر ليس له أن يصليها إلا في وقتها ما هو بوقت جمع، هذاك في الجمع وهذا ما هو جمع.

س: لكنه سافر؟

الشيخ: يصليها في وقتها بعد ذهاب وقت الظهر.

5156 - أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».

5157 - وأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حِمَّانَ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ».

الشيخ: ومن الغرابة أيضًا أنه يدعوهم في نفس الكعبة.

5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ عبدالرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟» قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا أَشْهَدُ». قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

س: في الكعبة، داخل الكعبة يا شيخ؟

الشيخ: هذا المراد في الكعبة داخل الكعبة.

س: نوع تغليظ يعني؟

الشيخ: الله أعلم. الحديث غير صحيح.

5159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ.

الشيخ: شف بيهس هذا. هذا فيه تصريح أبي شيخ، وأبو شيخ إنما يرويه عن أخيه حمان.

الطالب: بيهس بفتح أوله ثم تحتانية ساكنة وفتح الهاء بعدها مهملة [ابن فهدان] الأزدي الهنائي بضم الهاء بعدها نون ثم مدة، ثقة من السادسة س.

س: هنا الذي يروي عنه أبو الشيخ الهنائي.

الشيخ: يروي عن أبي شيخ. التهذيب موجود؟ والخلاصة، أيش قال في الخلاصة؟

الطالب: بيهس بِفَتْح أَوله وَالْهَاء بَينهمَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنة وَآخره مُهْملَة ابْن فهدان مثنى فَهد الْهنائِي عَن أبي شيخ الْهنائِي، وَعنهُ شُعْبَة وَالنضْر بن شُمَيْل وَثَّقَهُ ابْن معِين.

وفي الحاشية: بِهَامِش الأَصْل مَا نَصه فِي حرف الْبَاء خَمْسَة عشر صحابيا.

الشيخ: نعم ماشي، رواياته المعروفة المتقدمة كلها عن أخيه.

5159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟» فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: «وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا: نَعَمْ. خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

5160 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا». قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الشيخ: النضر تقدم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أيش؟

الطالب: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا النضر بن شميل، قال حدثنا بيهس بن فهدان، قال حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار.

الشيخ: يعني الوهم من ذكر ابن عمر، نعم.

مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

5161 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ».

5162 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدالرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ».

الشيخ: وهذا الحديث يدل على أنه إذا دعت الضرورة للأنف من الذهب جاز للحاجة، للضرورة نعم.

س: والسن كذلك؟

الشيخ: السن لا، السن يقوم مقامه غيره كثير.

س: ما يقاس عليه؟

الشيخ: لا ما هو مثل هذا السن، المتيسر غيره كثير غير الذهب نعم.

س: لكن السن يكون القاعدة فقط ذهب، وإلا السن ليس بذهب؟

الشيخ: متيسر غير الذهب ولا حاجة إلى الذهب.

س: يحرم اتخاذه؟

الشيخ: ما في شك لأنه يستغنى عنه.

س: من قال يجوز اتخاذ الذهب ولو وجد غيره لأن الذهب ليس كغيره في القوة؟

الشيخ: هذا يروى عن بعض الصحابة ربط الأسنان بشيء من الذهب، لكن اتخاذه سن لا، إذا دعت الضرورة إلى الربط، لكن الآن الحمد لله اتضح، الأن متيسر وجود الأسنان من غير الذهب بسهولة.

س: ما يجوز اتخاذ السن من الذهب؟

الشيخ: ما هناك ضرورة إليه، هذه في من سنوات، ما هي بذهب ولا فضة من سنوات.

س: الرجل والمرأة كذلك؟

الشيخ: لا، المرأة أسهل، «الذهب أحل لإناث أمتي» المرأة أسهل.

س: إذا اتخذت سن ذهب المرأة؟

الشيخ: أقول الأمر فيها أسهل.

س: لو وضع حشوة ذهب؟

الشيخ: الأصل هو المنع هو الأصل، «أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورهم» هذا هو الأصل.

س: حشو السوس الضرس حشو النقرة؟

الشيخ: يستطيعون حشوها بغير ذلك، العلاج متيسر بغير هذا، الحمد لله.

س: لكن ليس محل قياس هنا؟

الشيخ: لا ما هو محل قياس، الأنف أمره عظيم، الأمر أعظم.

س: في بعض الدول يذهب الإنسان من مدينة إلى مدينة ولا يفارق البنيان فكيف يجمع؟

الشيخ: إذا خرج من مدينة إلى مدينة ما بينهما إذا كان سفرا.

س: البنيان متواصل بين هذه المدن، هل يقال أن بلده التي كان فيها هي المعتبرة؟

الشيخ: لا، هذا الظاهر والله أعلم مستحيل، لا بد يكون بينهم فروق وهوازن، كل مدينة لها حد يحدها، ثم ينظر في السفر إذا كان سفرا، أما إذا كان تنقل من بلد إلى بلد ما هو سفر ما يسمى سفرا.

س: الذي مركب ضرس ذهب يقلعه؟

الشيخ: محل نظر، إذا بدله بغيره فهو أحوط له؛ لأن الأسنان متيسرة من غير الذهب.

س: هل يجوز التداوي بما حرم الله؟

الشيخ: «عباد الله؛ تداووا ولا تداووا بحرام».

س: .....؟

الشيخ: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] عند الضرورة.

س: .....؟

الشيخ: النظارة تكون من غير الذهب للرجال.

س: لكنها كسرت ولحمت بذهب؟

الشيخ: يلحم بغير الذهب، تلحم بلحام آخر، اللحام متيسر بغير الذهب.

س: للضرورة عفا الله عنك؟

الشيخ: الذي يظهر لي ما في ضرورة، اللحام متيسر بغير الذهب.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه