الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٠ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. دروس و محاضرات
  2. كتاب العتق
  3. 1- من حديث (أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما, استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)

1- من حديث (أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما, استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)

Your browser does not support the audio element.

1433- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1434- وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ.

1435- وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ : وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مسلمةٍ أَعْتَقَت امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ.

1436- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ  قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1437- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ أعْتَقَ مِنْهُما عتق. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1438- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق وفضله، وأن العتق من أسباب العتق من النار، والعبد متى أعتق امرأً مسلمًا أعتق الله بكلِّ عضوٍ منه عضوًا من النار، حتى فرجه بفرجه.

هذه الأحاديث فيها فضل العتق، وأن المؤمن يُستحب له العتق إذا تيسر له ذلك، وظاهر الحديث العموم، وأن المؤمن متى أعتق رجلًا أو امرأةً حصل له هذا الثواب العظيم، وإذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار؛ لأنه أعتق رقبتين، ولا يلزم من ذلك ألا يحصل له رقيقٌ إذا أعتق واحدةً، فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعمُّ الجميع، يعم المرأة والرجل، وأنه متى أعتق امرأةً أو رجلًا يبتغي وجه الله عزَّ وجل أعتق الله بكل عضوٍ منها عضوًا من النار، حتى فرجه بفرجه، وهكذا المرأة.

وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه إذا أعتق شركًا في عبدٍ أنه يُقوَّم عليه، ويُعطي شركاءه حصَّتهم، ويعتق عليه العبد إذا كان يستطيع ذلك، فإذا كان له النصف وأعتقه لزمه إعتاق النصف الثاني، ويُقوَّم عليه، ويُسلم القيمة؛ لأنَّ التبعيض يشقّ على العبد، فمن رحمة الله جلَّ وعلا أن أوجب إكمال العتق، أما إن كان عاجزًا فإنه يستسعى العبد غير مشقوقٍ عليه، يعني: يُقوم قيمته عدل، ويسعى في حصة الشريك إذا لم يعتقه، يعمل خادمًا، نجَّارًا، حدَّادًا، بنَّاءً، يعمل ويوفي الشريك حتى يعتق، هذا معنى الاستسعاء، يعني: يستعمل فيما يُحسن من العمل: بنَّاءً، أو نجَّارًا، أو حدَّادًا، أو غير ذلك، يعمل ويُؤدي للشريك حتى يكمل الحصة التي للشريك ويعتقه.

وفي حديث أبي ذرٍّ: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها، كلما كان أغلى وأنفس صار أجرها أعظم، وهكذا في الضَّحايا والهدايا؛ كلما كان أنفس كان أجره أعظم.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: .............؟

ج: لا، الصواب أنه متّصل، الصواب أنه مرفوع.

س: ظاهر الحديث يقول: امرأ مسلمًا يعني: يشمل الأمة؟

ج: نعم، امرأ مسلمًا، نعم.

س: هل يوجد في وقتنا الحاضر هذا عبيد؟

ج: يُقال: يوجد في إفريقيا بعض الشيء، هم مُتوارثون عن إرثٍ، يعني: عن إرثٍ سابقٍ.

س: ظاهر حديث أبي أُمامة: وأيما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، لو كانت واحدةً يكون نصفه؟

ج: ظاهر الحديث الأول العموم، وأنه حتى المرأة تكون فكاكًا من النار.

س: وهذا يُحمل على ماذا حديث أبي أُمامة؟

ج: هذا إذا كان أفضل، إذا كان من امرأتين كان أفضل وأفضل، من باب أولى أن تكون فكاكه من النار.

س: هل يُشترط في الكفَّارات أن تكون الرقبةُ المُعتقة مؤمنة ..؟

ج: الأصل في هذا أنه لا بدّ أن تكون مؤمنةً كما نصَّ عليه القرآن في كفَّارة القتل، وألحق العلماءُ به جميع الكفَّارات، أما التطوع فأمرها أوسع.

س: أيهما أفضل: الذكر أم الأنثى؟

ج: الأفضل إعتاق مَن هو أنفع للمسلمين إذا أعتق، والذكر أفضل من الأنثى لا شكَّ، لكن إذا  كانت امرأة أنفع منه ففيها أجرٌ عظيمٌ.

س: ..... العبد فيه عيوب؟

ج: ولو فيه عيوب، إذا أعتقه يناله الأجر إن شاء الله، ولو هو مريض.

س: إذا دفع الرجلُ قيمةَ العتق، ثم ظهر له بعد أنه غُشَّ، غشُّوه، هل يحصل له الأجر؟

ج: ماذا؟

س: رجلٌ دفع القيمة في بلدٍ معينٍ ليعتق، بعد ذلك عرف أنهم غشُّوه، أخذوا ..؟

ج: يعني: زادوا عليه في الثَّمن؟

س: لا، أخذوا كل المبلغ ولم يكن هناك عتق، فغشوه -يعني: سرقوه- هل يحصل له الأجر؟

ج: هذا من المصائب، ما هو أجر العتق، هذا أجر المصائب: الظلم، وكونه مظلومًا له أجره بالنسبة إلى مَن ظلمه، يُحاسبه يوم القيامة، وما يُسمَّى: عتقًا.

س: امرأة تسأل: عندها طفلٌ معوق، ويبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة، وهي تقوم بتنظيفه، فهل لها هذا؟

ج: للضَّرورة نعم، كالطبيب والطَّبيبة.

س: لكن كشف عورته؟

ج: كالطبيبة تكشف عورة المريض.

س: تقول: لكبير السن -أكرمك الله- تُنظِّفه عند إخوانه وعند الناس؛ لأنه يصعب نقله من غرفةٍ إلى غرفةٍ، فتقول: هل كشف عورته عند هؤلاء ..؟

ج: الذي ما له لزوم يروح، لا ينظر عورته، تكشفه بالخلوة به، الذين ما لهم لزوم تقول لهم: اخرجوا، قوموا، لا ينظروا عورته، أما هي فمُضطرة إلى عورته، مثل: الطبيب والطبيبة والخادم.

س: ولو تنحَّت به إلى آخر الغرفة وغيَّرت له حوائجه والناس في هذه الغرفة، فيه بأس عفا الله عنك؟

ج: إذا ذهبت إلى محلٍّ ما يرونه لا بأس.

 

1439- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه فيعتقه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1440- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جندب : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

1441- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّة مماليك لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1442- وَعَنْ سَفِينَةَ  قَالَ: "كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

1443- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طويلٍ.

1444- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق:

الحديث الأول: يدل على أنَّ مَن اشترى والده عتق عليه، وأن هذا يكون جزاءً وبرًّا عظيمًا بوالده: لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه، المعنى: أنه يُعتق عليه كما في الحديث الثاني، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم؛ أنه متى اشتراه عتق عليه، وأن قوله: فيعتق يعني: فيعتق عليه، كما في حديث: مَن ملك ذا رحمٍ محرمٍ فهو حرٌّ، وهذا من الجزاء العظيم، كونه مملوكًا ثم اشتراه فعتق عليه هذا جزاء عظيم من الولد لوالده، وحق الوالد على ولده عظيم، وبرُّه كبير، وهذا من جزائه العظيم.

ويدل على أنه يعتق عليه قوله ﷺ في الحديث الآخر: مَن ملك ذا رحمٍ محرم فهو حرٌّ، وأعظم الرحم الأب والأم، إذا ملكهما أو أحدهما عتق عليه، وهكذا إذا ملك أخاه أو أخته أو عمَّته أو خالته من ذوي الأرحام المحرمة.

والحديث اختُلف في رفعه ووقفه، والصواب رفعه؛ لأنَّ الذي رفعه ثقة، ثم هو أيضًا لا يُقال من جهة الرأي، ليس هذا مما يُقال من جهة الرأي، فهو في حكم المرفوع، مَن ملك ذا رحمٍ: من بنت، أو أخت، أو عمة، أو خالة، أو أب، أو جد، أو نحو ذلك عتق عليه؛ لهذا الحديث الصَّحيح.

والحديث الثالث: فيه أنَّ مَن كان ماله محدودًا في أرقاء، وأوصى بهم جميعًا، فليس له إلا الثلث، ولهذا لما أعتقهم جميعًا وليس له مالٌ غيرهم، أقرع النبيُّ ﷺ بينهم، فأقطع اثنين، وأرقَّ أربعةً، هذا هو الحكم، فإذا كان له عبيد وأعتقهم جميعًا –يعني: أوصى بعتقهم- فإنه يعتق الثلث فقط، ويخرج بالقرعة، كما فعله النبيُّ عليه الصلاة والسلام.

وهذا معنى حديث أنَّ النبي ﷺ قال لسعدٍ: الثلث، والثلث كثير، يعني: ليس للمُوصي إلا الثلث، سواء كان ماله أرقاء، أو نقودًا، أو أراضي، أو غير ذلك، ليس له إلا الثلث.

والحديث الرابع حديث سفينة: حديث أم سلمة أنها أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبيَّ ﷺ، هذا يدل على أنه لا بأس بالشرط، فإذا قال: أنت حرٌّ لوجه الله بشرط أن تخدمني سنةً، أو سنتين، أو إلى أن أموت، أو بشرط أن تخدم فلانًا؛ فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم؛ ولهذا شرطت رضي الله عنها على سفينة أن يخدم النبيَّ ﷺ ما عاش.

والحديث الخامس: يقول ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق خاصَّةً، فإذا أعتق زيدٌ سعيدًا أو عمرًا أو فلانةً أو فلانًا فالولاء له، الولاء لمن أعتق ولعصبته، كما فعلت عائشة؛ فإنها أعتقت بريرة، وقال لها النبيُّ ﷺ: الولاء لمن أعتق.

والحديث السادس: الولاء لحمة، يُقال: لَحمة، ولُحمة -تُفتح اللام وتُضم- كلحمة النسب يعني: الولاء من جنس النسب، كما أنَّ النسب لا يُباع، فالولاء لا يُباع مثل النَّسب، فما يبيع أخاه، ولا يبيع عمه، ولا يبيع خاله، بل نسبه لازم، ثابت، ما يباع، فهكذا الولاء لا يُباع، بل يثبت له الولاء عليه ولعصبته، ولو باعه فالبيع باطل.

وأصله في "الصحيحين"، وهو أنه ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، في "الصحيحين" عن ابن عمر: أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته؛ لأنه كالنسب، لا يُباع، ولا يُوهَب.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: إذا أوصى الإنسانُ بوصيةٍ، وبعد فترةٍ أوصى بوصيةٍ أخرى، فإذا مات المُوصي هل يُجمع بين الوصيتين قدر الإمكان، أم يُقال: إن الثانية ناسخةٌ للأولى؟

ج: لا، له الثلث فقط، الثلث يُوزَّع بين الوصيتين.

س: قوله: "قولًا شديدًا"؟

ج: أنكر عليه؛ الإنسان ما يجوز له أن يُوصي بماله كله.

س: يعني: بعد موته؟

ج: ..... أنكر .....، يعني: بيَّن للناس أن هذا منكر غلط.

س: حديث: «مَن كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله، دخل الجنة» درجة الحديث؟

ج: المعنى جاء في أحاديث كثيرة، ما هو واحد ..... أحاديث كثيرة صحيحة، إذا كان صادقًا، مُخلصًا لله، تائبًا، نادمًا؛ دخل الجنة، وإن كانت له ذنوبٌ ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، كل الأحاديث في هذا صحيحة كثيرة.

س: حكم إنفاذ الشروط في العتق، إمضاء الشروط في العتق حكمه؟

ج: يجب إمضاؤها إذا أعتق وشرط في إمضائه، إذا قال: أنت حرٌّ لوجه الله إذا حفظتَ القرآن، فهو مُعلَّقٌ، أنت حرٌّ لوجه الله إذا وصلت البلد، أنت حرٌّ لوجه الله إذا سلمتَ كذا وكذا؛ فالمسلمون على شروطهم.

س: يجب أن يقوم بحفظ القرآن كاملًا؟

ج: المسلمون على شروطهم، لا يتم عتقه حتى يتم الشرط.

س: عدم أمر عمر بإعادة الصلاة ..... عندما صلَّى إلى القبر؟

ج: ماذا؟

س: أقول: في البخاري قرأنا في درس الأربعاء: عدم أمر عمر ..؟

ج: لا، ما فيه دليلٌ على القبر، حذَّره، ما فيه أنه أمره، أو ما أمره، إنما حذَّره من القبر، وأحاديث النبي صريحة في هذا، اللهم صلِّ عليه وسلِّم.

س: يُحمل هذا على ماذا؟

ج: يُحذِّره، يُبين له، لا يُصلي إلى القبر، ما فيه أنه صلَّى، ولا قال له: القبر لا تُصلِّ إليه.

س: الثلث يكون بالعدد أو بتقويم العدد؟

ج: إن كان بالنقود بالثلث، وإن كان ما هو بالنقود بالتقويم.

س: كيف الجمع بين حديث طلق بن علي: إنما هو بضعةٌ منك وبين ..؟

ج: منسوخ، حديث بضعة منسوخ، وبعضهم قال: إنه شاذٌّ؛ لأحاديث نقض الوضوء بمسِّ الذَّكر.

س: والصحيح أنه شاذٌّ أو منسوخٌ؟

ج: فيه العلَّتان: الشذوذ، والنسخ.

س: ..... إذا مسَّ ذكره؟

ج: نعم.

س: بحائل؟

ج: لا، من دون حائلٍ، إذا مسَّ اللحمُ اللحمَ.

س: والأُنثيين منهما؟

ج: لا، مسّ الفرج.

س: صحة حديث: نفس المؤمن مُعلَّقة بدَينه حتى يُقضى عنه؟

ج: لا بأس به، جيد.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه