الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. أجزاء من مسند الإمام أحمد
  3. 22 من حديث: (ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك)

22 من حديث: (ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك)

Your browser does not support the audio element.
2361 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ».

الشيخ: جيد لا بأس به، النبي ﷺ اعتمر في صفر غير عمرة عائشة، واعتمر في ذي القعدة وأمر الصحابة بالعمرة، كل أعمال النبي ﷺ كلها إبطال لعادة الجاهلية، ما هو بس مجرد عائشة، بل هذا وهذا، فعل عائشة وفعل النبي ﷺ أعظم، النبي ﷺ اعتمر في ذي القعدة عمرة الجعرانة وعمرة القضاء وعمرة الحديبية كلها في ذي القعدة إبطالا لعادة الجاهلية، وهكذا عمرت عائشة.

2362 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ أَهْدَى جَمَلَ أَبِي جَهْلٍ الَّذِي كَانَ اسْتَلَبَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدْيِهِ» وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «لِيَغِيظَ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ».

س: .....؟

الشيخ: هذا من كلام الجاهلية كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر.

س: .....؟

الشيخ: لأن هذا إذا قدموه شهر صفر؛ لأنهم بعض المرات يقدمون صفر ويؤخرون المحرم نعم.

س: .....؟

الشيخ: لا، هذا طلبته عائشة وأذن لها النبي ﷺ، ما دام اعتمر الصحابة كلهم ما اعتمروا ويكفي عمرتهم الذين أدوها كافية.

س: .....؟

الشيخ: نعم رزقها الله إياها، أذن لها النبي ﷺ وزرقها الله إياها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت.

2363 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ رَمَضَانَ وَصَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِمَاءٍ فِي قَعْبٍ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ».

الشيخ: وهذا في طريقه إلى مكة عام الفتح لأنه شق عليهم الصوم فشرب حتى يفطروا، وهذا عام ثمان لأنهم إذا صاموا يضعفون والفطر أقوى لهم في قتال عدوهم، ولهذا لما دنا ألزمهم بالفطر، ولما بلغه أن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة فالمقصود أن الصائم في السفر لا حرج عليه إلا إذا كان في صومه مشقة فإنه يفطر لقوله ﷺ: ليس من البر الصوم في السفر أو كان في جهاد فإن الفطر أقوى له، فالواجب عليه الفطر حتى يقوى في قتال العدو، ولهذا لما دنوا من مكة عام الفتح وبلغه أن بعض الناس قد صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة.

س: الجهاد حتى لو كان داخل البلد غير مسافر؟

الشيخ: السنة الفطر له حتى يقوى على القتال.

س: من شق عليه الصيام وجوبا يفطر؟

الشيخ: نعم نعم، أخبر النبي ﷺ قال: ليس من البر الصوم في السفر.

س: من كان معتادا صيام الاثنين والخميس وسافر وهو مستمر عليه؟

الشيخ: الأفضل له الفطر وإن صام فلا بأس، الصحابة صاموا وأفطروا، والنبي ﷺ صام وأفطر في السفر، لكن إفطاره أفضل، القبول برخصة الله التي رخص لعباده كما قال ﷺ لحمزة بن عمر الأسلمي: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم.

س:من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر هل الأفضل له أن يبقى على صيامه؟

الشيخ: الأمر واسع، إن أفطر فلا بأس، وإن كمل الصيام فلا بأس.

س: .....؟

الشيخ: الأمر واسع لكن ظاهر السنة أن الفطر في السفر أفضل أخذا بالرخصة وعملا بها إن الله يحب أن تؤتى رخصه.

2364 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ»، قَالَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ».

الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، وقد تقدم.

الشيخ: والنسخة الثانية؟

الطالب: قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

الطالب: فيما تقدم لكم حاشية أن إسناده لا بأس به، وقال الشيخ شاكر رحمه الله: إسناده صحيح وقول عبدالله ابن الإمام أحمد: قال أبي ويعقوب يعني أن أباه الإمام قال حدثنا إسحاق، ثم قال: ويعقوب فهو يرويه عن إسحاق بن عيسى وعن يعقوب بن إبراهيم بن سعد كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن الزهري.

والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن كما في عون المعبود، ولكم حاشية أن الحديث ليس في الصحيحين.

الشيخ: نعم.

الطالب: في الصحيحين عفا الله عنك.

الشيخ: أيش عندك في الحاشية؟

الطالب: في الحاشية الأخرى: يقول: الإسناد الأول صحيح على شرط مسلم، وإسحاق بن عيسى من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين، والإسناد الثاني على شرطهما.

الشيخ: هذه حاشية الوزارة؟

الطالب: نعم أحسن الله إليك.

الشيخ: وشاكر؟

الطالب: ذكر أحسن الله إليك قال: وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في الأدب من طرق عن إبراهيم بن سعد به، وأخرجه الحازمي في الاعتبار.

الشيخ: هذا الأخير أو السابق؟

الطالب: الذي قبله أحسن الله إليك.

الشيخ: وأيش هو متنه؟

الطالب: المتن: عن ابن عباس قال: «كان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون» قال يعقوب: «أشعارهم، وكان رسول الله ﷺ يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب» قال يعقوب: «في بعض ما لم يؤمر» قال إسحاق: «فيما لم يؤمر فيه، فسدل ناصيته ثم فرق بعد».

الشيخ: عندك حاشية؟

الطالب: قال أحمد شاكر: والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن لكم حاشية أولا إسناد الحديث لا بأس به، والحاشية الثانية تعليقا على قول الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن أن الحديث ليس في الصحيحين.

الشيخ: لا، غلط هذا، من الذي قلمه؟

الطالب: أحسن الله إليك.

الشيخ: قلمك؟

الطالب: نعم.

الشيخ: قد تكون واهما أنت امحه.

الطالب: أبشر أحسن الله إليك، الحديث في الصحيحين؟

الشيخ: نعم، المقصود أنه استقرت الشريعة على مخالفتهم، وأنه كان يخالفهم ﷺ ويقول عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا كذا فخالفوهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة المقصود استقرت السنة على أننا نخالف أهل الكتاب: يهود ونصارى، ومن ذلك مسألة السدل كانوا يسدلون وكان يحب أن يوافقهم لما عندهم من الكتاب ثم أمر بمخالفتهم فكان يفرق.

الطالب: تكون المخالفة في كل شيء عندهم؟

الشيخ: هذه قاعدة إلا ما جاء به شرعنا.

س: صفة الفرق في الوسط؟

الشيخ: هكذا بين العينين.

2365 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

2366 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ إِسْلامُهَا قَبْلَ إِسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا».

الشيخ: وهذا احتج به العلماء على أنه إذا انتظرته ولم ترغب الفراق فإنها تعاد إليه بدون نكاح، أما إذا لم ترغب فإنها تخرج من عصمته بانتهاء العدة، متى انتهت العدة تمت الفرقة إلا إذا أحبت الانتظار.

س: .....؟

الشيخ: لا، إذا انتهت العدة لها أن تتزوج من شاءت ولو هو أحق بها إلا إذا هي انتظرته مثل قصة زينب انتظارها أبي العاص بن الربيع.

س: إذا زوج الولي ابنته البكر بدون إذن هل النكاح يكون باطلا؟

الشيخ: الصحيح ما يصح، لا بد من إذنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها».

س: والعقد يكون غير صحيح؟

الشيخ: نعم يجدد.

س: سكتت ولكنها لا تريده، ولكن زوجها أبوها وجلس معها زوجها اثنا عشر سنة؟

الشيخ: إذنها السكوت، سكوتها يكفي.

س: ثم قالت بعد اثنا عشر سنة أنا ما أريده؟

الشيخ: لا يقبل قولها، متى سكتت صح النكاح «إذنها صماتها».

س: العقد موقوف على رضاها ...؟

الشيخ: نعم، يعني إذا أسلمت، وإلا بكر؟

س: لا بكر.

الشيخ: إذا استأذنها والدها وسكتت يكفي.

س: وإذا لم يستأذنها ثم رضيت بعد ذلك؟

الشيخ: يعني زوجها بغير ... وهي تعلم الخطبة وتعلم ما جرى وسكتت يكفي سكوتها.

س: ما استأذنها، ثم بعد ذلك رضيت؟

الشيخ: الواجب أن يستأذنها، هذا الواجب، الرسول ﷺ قال: فليستأذنها والبكر إذنها سكوتها.

س: هل يجدد العقد إذا لم يستأذنها ثم بعد ذلك أقرت العقد؟

الشيخ: هذا محل خلاف هل يمضي أو لا يمضي أو يجدد؟ محل خلاف، إذا جدد يكون أحوط لأن التجديد يكون أحوط، والواجب عليه أن يستأذن إلا إذا كان بلغها الخبر وسكتت يكفي، حتى لو ما استأذنها إذا بلغها الخبر من أمها أو أخواتها وسكتت كفى والحمد لله، نابوا عنه وأدوا الواجب.

س: .....؟

الشيخ: أمضت النكاح، قالت: إني أمضيت نكاح أبي فأمضاه.

س: التي زوجها وليها وهي لم ترضَ في البداية ثم رضيت، احتياطا يجدد العقد؟

الشيخ: هو أحوط نعم لأنه حين زوجها ليس له ذلك.

س: لما قالت إنه رضيت ما فعل أبوها لم يأمر بالتجديد؟

الشيخ: ظاهر الحال أنها أمضته من أصل الكلام، ما أحبت مخالفة أبيها وإلا الثيب محل وفاق لا بد من إذنها.

2367 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلانَ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ»، قَالَ: «فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلاعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».

الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟

الطالب: إسناده صحيح، طلحة بن نافع أبو سفيان: تابعي ثقة لا بأس به، ومن تكلم فيه فإنما تكلم في سماعه من جابر بن عبدلله، وقد سمع منه أحاديث، وروى عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فلا نشك في روايته عن سعيد بن جبير، وهذا الحديث لم أجده لم في شيء من المراجع إلا في مجمع الزوائد 5: 13 وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات"، فلم ينسبه للمسند، ولم أجده فيه في باب التفسير، في تفسير سورة النور، ولا في تفسير ابن كثير، فلعله فاتهما من المسند.

الشيخ: المحشي الثاني؟

الطالب:إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق كما قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ورقة 132.

وأخرجه ابن ماجه (2070)، والبزار (1509 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (3723) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد.

الشيخ: الحاشية الثانية أجود لأن ابن إسحاق ما صرح بالسماع، لكن الحكم هو هو إذا رماها بالزنا ليس له إلا اللعان، فقبل قوله إذا أنكرت قوله لا يقبل، لا بد من اللعان، ولها المهر كاملا ويفرق بينهما.

س: .....؟

الشيخ: فيه علة ابن إسحاق، وابن إسحاق ما قال سمعت فلانا.

س: .....؟

الشيخ: نعم مدلس هو.

س: .....؟

الشيخ: قد تزول بغير الجماع نعم.

س: .....؟

الشيخ: المقصود إذا كان رماها بالزنا بأنها زانية يكون لعانا، وأما إذا ما رماها بالزنا فيصطلحوا وإلا يطلق.

س: .....؟

الشيخ: لا بد، لو صح الحديث يكون محمولا على الزنا أنه رماها بالزنا لو صح.

س: المهر تأخذه كله؟

الشيخ: نعم لها المهر بما استحل من فرجها، هكذا في الصحيحين أمر النبي ﷺ لها المهر بما استحل من فرجها.

س: قوله ما وجدتها عذرا ما هو بكناية؟

الشيخ: ولو، هذا المقصود لو صح ... إلا بتصريحه بالزنا.

2368 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَجَنَى عَلَيْهَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، حَتَّى قُتِلا جَمِيعًا، فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ  لِرَسُولِهِ فِي تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا».

س: في صلاة الجنازة إذا وضع الإمام الميت رأسه على يساره؟

الشيخ: السنة الوقوف عن رأس الرجل وعجيزة المرأة، وسط المرأة هذا السنة في الجنازة يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة.

س: الصلاة صحيحة؟

الشيخ: المقصود الوقوف يكون عند وسطها وعند رأس الرجل.

س: التلاعن لا يكون إلا عند القاضي؟

الشيخ: نعم.

س: عندنا فجنى عليها؟

الشيخ: حنى حنى.

س: ذكر في الشرح؟

الشيخ: لا، بالحاء حنى عليها انكب عليها يقيها الحجارة من رحمته لها.

الطالب: ذكر قوله: «فجنى عليها» قال السندي: بالجيم ثم النون من جنى على الشيء يجنوه إذا أكب عليه، وقال: آخره زهمزه، وقيل أصل الهمزة مخففة، قال الخطابي: هو بالجيم في كتب السنن، والمحفوظ بالحاء أي يكب عليها.

الشيخ: هذا المعروف بالحاء، ومعنى الجناية الظلم والتعدي.

س: لو مثلا تلاعنا عند رجل هيئة وستر عليهما؟

الشيخ: لا، الحكم عند الحاكم، الحاكم هو الذي يدبر الموضوع.

س: .....؟

الشيخ: ما يسمى تلاعن، هذا التلاعن عند الحاكم هو الذي يحكم في هذا.

2369 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

الشيخ: بركة.

س: استئجار المخيمات للحج في منى؟

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه