الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٠ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب العتق
  3. 2- من حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

2- من حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)

Your browser does not support the audio element.

بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

1445- عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ.

وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ.

1446- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1447- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. رَوَاهُ أحمد، والأربعةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الباب في بيع المدبر والمكاتب وأم الولد:

الحديث الأول: يدل على أن المدبَّر عبدٌ ما لم يمت صاحبُه؛ ولهذا أمر النبيُّ ﷺ ببيعه ليُقضى منه دينه، فدلَّ على أنَّ حكمه حكم العبد، وأن يتصرف فيه ما دام سيده حيًّا، وهكذا لو كان مُعلَّقًا فقال: إذا حلَّ رمضان فهو عتيقٌ، أو إذا حلَّ شوال فهو عتيقٌ، أو ..... فهو عتيقٌ، وباعه قبل ذلك لا بأس؛ لأنه في ملكه قبل مجيء الشرط كالمدبَّر.

والحديث الثاني يدل على أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم، فإذا كاتبه على أموالٍ مُؤجَّلةٍ، فهو في حكم العبد؛ له النظر إلى سيدته، وإذا مات مات رقيقًا، وماله لسيده حتى يُؤدي ما عليه.

والحديث الثالث: إذا كان لإحداكنَّ مُكاتب، وكان عنده ما يُؤدِّي، فلتحتجب منه هذا قد يظهر في المخالفة لما قبله، لكن المعنى صحيح؛ لأنه إذا كان عنده ما يُؤدي قد يتساهل، فيحصل له النظر وعدم التَّحرز منه وهو عنده، ما يمنع ذلك، فسدَّ الرسولُ ﷺ البابَ، وسدَّ الذريعة، وإذا كان عنده ما يُؤدي فإنه يسلم المال، وعلى سيدته الاحتجاب منه، ولا يجوز التَّساهل في هذا، فالذي عنده ما يؤدي كالذي أدَّى، يكون كالأحرار، تُقبض منه حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر، وتأكيد القبض من دون أسبابٍ.

فالمقصود أنه إذا كُوتب مثلًا على عشرة آلاف: كل سنة ألفان، وأدَّاها، وكان عنده الألفان الأخيرة حاضرة، فإن له حكم الحر، وليس لها أن تكشف له، بل تحتجب منه، وعليه أن يؤدي البقية ليخلص نفسه من الرقِّ.

وهذا من باب الحيطة، ومن باب سدِّ الذرائع التي قد تُفضي إلى التَّساهل بما حرَّم الله، فهو لا يُخالف ما تقدَّم، لكن من باب سدِّ الذرائع، إذا كان عنده ما يُؤدي وجب تسليمه، ووجب الاحتجاب عنه، وصار في حكم الأحرار، ولا يجوز له التَّساهل، لا له، ولا لسيدته.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الرقيق إذا دبر هل ينفذ التَّدبير من رأس ماله أو من الثلث؛ قياسًا على الوصية؟

ج: من الثلث.

س: ............؟

ج: إذا أدَّى عتق.

س: صحَّة رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه؟

ج: لا بأس بها، نعم.

س: حسن؟

ج: جيد، نعم.

س: حديث أم سلمة صحيح؟

ج: لا بأس به، نعم، ما أعلم فيه علَّةً.

س: ...... من رواية نبهان؟

ج: لا أذكر فيه الآن، لكن لا بد من التَّحقيق إن شاء الله في الدرس الآتي من حديث ابن عباس.

س: يقول: قمتُ أقضي، فجاء شخصٌ فدخل معي، فاتته الصلاةُ، هل لي أن أمنعه أن يدخل معي؟

ج: يقضي؟

س: هو قام يقضي، ثم جاء شخصٌ فاتته الصلاةُ كلها، فأراد أن يدخل معه؟

ج: لا يمنعه، يُصلي به والحمد لله، وإذا سلَّم يكمل الشَّخص.

س: لأنه إمامه؟

ج: نعم، لا بأس.

س: الميت إذا مات هل يُقصّ شاربه، أو تُقلم أظفاره، وتُحلق عانته قبل التَّقصير؟

ج: قصّ الشارب وقلم الأظفار لا بأس به، أما حلق العانة فلا، قصّ الشارب شيء خفيف لا بأس به.

س: والأظفار كذلك؟

ج: قصّ الشارب والأظفار لا بأس به.

س: أما العانة؟

ج: لا، ما يُتعرض للعانة ولا الختان، كله.

س: الاتِّفاق بين ..... إذا كان فيه ضررٌ؟

ج: ..... بغير النار.

س: ..... دفن الميت، وخاصَّة في وقت الظهر، يأتي بعضُ الناس بماءٍ، يعني: لكي يشرب مَن اشتغل بالحفر والدفن ..... الميت، فما .....؟

ج: ما أعلم فيه شيئًا، ما أعلم فيه شيئًا.

س: الجماعة الثانية في المسجد تأخذ حكم سبع وعشرين درجة؟

ج: نرجو لها، نرجو لها إن شاء الله، لكن لا يجوز لهم التَّساهل في هذا، لكن قد يكونوا معذورين، وإلا لا يجوز التَّساهل عن الجماعة الأولى، تجب المبادرة حتى يُصلوا مع الجماعة الأولى.

س: هل يجوز للإنسان أن يقول هذه العبارة: إنَّ الله على ما يشاء قدير؟

ج: مثلما قال جلَّ وعلا: وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ [الشورى:29]، إن قال، لكن الأفضل: إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:20] كما في الآيات الأخرى.

س: ..... ينكر عليه؟

ج: لا، ما يُنكر عليه، الأمر سهل.

س: إذا خطب المرأةَ رجلٌ يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز للولي ردُّه؟

ج: نعم؛ لأنَّ هذا عيبٌ يبين لهم، يبين للمرأة أنَّ هذا عيبٌ، وأنه كسبٌ رديء.

س: لكن يجب على الولي أن يردَّه؟

ج: والله، الذي يظهر لي أنه ما يجوز .....؛ لأنه غشٌّ للمرأة، يدخل عليها رجلٌ كسبه حرام.

س: حتى ولو كانت مُوافقةً؟

ج: نعم، هذا غشٌّ لموليته.

س: تُؤكل ذبيحته؟

ج: إذا كان ما له كسبٌ إلا هذا لا، يُهجر.

س: نعم، ما له كسبٌ إلا .....

ج: لا تُؤكل ذبيحته، ويستحق الهجر حتى يتوب.

س: هل الولي عليه أن يشترط على الخاطب ألا ينظر إلى المرأة؟

ج: النظر إليها سنة، بل عليه أن يسمح له ينظر إليها، ولكن لا يخلو بها، ينظر إليها من دون خلوةٍ، بحضرة أخيها، أو أبيها، أو أمها، أو نحو ذلك، الرسول أمر بالنظر إلى المخطوبة.

س: إذا كان ..... واشترط ألا ينظر إليها، هل عليه ..؟

ج: عليه أن يتوب إلى الله، لا يُخالف السنة.

س: الصلاة في مسجدٍ بُني من أموال الربا؟

ج: لا حرج إن شاء الله، من وجوه البرِّ، ولكن الأولى أن يُبنى من غير الربا، وإلا يُصلَّى فيه والحمد لله؛ لأنَّ الربا مثل الأموال الضَّائعة.

س: إذا كان الرجلُ له عادة سنوية عند الدولة، ما يُسمَّى .....، ثم مات، والدولة تصرفها سنويًّا بعد موته؟

ج: يصير للورثة.

 

1448- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

1449- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1450- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه.

1451- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بما في الترجمة التي ذكرها المؤلفُ؛ تتعلق بالمكاتب وأم الولد، وتقدم ما يتعلق بالمدبر:

حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: يُودَى المكاتبُ بقدر ما أعتق منه دية الحرِّ، وبقدر ما رقَّ منه دية العبد، هذا الحديث جاء من طرقٍ في بعضها يحيى بن أبي كثير، وهو يُدلس، وله طريقٌ أخرى جيدة، وجاء بمعناها عن عليٍّ ؛ من حديث عكرمة عن عليٍّ عند أحمد، ومعناه أنه إذا أعتق منه نصفه تكون ديته دية الحرِّ النصف، والباقي دية العبد، فإذا عجز المكاتَبُ ولم ينجز النصف، وأعتقه سيده النصف، يُودَى دية الحرِّ، وما بقي منه فهو رقٌّ، ولا تكون بينه وبين ما تقدَّم معارضة: المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ، كذلك فيما إذا بقي ولم يعتق منه شيء، أما إذا أعتق السيدُ نصفَه أو ثلثَه أو ربعَه بما أدَّى فيُودَى دية الحر، وما بقي منه في الرقِّ ولم يستطع تخليص نفسه يكون دية الرق.

وحديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه: أن النبي ﷺ ما ترك درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمةً، إلا سلاحه، وبغلته البيضاء، وأرضًا جعلها صدقةً.

هذا يدل على أنه ﷺ كان يُنفق، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وما كان عنده من المال أنفقه في وجوه البرِّ وأعمال الخير عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لما تُوفي ما ترك شيئًا من المال إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقةً في خيبر عليه الصلاة والسلام، وكانت لمصلحة المسلمين.

فهذا فيه الحثُّ على الجود والكرم والإحسان عند ولي الأمر، ينبغي له أن يزيد على الناس من بيت المال، وأن يُحسن إلى الناس؛ لما فيه من الضَّعيف والمسكين وغير ذلك، فإنَّ بيت المال لمصلحة المسلمين.

والحديث الثالث: حديث ابن عباسٍ فيمَن استولد جاريةً، فإنه يعتقها ولدها، هذا الحديثُ -كما ذكر المؤلف- ضعيفٌ، والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر ، فإنَّ عمر  أعتق الجواري اللاتي لديهن أولاد من ساداتهنَّ، وعلى هذا درج العلماءُ، وهو قول الجمهور؛ أنَّ الجارية إذا أولدها سيدُها فإنَّ ولدها يعتقها، تكون حرةً باستيلاد سيدها لها، وبهذا حكم عمر ، ونفذ في الأنصار، ودرج عليه جمهورُ أهل العلم.

والحديث الرابع: يقول ﷺ: ثلاثٌ حقٌّ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، مَن أعان مُجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا في عسرته، أو مُكاتَبًا في فكِّ رقبته؛ أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله.

وفي روايةٍ أخرى عن أبي هريرة  -عند النَّسائي وابن ماجه- يقول النبيُّ ﷺ: ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله -وفي روايةٍ: الغازي في سبيل الله- والنَّاكح يُريد العفاف، والمكاتَب يُريد الأداء.

أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه هذا فيه حثٌّ على مساعدة الغُزاة في سبيل الله، ومساعدة الناكح الذي يُريد العفاف، والغارم الذي بحاجةٍ إلى أن يُعان على قضاء دَينه، والمكاتَب الذي يريد عتق رقبته، كل هؤلاء يستحقُّون العون من إخوانهم: الغازي في سبيل الله، والناكح يُريد العفاف، والمكاتب يُريد فكَّ نفسه، والغارم الفقير، كل هؤلاء ومَن شابههم في حاجةٍ إلى المساعدة، ومَن ساعدهم له هذا الفضل العظيم.

ولهذا يقول ﷺ: ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، وفي لفظٍ آخر: مَن أعان مُجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا في عسرته، أو مُكاتبًا يُريد فكَّ رقبته، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله هذا فيه الحثُّ على مساعدة هؤلاء: الغارمون المعسرون، والمكاتبون العاجزون، والغُزاة في سبيل الله، كل هؤلاء في حاجةٍ إلى مساعدةٍ، وهكذا الناكح الذي يُريد العفاف يستحقُّ العون إذا كان عاجزًا عن مُؤنة النِّكاح.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ذكرتُم غير مرةٍ أن النصوص يُفسِّر بعضُها بعضًا، فقوله: يوم لا ظلَّ إلا ظله ما يُفسِّر الحديث الآخر: أنَّ هذا الظلَّ ظل عرش الرحمن؟

ج: هذا له معنى، وهذا له معنى، الله أعلم جلَّ وعلا، العرش له ظل، والله له ظل، فالله أعلم بهذا الظلّ سبحانه وتعالى.

س: لكن مَن فسَّره بعرش الرحمن؟

ج: لا، لا، هذه رواية، وهذه رواية، الله أعلم، لا نقول على الله بغير علمٍ.

س: ..... إذا لم يستطع أداء جميع ما عليه يكون بالنسبة للدية مُبَعَّض؟

ج: لا، إذا كان ما أدَّى شيئًا، أو أدَّى شيئًا ولا أعتقه سيده؛ يكون عبدًا.

س: في حديث أم سلمة السابق راجعنا "تقريب التهذيب" فقال: "نبهان المخزومي مولاهم، أبو يحيى المدني، مُكاتب أم سلمة، مقبول، من الثالثة -الأربعة"، وفي "الخُلاصة" قال: "نبهان المخزومي عن أمِّ سلمة، وعنه الزهري، وثَّقه ابنُ حبَّان، له عندهم حديثان".

ج: يُراجع، هذا له شواهده، وله .....: «أعمياوان أنتما» ضعيف، أما حديث: إذا كان عنده ما يُؤدِّي هذا يحتاج إلى تأمُّلٍ.

س: عندما صلَّى الرسولُ ﷺ، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها، يُؤخذ منه عدم الصَّلاة، سواء كانت في مُصلَّى أو في مسجدٍ؟

ج: ما تُشرع الصلاة بعدها تبعًا لها، ما لها راتبة، لا قبلها، ولا بعدها في العيد.

س: تحيَّة المسجد؟

ج: إذا صلَّى في المسجد يُصلي التحية، أما إذا صلَّى في المصلى؛ ما له تحية المصلَّى.

س: إذا صلَّى الرجلُ وقد أبدى شيئًا من فخذه، فهل صلاته باطلة؟

ج: إن كان شيئًا يسيرًا غير فاحشٍ يُعفى عنه، أو كثيرًا لكن ما طال الزمنُ، تلافاه في الحال؛ يُعفى عنه إن شاء الله، وإنما تبطل الصلاةُ إذا طال وفحش.

س: هل أمُّ الولد لها حكم المُدَبَّر؟

ج: نعم؟

س: أقول: أم الولد يعني تُعتبر من الثلث، من ثلث مال .....؟

ج: لا، لا، تعتق المرأة مثلما أفتى عمر .

س: يبغى مطلقًا؟

ج: نعم، نعم.

س: الحديث الأخير -حديث سهل: مَن أعان مُجاهدًا، هل يدخل فيه: مَن أعان طالب العلم، أو أعان مَن يقوم بالدَّعوة إلى الإسلام؟

ج: لا، المراد: المجاهد في سبيل الله، على ظاهره، مثل لفظ: غازيًا في سبيل الله، غير .....، ولكن لهم أجرهم، مَن أعان طلبة العلم له أجره.

س: حديث سهل بن حنيف: مَن أعان مُجاهدًا حسن بشواهده؟

ج: جيد، وله شاهد صحيح عن أبي هريرة عند النَّسائي وابن ماجه، وتقدَّم بإسنادٍ صحيحٍ.

س: رجلٌ ذهب إلى الشركة، فطلبوا منه أن يأتي بأوراقٍ أنه اشتغل من قبل، فأتى بهذه الأوراق، ثم اشتغل، ولكن هذه الأوراق يعني: غير صحيحة، يعني: هو ما اشتغل، يعني: مُزورة، فيقول: الآن هل المال هذا الذي نأخذه من الشركة هل حلال عليَّ، يعني: يأتي لي بورقةٍ أنه اشتغل، وهو ما اشتغل -شهادة خبرة؟

ج: على كل حالٍ، عليه التوبة إلى الله، وإذا كان قد قام بالعمل وأدَّى الواجب المطلوب منه نرجو ألا يكون عليه شيء، لكن عليه التوبة من عمله.

س: نعم؟

ج: إذا كان أدَّى الواجب في عمله فلا عليه إن شاء الله، نرجو ..

س: يعني: المال يصير له حلالًا؟

ج: نرجو له إذا التزم، لكن عليه التوبة مما فعل من الكذب.

س: هذا شخصٌ يأتي من المدينة وهو قد نوى العمرة، لكنه يقصد جدَّة لقضاء بعض الأشغال، ثم يخرج إلى السيل فيفهم، ثم يدخل إلى المدينة؟

ج: إذا كان ناويًا من المدينة يُحرم من المدينة، إذا كان ناويًا العمرة من المدينة يلزمه الرجوع إلى المدينة.

س: يرجع إلى ديار عليٍّ يا شيخ؟

ج: نعم، وإلا عليه دم مع الإثم.

س: لو خرج إلى السَّيل؟

ج: لا، ما يصلح، ما دام خرج من المدينة قاصدًا العمرة يُحرم من ميقاتها، وإن ترك عليه الإثم والفدية.

س: كثيرٌ من الناس يأتي إلى الحجِّ من مصر مثلًا، يأتي إلى العمرة، وينوي الذهاب إلى مكة، فقبل الميقات في البحر لأجل ألا يُحرم يُغير النية ويقول: أذهب إلى المدينة وأُحرم من ميقات المدينة، وهو سيمرّ من جدة؟

ج: ما في بأس إذا كان سيصل المدينة أولًا.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه