الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. أجزاء من مسند الإمام أحمد
  3. 21 من حديث: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم مسرعا)

21 من حديث: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم مسرعا)

Your browser does not support the audio element.

2352 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنِي قَابُوسُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ مُسْرِعًا، قَالَ: حَتَّى أَفْزَعَنَا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا قَالَ: جِئْتُ مُسْرِعًا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

2353 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَا أُحِلَّ لِأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي، وَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلا سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ، فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ  إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلا لِمُعَرِّفٍ، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، قَدْ عَلِمَ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ - إِلا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلقُبُورِ وَالْبُيُوتِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلا الْإِذْخِرَ.

2354 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدٌ أَبُو عَبْدِاللَّهِ الْخَيَّاطُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنٌ وَأَقِطٌ وَضَبٌّ، فَأَكَلَ السَّمْنَ وَالْأَقِطَ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّبِّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا أَكَلْتُهُ قَطُّ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَلْيَأْكُلْهُ قَالَ: فَأَكَلَ عَلَى خِوَانِهِ.

الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، واقد أبو عبدالله الخياط مولى زيد بن خليدة: ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/173 - 174 وقال: "قال يحيى القطان: أثنى عليه الثوري". وانظر 1978، 1979، 2299. "

الشيخ: الثانية؟

الطالب: إسناده قوي، واقد أبو عبد الله الخياط: هو مولى زيد بن خليدة، أثنى عليه سفيان خيرا، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن سعد 1/395، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" ص 207 من طريق عبيدة، بهذا الإسناد. وانظر (2299).

الشيخ: المقصود أن الضب لا بأس به، النبي ﷺ ما اشتهاه، ما كان من اعتاده، وفي اللفظ الآخر: لم يكن بأرض قومي أما غيره فأكله والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام، وهنا صرح بالإذن القولي في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره أنه أكل على مائدة النبي ﷺ، قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي ﷺ ينظر.

س: السمن ؟

الشيخ: يعني السمن، السمن لا إشكال فيه، والأقط لا إشكال فيه.

س: .....؟

الشيخ: الأمر سهل.

س: رجل في الحرم يقول: اضطررت ولم يكن في جيبي إلا عشرة ريالات، فدعوت الله  فوجدت في أرض الحرم مائتين وخمسين ريالا وتصرفت بها لشدة حاجتي ولم أعرفها، فما الواجب عليه؟

الشيخ: يتصدق بها بالنية عن صاحبها؛ لأنه لو عرفها ما هي بمعروفة، لما طالت المدة من عرفها لا بأس، لكن ينتظر المدة، يتصدق بها عن صاحبها ويكفي إن شاء الله مع التوبة والاستغفار.

س: شدة الحاجة ما تكون ضرورة؟

الشيخ: لا، شدة الحاجة ما تمنع من التعريف يستعملها ويعرف، حيث عرفت أعطاها صاحبها.

س: قوله: «فأكل على خوانه»، وحديث أنس في الصحيح «ما أكل رسول الله ﷺ على خوان قط»؟

الشيخ: يعني على مائدة النبي ﷺ مثل ما في اللفظ الآخر: «على مائدته» سفرته.

س: من قطع شجرة ماذا عليه؟

الشيخ: بعض أهل العلم يرى عليه إن كانت كبيرة بدنة أو بقرة، وإن كانت صغيرة شاة، لكن ما عليه دليل واضح إنما عليه التوبة والاستغفار.

س: طيب إذا كانت هذه الشجرة يعقد عليها العقد الشرك؟

الشيخ: هذا إذا أزالها من أجل الشر هذا مأجور إن شاء الله مثل ما أزال عمر السدرة التي بويع تحتها النبي ﷺ في الحديبية، إذا وجد شجرة يعتقد بها الناس وأزالها مأجور إن شاء الله.

س: من قال الفدية في هذا في مثل هذه الحال على بيت المال؟

الشيخ: لا، يروى عن بعض الصحابة الفدية، لكن ما عليه دليل على النبي ﷺ، إنما فيه توبة.

س: في شخص يقول الصبان وأبيعها عليه حرج؟

الشيخ: لا ما في حرج، يبيع ويأكل ولا حرج عليه.

س: من أراد أن يبني في الحرم كيف يزيل الشجر؟

الشيخ: هذا محل نظر، بعض أهل العلم يرى أنه عند الحاجة يزيلها عند الحاجة، وأن النهي عند عدم الحاجة لقطع شجر الحرم عند عدم الحاجة، فإذا احتاج الناس إلى السكن أزالوها إما بفدية كما قال جماعة من الصحابة، وإما بغير الفدية، إذا فدى حسن، وإلا ما نعلم دليل واضح على الفدية، النبي ﷺ نهى عن قطع الشجر ولم يقل من قطع فعليه فدية كذا وكذا، والله أعلم أن الأقرب عند الحاجة أنه لا بأس عند الحاجة إلى السكن لا بأس، أما قطع شجرها عبثا لا يجوز.

س: يعني عند الحاجة يقطعها؟

الشيخ: يسكن، يبني ويسكن.

س: ما في فدية؟

الشيخ: إن فدى كما قال بعض الصحابة فلا بأس، وإن لم يفد فلا حرج لعدم الدليل من باب الاحتياط.

الشيخ: للفقراء، يعني يتصدق به على الفقراء.

س: الفدية في قطع الشجر؟

الشيخ: الشجرة الصغيرة شاة، والكبيرة بقرة أو بدنة، هذا المروي عن بعض الصحابة.

س: يدخل فيها الأشجار التي زرعها الآدمي؟

الشيخ: لا، التي زرعها الآدمي له، له يزيلها، هذا نبتت بفعل الله من دون فعل آدمي، أما التي زرعها الآدمي زرع شجرة له أن يقطعها.

س: هذا خاص بمكة؟

الشيخ: بمكة نعم.

س: والمدينة؟

الشيخ: من باب أولى أسهل، المدينة من باب أولى إذا زرعها فهي له، وإذا ما زرعها فلا يقطعها إلا عند الحاجة.

س:لكن إذا قطع هل يقال عليه فدية في المدينة؟

الشيخ: يحتاج نظر هذا، ينظر ما ورد عن الصحابة في هذا يراجع ما ورد في هذا، المقصود الأصل عدم الفدية فيها كلها، الأصل عدم الفدية إذا احتاج قطع ولا فدية هذا هو الأصل.

س: إذا كانت الأشجار كثيرة؟

الشيخ: الأصل إذا دعت الحاجة لا بأس مع عدم الفدية، الرسول ﷺ نهى عن قطع الشجر ولم يقل: من قطع فعليه كذا وكذا مثل ما جاء في الصيد.

س: .....؟

الشيخ: كل شجرة لها فديتها عند من قال بالفدية.

2355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ، أَوْ شَيْءٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ».

2356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْعَبْدِ.

الشيخ: أيش قال المحشي؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، وانظر 723، 1984.

الشيخ: أيش قال المحشي الثاني؟

الطالب: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وانظر (1944).

س: في الحديث الأول حدثنا مسدد حدثنا قابوس عن أبي ضبيان أو ابن أبي ضبيان؟

الشيخ: أيش بعده، قابوس أيش؟

الطالب: قابوس عن أبي ضبيان.

الشيخ: هو ابن أبي ضبيان وعن أبي ضبيان هو ولده ويروى عن أبيه قابوس ضعيف.

س: .....؟

الشيخ: ممنوع لكن جاء فيها من قطع شيئا فله سلبه النبي ﷺ جعل له السلب، من تعدى على شجر المدينة فله سلبه، كان سعد  ابن أبي وقاص وجد إنسانا يصيد أو يقطع بعض شجر المدينة فأخذ سلبه، وقال: إن رسول الله نفلني إياه، لم يجعل فيه شيء من الحيوانات السلب فقط.

س: .....؟

الشيخ: نعم حرم، حرمها مثل ما حرم إبراهيم مكة.

س: ألا يقال أن هذا ليس من اجتهاد الصحابة بل له حكم المرفوع؟

الشيخ: محل نظر، الأصل عدم الوجوب.

الطالب: في حاشية سابقة لكم أن في إسناده ابن أبي كثير وهو مدلس، وأما الشيخ أحمد شاكر فقال: إسناده صحيح كما تقدم، وهشام هو الدستوائي، والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي.

الشيخ: نعم، قد يشكل عليه حديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كونه يودى به قدر ما أدى محل نظر، والحديث فيه نظر، وحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم صحيح، فيؤدى بدية العبد ولا يكون حرا ولا يكون مبعضا إلا إذا أدى، إذا أدى ما عليه صار حرا، وإذا لم يؤد فهو عبد وإن أدى غالب المال حتى يؤدي الجميع، وإلا فهو عبد يسترقه سيده.

س: .....؟

الشيخ: روايته عن الثقة غير التدليس، التدليس شيء والثقة شيء.

س: يرث المكاتب؟

الشيخ: الأقرب أنه لا يرث، ما له شيء حتى يعتق، أما الروايات هذه فيها نظر وضعف.

2357 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِغَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ إِلا أَهْلُهُ: عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَصَالِحٌ مَوْلاهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِغَسْلِهِ نَادَى مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيِّ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ، نَشَدْتُكَ اللَّهَ، وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ فَحَضَرَ غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَلِ مِنْ غَسْلِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَسْنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمُ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلاهُمَا يَصُبَّانِ الْمَاءَ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَغْسِلُهُ، وَلَمْ يُرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ مِمَّا يُرَاهُ مِنَ المَيِّتِ، وَهُوَ يَقُولُ: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، جَفَّفُوهُ، ثُمَّ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ، ثُمَّ أُدْرِجَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، ثُمَّ دَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: لِيَذْهَبْ أَحَدُكُمَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَضْرَحُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَلْيَذْهَبِ الْآخَرُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَلْحَدُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْعَبَّاسُ لَهُمَا حِينَ سَرَّحَهُمَا: اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، قَالَ: فَذَهَبَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَبَا عُبَيْدَةَ، وَوَجَدَ صَاحِبُ أَبِي طَلْحَةَ أَبَا طَلْحَةَ، فَجَاءَ بِهِ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

الشيخ: حسين فيه نظر، وهذا له شواهد، وفي بعضه نكارة وله شواهد، والمعروف أنه ﷺ كفن بثلاث بيض سحولية كما قالت عائشة في الصحيحين، أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبدالله، كما ذكرنا في 39، وقد روي بعضه هناك أثناء مسند أبي بكر.

الشيخ: المقصود له شواهد صحيحة، وحسين قد أخطأ في بعضها.

س: الرسول ﷺ غسل في ملابسه؟

الشيخ: نعم في ثوبه نعم.

س: حديث: اللحد لنا والشق لغيرنا صحيح؟

الشيخ: له طرق جيدة، له طرق يتقوى بها، وهو الأفضل اللحد.

س: معنى الشق لغيرنا؟

الشيخ: الشق في وسط القبر يعني، واللحد في جانبه القبلي.

س: معنى قول النبي ﷺ لغيرنا؟

الشيخ: يعني لغير المسلمين.

2358 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، عَجَبًا لِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِهْلالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَجَّةً وَاحِدَةً، فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَحَفِظُوا عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ».

الشيخ: هذه الرواية فيها خصيف وتكلم فيه، والمعروف عنه ﷺ في الأحاديث الصحيحة أنه أهل لما استقل به بعيره من ذي الحليفة في حجته وعمره، وأهل على البيداء كما قال جابر، سمع هذا قوم وسمع هذا قوم، المقصود أن المعروف من الأحاديث الصحيحة إنما أهل لما ركب على بعيره، لما ركب دابته أهل بذلك بقوله: اللهم لبيك عمرة في حجة، وفي الحج: لبيك عمرة وحجا كما قال ابن عمر: لبيك عمرة وحجا في حجة الوداع، وهذا هو الثابت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما، أما رواية خصيف أنه أهل في مصلاه فهي ضعيفة.

الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح رواه أبو داود عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال المنذري في إسناده: خصيف بن عبدالرحمن الحراني وهو ضعيف، قال أحمد شاكر: وخصيف ثقة كما رجحنا فيما تقدم.

الشيخ: الحاشية الثانية؟ يعرف أن أحمد شاكر له تساهل في مواضع رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر له تساهل في خصيف وفي ابن لهيعة وفي علي بن زيد وفي جماعة فلا يعول على تساهله.

الطالب: حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبدالرحمن - وإن كان في حفظه شيء - مختلف فيه، وحديثه يصلح للمتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الحاكم 1/451، وعنه البيهقي 5/37 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن ابن إسحاق وخصيفا لم يحتج بهما مسلم.

وأخرجه أبو داود (1770) عن محمد بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم، به.

وأخرجه بنحوه مختصرا أبو يعلى (2513) من طريق أبى خالد، عن ابن إسحاق، به.

الشيخ: نعم، المقصود أن المعتمد أن السنة أن يلبي إذا استقلت به راحلته مثل ما يلبي إذا ركب سيارته في الميقات، إذا فرغ واستعد توضأ وصلى ما يسر الله له ثم ركب يلبي هذا هو الأفضل، وإن لبى في الأرض فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقلت به دابته سيارته.

س: صلاة الإحرام؟

الشيخ: النبي ﷺ صلى لما ... صلى المعروف في حجة الوداع أنه صلى صلاة الظهر ثم أحرم بعدها، فإذا وافق صلاة الفريضة كفى، وإن كان ما وافق صلاة الفريضة وصلى ركعتين توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء وأحرم بعدها حسن إن شاء الله.

س: ما جاء أنه يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، متى يقول هذا؟

الشيخ: إذا ركب دابته هذا أفضل، وإن لبى في الأرض فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله.

الطالب: في الحاشية الثانية قال: وله شواهد مفرقة ثم ذكرها.

الشيخ: نعم نعم.

الطالب: في الحاشية الثانية قال الترمذي: الذي يستحبه أهل العلم يحرم الرجل في دبر الصلاة، وقال الطحاوي: بين عبدالله بن عباس الوجه الذي جاء منه اختلافهم، وأن إهلال النبي ﷺ الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه، وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله ﷺ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

قلنا: وهو أيضا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ...

الشيخ: نعم، محل نظر.

س: .....؟

الشيخ: في الأفضلية، كلها في الأفضلية، لبى بالأرض أو على دابته الأمر واسع كلها بالأفضلية.

س: .....؟

الشيخ: حج وعمرة كما أثبت ذلك الصحابة. السنة الثابتة عنه ﷺ أنه أحرم قارنا كما قال أنس وغيره سمعته يصرخ بهما، وقاله ابن عمر أيضا وغيرهم، هذا الثابت في الصحيحين أنه أحرم بهما جميعا، وقال بعضهم كجابر وجماعة: أنه لبى بالحج، ما سمع العمرة، ومن سمع الزيادة حجة على من لم يسمع الزيادة.

س: .....؟

الشيخ: سنة الوضوء، إذا توضأ سنة الوضوء.

س: .....؟

الشيخ: سنة مستحب.

2359 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ مِنْهَا ثَلاثِينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَقَالَ: اقْسِمْ لُحُومَهَا وَجِلالَهَا وَجُلُودَهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلا تُعْطِيَنَّ جَزَّارًا مِنْهَا شَيْئًا، وَخُذْ لَنَا مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ حُذْيَةً مِنْ لَحْمٍ، ثُمَّ اجْعَلْهَا فِي قِدْرٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا، وَنَحْسُوَ مِنْ مَرَقِهَا فَفَعَلَ.

الشيخ: نعم هذا هو وهم في الثلاثين، والصواب نحر ثلاث وستين، وأصل الحديث في الصحيح لكنه وهم في ثلاثين، وإنما نحر ﷺ بيده ثلاث وستين كما جاء في حديث جابر، وهذا فيه رجل مبهم، المقصود أنه وهم في هذا، والبقية معروف ساق مائة بدنة منها ثلاث وستين من المدينة، وسبعة وثلاثين قدم بها علي من اليمن.

س: ذكر نوع النسك يكفي مرة واحدة أو يقال فيما بعد؟

الشيخ: إذا كرره لا بأس، ولهذا سمعه جماعة عند ركب راحلته، وسمعه جماعة لما كان على البيداء.

س: .....؟

الشيخ: نعم.

2360 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا حَجَّ رَجُلٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ مَعَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، إِلا حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمَا طَافَ بِهَا حَاجٌّ قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، إِلا اجْتَمَعَتْ لَهُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَالنَّاسُ لَا يَقُولُونَ هَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَا يَذْكُرُونَ إِلا الْحَجَّ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ»، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ الْحَجُّ. فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ.

الشيخ: هذا هو الصواب، الذي ثبت عن النبي ﷺ أنه أمرهم أن يجعلوها عمرة مثل ما قال ابن عباس، من لم يكن معه هدي فالسنة أن يجعلها عمرة؛ يطوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم.

أما من كان معه الهدي فإنه يلبي بحج وعمرة جميعا ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما يوم النحر جميعا، هكذا أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: هذا هدي، يسمى مهدي إذا ساقه ولو من الطريق يسمى مهدي.

س: هل يعتبر أنه ساق الهدي؟

الشيخ: نعم.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه