الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الطهارة
  3. 13- من حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف..)

13- من حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف..)

Your browser does not support the audio element.

باب الحيض

- عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاض, فقال لها رسولُ الله ﷺ: إنَّ دمَ الحيض دمٌ أسود يُعْرَف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة, فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي.

رواه أبو داود, والنَّسائي, وصحَّحه ابنُ حبَّان, والحاكم, واستنكره أبو حاتم.

وفي حديث أسماء بنت عُميس عند أبي داود: ولتجلسْ في مِرْكَن, فإذا رأت صُفْرَةً فوق الماء فلتَغْتَسِل للظهر والعصر غسلًا واحدًا, وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا, وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا, وتتوضأ فيما بين ذلك.

- وعن حمنة بنت جحشٍ قالت: كنتُ أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً, فأتيتُ النبيَّ ﷺ أستفتيه, فقال: إنَّما هي ركضةٌ من الشيطان, فتحيَّضي ستة أيام, أو سبعة أيام, ثم اغتسلي, فإذا استنقأتِ فصلِّي أربعة وعشرين, أو ثلاثة وعشرين, وصُومي وصلِّي, فإنَّ ذلك يُجزئك, وكذلك فافعلي كلَّ شهرٍ، كما تحيض النِّساء, فإن قويتِ على أن تُؤَخِّري الظهر، وتُعَجِّلي العصر, ثم تغتسلي حين تطهرين وتُصلين الظهر والعصر جميعًا, ثم تُؤَخِّرين المغرب، وتُعَجِّلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصَّلاتين؛ فافعلي، وتغتسلين مع الصُّبح وتُصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إليَّ.

رواه الخمسة إلَّا النَّسائي, وصحَّحه الترمذيُّ, وحسَّنه البُخاري.

- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله ﷺ الدَّمَ, فقال: امكُثِي قدر ما كانت تحبِسُكِ حيضتُكِ, ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكلِّ صلاةٍ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ للبخاري: وتوضَّئي لكلِّ صلاةٍ. وهي لأبي داود وغيره من وجهٍ آخر.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالحيض والاستحاضة:

الحيض بابٌ عظيمٌ من أبواب الفقه، وقد تورع كثيرٌ من الفقهاء عن الدّخول فيه؛ لكثرة مشاكله، فهو بابٌ عظيمٌ، ومسائله خطيرةٌ وكثيرةٌ، والواجب على طالب العلم عدم العجلة في الفتوى فيه إلَّا عن بصيرةٍ وتثَبُّتٍ وعنايةٍ بالأحاديث.

وقد بيَّن المؤلفُ رحمه الله جملةً من الأحاديث التي وردت في ذلك، وما ذاك إلا لأنَّ المرأة قد تُصاب بدمٍ يستمر معها -دم فسادٍ- ويُشْكِل وقت حيضها، فقد تُصاب بمرضٍ يجعل الدم يستمر معها، فبيَّن النبيُّ ﷺ أن المرأة تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، كما يحضن النساء إذا نزل بهنَّ حيضٌ، وتُصلي وتصوم ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين على حسب اجتهادها، هذا إذا استمرَّ معها الدمُ، أمَّا إذا انقطع وصار لها الدمُ ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام وانقطع فالحمد لله، فالأمر واسع، لكن إذا استمرَّ معها الدمُ تُسمَّى: مُستحاضة، أمَّا إذا كان يأتيها في الشهر خمسة أيام أو أربعة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام، فهذه تلزم ما يأتيها في الشهر؛ فتدع الصلاة والصيام ويجتنبها الزوج، وإذا ذهب الدمُ اغتسلت وصلَّتْ وصامت وأُحِلَّتْ لزوجها.

وإنما الإشكال إذا استمرَّ معها الدمُ، فهذا هو محلّ البحث، فإنها تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، والباقي يُعتبر استحاضةً؛ فتصوم وتُصلي ويأتيها زوجُها وتتوضأ لكلِّ صلاةٍ، وإن جمعت بين الصَّلاتين جمعًا صوريًّا: فأخَّرت الأولى، وعجَّلَت الثانية؛ فلا حرج في ذلك، كما بيَّن النبيُّ ﷺ في حديث فاطمة، وفي بعض رواية حمنة، لا حرج في ذلك، وإن صلَّت كل صلاةٍ في وقتها فلا بأس بذلك، ولهذا أمر أمَّ حبيبة أن تتوضأ لكلِّ صلاةٍ، وأن تُصلي كلَّ صلاةٍ في وقتها، فتغتسل عند تمام حيضها وتُصلي كل صلاةٍ في وقتها، وتتوضأ لكلِّ صلاةٍ، وإن جمعت كما تقدَّم في حديث حمنة فلا بأس بذلك، فالأمر واسع، ولكن عليها أن تتحرى الدمَ الذي يُصيبها: فإذا كانت ذات عادةٍ لزمت العادةَ كما في حديث حمنة، وإن لم تكن ذات عادةٍ فإنها تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، والباقي طُهْرٌ: تصوم وتُصلي وتتوضأ لكلِّ صلاةٍ، هذا إن استمرَّ معها الدم، أمَّا إن انقطع الدمُ ولم يستمر في خمسٍ أو ستٍّ أو سبعٍ أو ثمانٍ أو نحوها فلا بأس، لها أن تعتدَّ بما يستقرّ عليه الدمُ: عشر، ثمان، سبع، والحمد لله.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: لكن إذا كانت لا تعرف عادتها فماذا تجلس في أيام الاستحاضة؟

ج: مثلما سمعتُم: تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وتُصلي وتصوم بقية الأيام: ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا؛ حتى يستقرَّ الأمرُ.

س: ................؟

ج: المشروع أنها .............

س: ما المرجِّح بين ستة أيام أو سبعة أيام؟

ج: لأنَّ غالب النِّساء هكذا.

س: يعني: إذا شعرت المرأةُ أنه ستة أيام أو سبعة أيام؟

ج: نعم، حسب خالاتها وعمَّاتها ومَن تعرف من النِّساء.

س: أقل الحيض وأكثره؟

ج: فيه خلاف، والأقرب أنه لا حدَّ لأقلِّه، ولا حدَّ لأكثره.

س: كونها تجمع بين الصَّلاتين بالغسل أليس أفضل؟

ج: هذا أفضل مثلما قال لحمنة.

س: هل يُستحبّ لها أن تجمع جمعًا حقيقيًّا؟

ج: جمع صوري، هذا أفضل؛ مثلما قال النبيُّ ﷺ لحمنة .............

س: وجمع ..................؟

ج: لا بأس.

س: مأمومٌ أثناء السُّجود حكَّ إحدى قدميه بالأخرى، ورفع الإمامُ وهو ما زال يحكّ قدمه، فما حكم صلاته؟

ج: يعجل ويستقيم في السّجود ثم يرفع.

س: لو رفع الإمامُ؟

ج: ولو.

 

- وعن أمِّ عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعدّ الكُدْرَة والصُّفْرَة بعد الطُّهْر شيئًا".

رواه البخاري, وأبو داود واللَّفظ له.

- وعن أنسٍ : أنَّ اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها, فقال النبي ﷺ: اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاح رواه مسلم.

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله ﷺ يأمرني فأَتَّزِرُ, فيُباشرني وأنا حائضٌ" متَّفق عليه.

- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما, عن رسول الله ﷺ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض قال: يتصدَّق بدينارٍ, أو نصف دينارٍ.

رواه الخمسة, وصحَّحه الحاكمُ، وابن القطَّان, ورجَّح غيرُهما وقفه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالحيض:

الحديث الأول: حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، تقول: "كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئًا"، هذا واضحٌ من الأحاديث السَّابقة، فإذا عرضت للمرأة صفرةٌ وكدرةٌ بعد طُهرها من حيضها فإنَّ هذا لا يُعدّ شيئًا، لكن تتوضأ -كما تقدَّم- لكل صلاةٍ، كما في حديث حمنة، وكما تقدَّم عن فاطمة بنت أبي حُبيش، ويلزمها الغسل عند نهاية العادة، أمَّا الدِّماء التي بين العادتين فهذه يلزم فيها الوضوء فقط؛ لأنَّها دم استحاضةٍ، ولا تُعدّ حيضةً.

وحديث أنسٍ : يقول ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، هذا يدل على أن المرأة تحلّ لزوجها في حال الحيض إلَّا الجماع فقط، فالنكاح يعني: الجماع، فله أن يستمتع بها بضمِّها إلى نفسه، أو الاستمتاع بها دون الفرج، لكن ليس له الجماع.

ولهذا كان الرسولُ ﷺ يأمر عائشة أن تتَّزر فيُباشرها وهي حائضٌ، من باب الحيطة، فالاتِّزار أفضل، ولو عاشرها واتَّصل بها من دون إزارٍ فلا بأس، لكن ليس له الجماع، فيحرم عليه الجماع حتى تغتسل، وإذا اتَّزرت فهو أفضل وأحوط وأبعد عن الوقوع في المُشْكِل.

وحديث ابن عباس: أنَّ مَن أتى امرأته وهي حائض؛ يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

وقد اختلف الناس في هذا، والصواب أنه حديثٌ صحيحٌ، وأنَّ مَن أتى زوجتَه وهي حائض فعليه أن يتصدَّق بدينارٍ أو بنصفه.

والدينار أربعة أسباع الجنيه اليوم، أربعة مثاقيل، فالجنيه اليوم مثقالان إلا ربع، والدّينار مثقال، فمعناه أنَّه أربعة أسباع الجنيه، فإن تصدَّق بأربعة أسباع جنيه أو بسُبْعَي جنيه فقد أدَّى ما عليه، وذلك إذا جامعها وهي حائض، مع التوبة إلى الله.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، ولكن يستغفر الله، وضعَّفوا هذا الحديث، والصواب أنه صحيحٌ، وليس هناك ما يُوجب ضعفه، وعليه الصَّدقة بدينار أو بنصف دينار إذا أتى امرأتَه وهي حائض.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: رواية أبي داود بعد الطُّهر ............. كيف تعرف المرأةُ الصُّفرةَ .........؟

ج: إذا رأت الطُّهر تبدأ الصُّفرة والكُدرة بعد ......... قد ترى قَصَّةً بيضاء، وقد لا تراها، وقد ترى النَّقْع.

س: إذا رأت الكُدرة والصُّفرة في أثناء عادتها؟

ج: الكُدرة والصُّفرة في زمن العادة حيض.

س: الدِّينار أو نصف الدِّينار على التَّخيير؟

ج: نعم على التَّخيير.

س: ومَن فرَّق وقال: إنه إذا صار في أول العادة فعليه دينار؟

ج: لا، الصواب أنه على التَّخيير، مثل: كفَّارة اليمين، ومثل: كفَّارات كثيرة كلها على التَّخيير.

س: مَن جامع زوجته وهي حائض هل يكون قد أتى كبيرةً أم معصيةً؟

ج: عليه التوبة إلى الله، وهي معصية، قال الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، وجاء في بعض الرِّوايات ما يدل على أنَّها كبيرةٌ من الكبائر -نسأل الله العافية.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه