الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. أجزاء من مسند الإمام أحمد
  3. 14 من حديث: (مر أختك أن تركب، ولتهد بدنة)

14 من حديث: (مر أختك أن تركب، ولتهد بدنة)

Your browser does not support the audio element.
2139 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً.

الشيخ: أيش قال المحشي؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، وهو مختصر 2134.

الشيخ: وفي النسخة الأخرى؟

الطالب: يقول: إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري يزيد: هو ابن هارون، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وأخرجه الطحاوي 3/131 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر (2134).

الشيخ: فيه علة، قتادة عنعن، وقد أمر النبي ﷺ لما نذر أبو إسرائيل أن يقف في الشمس وأن يقف صائما وألا يتكلم وألا يستظل، أمره النبي ﷺ أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه ولم يأمره بالكفارة، والراكب في السير إلى مكة أفضل، النبي ﷺ حج راكبا وهو أرفق بالمسلم، فالحديث في سنده نظر، أمرها أن تهدي بدنة ليس موافقا فيما يظهر من الأدلة الأخرى، في بعض الروايات أن تصوم ثلاثة أيام لما نذرت أن تمشي حافية وأن تكشف شعرها حاسرة قال: مرها أن تركب، وأن تمشي، وتصوم ثلاثة أيام كفارة يمين، هذه الرواية رواية عقبة مختلفة، والأصح فيها كفارة يمين. وأيش قال في عون المعبود، تم ما عندك؟

الطالب: قال فيما تقدم: إسناده صحيح وهو في الزوائد، وقال: رواه أحمد، وقال - يعني الهيثمي -: رواه أحمد رجاله رجال الصحيح، وذكره في المنتقى أيضا، وأصل القصة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر، انظر المنتقى 4910 - 4913.

الشيخ: ... قال: لتمشي ولتركب ولا فيه ذكر شيء، أمرها أن تمشي وأن تركب، ولا فيه ذكر فدية، وهنا ذكر الفدية البدنة، هو محل الإشكال يحتاج شيخ سلطان تجمع طرقه إن شاء الله، تجمع طرقه حديث عقبة هذا تجمعها كلها في السنن وفي غير السنن وتقرأها إن شاء الله إما الخميس وإما غيره.

2140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

الشيخ: وفي هذا الحج عن الميت، حج الفريضة وحج النذر إذا مات وعليه حج وحج عنه بعض أقاربه فقد أحسن.

2141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَرَوْحٌ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ رَوْحٌ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْقُرِّيَّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ - قَالَ رَوْحٌ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ - فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَحَلَّ، وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ طَلْحَةُ، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا».

الشيخ: هذا ضعيف، المعروف في الرواية أنه ﷺ أحل بحج وعمرة جميعا ومعه الهدي، وكان أبو طلحة ممن معه هدي كما في الصحيحين فلم يحل كالزبير، المقصود أن القاعدة في هذا: أن من أهل بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة فالسنة له أن يحل، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم الثامن، هذا هو السنة إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، سواء كان الهدي إبل أو بقر أو غنم يبقى على إحرامه، أحرم بالحج أو عمرة حتى يحل يوم النحر.

س: من لم يحج حجه ثم مات؟

الشيخ: إذا كان ما يستطيع ما عليه شيء، لكن إن حجوا عنه جزاهم الله خيرا، إن حج عنه بعض أقاربه طيب.

س: وإذا كان يستطيع يحج عنه من تركته؟

الشيخ: نعم، بل يجب.

س: مقدم على الدين؟

الشيخ: من جنس الديون، مع الديون ذمة خاصة.

س: روى لم يسبق له أن اعتمر ثم جاء ... هل يقدم الحج على العمرة؟

الشيخ: نعم، وإلا يحرم بهما جميعا والحمد لله، يحرم بالعمرة: يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في وقت واحد.

س: لم يأت إلا في اليوم التاسع؟

الشيخ: يحرم بهما جميعا ويكفي، بالحج والعمرة جميعا، وإن أحرم بالحج وحده ثم اعتمر بعد ذلك فلا بأس.

س: من أفطر في رمضان متعمدا ومات هل يقضى عنه؟

الشيخ: نعم السنة يقضى عنه ولو متعمدا، ويدعى له بالمغفرة والعفو.

س: .....؟

الشيخ: حدثنا أيش؟

الطالب: حدثنا محمد بن جعفر وروح قالا: حدثنا شعبة، قال روح سمعت مسلما القري قال محمد عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس.

الشيخ: أيش المحشي على مسلم القري؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، مسلم القرى: هو مسلم بن مخراق، وهو تابعي ثقة، وثقه النسائي والعجلي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 0271

الشيخ: الظاهر من جهة وهم ابن عباس، وهم فيه ابن عباس، الصواب أن رسول الله أحرم بالعمرة والحج جميعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما، فالوهم من ابن عباس رضي الله عنهما أو ممن خبره.

س: الصبي إذا حج ثم بلغ ومات قبل أن يحج حجة الإسلام، هل على أبيه أن يحج عنه؟

الشيخ: لا، إن كان وراءه مال يحجج عنه إن كان مستطيعا قبل أن يموت.

س: وإذا كان أبوه قادرا؟

الشيخ: ولو ما عليه شيء وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

2142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْمُجَبِّرِ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَأَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا قَاتِلَهُ بِيَمِينِهِ، أَوْ بِيَسَارِهِ، وَآخِذًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ، أَوْ بِشِمَالِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا فِي قُبُلِ الْعَرْشِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ عَبْدَكَ فِيمَ قَتَلَنِي؟.

الشيخ: أيش قال المحشي على المجبر؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، يحيى بن المجبر: هو يحيى بن عبدالله بن الحرث المجبر، قال أحمد: "ليس به بأس" وضعفه ابن معين والنسائي، وعندي أنه ثقة، إذ روى عنه شعبة، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 286 فلم يذكر فيه جرحًا، ولم يذكره في الضعفاء.

الشيخ: على كل حال هذا ثابت عن ابن عباس، وهو لا يرى له توبة، وقد روي عنه ما يدل على أنه رجع عن هذا الشيء، والصواب أن له توبة، وأن قول ابن عباس في هذا ضعيف رحمه الله، بل القاتل وغير القاتل كل الذنوب لها توبة حتى الشرك، من تاب تاب الله عليه، قال الله - جل وعلا -: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وقال الله - جل وعلا -: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ [الفرقان:68-70] نص القرآن إلا من تاب وآمن، فإذا تاب تاب الله عليه، وحق القتيل يرضيه الله عنه، يرضي الله القتيل، والورثة لهم حقهم من القصاص أو الدية، المقصود أن القاتل ليس كالكافر وإن دخل النار لا يخلدون فيها خلود الكفار، والخلود الذي في الآية خلود مؤقت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ [النساء:93]، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:69] هذا خلود مؤقت له نهاية، أما الكفار فخلودهم لا نهاية له بل أبد الآباد، أما العاصي إذا دخل النار إذا كان لم يتب وأراد الله دخوله النار فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار، وإن خلد فهو خلود مؤقت له نهاية كما تقول العرب أقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة، ونص الآية إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] هذا يعم القاتل وغيره ما عدا الشرك، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة.

س: مفسر للآية التي استدل بها ابن عباس؟

الشيخ: نعم نعم.

س: .....؟

الشيخ: يروى أنه رجع، لكن الروايات الكثيرة عنه التصميم على أنه لا توبة له، ولكن يروى عنه في بعض الروايات ما يدل على رجوعه عن هذا رحمه الله، وعلى كل حال رجع أو لم يرجع السنة خلاف قوله، الأدلة الشرعية تخالف قوله  فهو مجتهد أخطأ.

2143 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُنْبَذُ لَهُ فِي السِّقَاءِ - قَالَ شُعْبَةُ: مِثْلَ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَالثُّلاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَّامَ، أَوْ صَبَّهُ». قَالَ شُعْبَةُ: وَلا أَحْسِبُهُ إِلا قَالَ: «وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَّامَ أَوْ صَبَّهُ».

الشيخ: وهذا هو المشروع إذا نبذ يستعمل ثلاثة أيام ثم يراق أو يشرب لأنه قد يشتد، إذا نبذ التمر أو العنب يشرب في اليوم الأول والثاني والثالث لأنه في الغالب لا يسكر، فإذا مر ثلاثة فإما أن يشربه، وإما أن يريقه لأنه قد يشتد ولا يفطن له، فالأفضل: إما أن يشربه، وإما أن يسقيه غيره بعد الثلاث.

2144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ، مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ».

الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، ورواه الطيالسي 2618 بمعناه عن شعبة مرفوعًا، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد ونقله ابن كثير في التفسير 4: 330 من الطيالسي وقال: "وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضًا، وابن جرير أيضًا من غير وجه عن شعبة، فذكر مثله، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس: رفعه أحدهما، فكأن الآخر لم يرفع". وهذه إشارة إلى هذا الإسناد، فإن محمد بن جعفر هو غندر.

الشيخ: نعم الله المستعان.

الطالب: في النبيذ هل يفرق بين أيام الحر وأيام البرد؟

الشيخ: الوارد ثلاثة أيام مطلقا.

2145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّلَفِ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا.

س: .....؟

الشيخ: ما تنفع، ما تنفع عند وجود العذاب، ما تنفع لكن من شدة بغض جبرائيل على ظاهر الحديث صحيح يفيد بغض جبرائيل له، وإلا هو قاله ولم تنفعه إذا نزل العذاب فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا [غافر:84-85] لو قالها ما تنفع.

س: لو سرق أحد الأعداء سيارة وأوصلها إلى أرض العدو ثم أخذت غنيمة؟

الشيخ: ترد إلى صاحبها مثل الفرس يرد.

 

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه