الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الأطعمة
  3. 4- من حديث (أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا..)

4- من حديث (أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا..)

Your browser does not support the audio element.

1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، والْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي.

رَوَاهُ أحمد، والأربعةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ.

1365- وعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1366- وعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ والْأُذُنَ، ولَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، ولَا مُقَابَلَةٍ، ولَا مُدَابَرَةٍ، ولَا خرقاء، ولَا شَرْمَاءَ".

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.

1367- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  قَالَ: "أَمَرَنِي رسولُ الله ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وجُلُودَهَا وجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، ولَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1368- وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ  قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رسول الله ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالأضاحي:

والحديث الأول حديث البراء بن عازب : يقول النبيُّ ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تُنقي يعني: الهزيلة، هذه محل إجماع بين أهل العلم أنها لا تُجزئ، كما قال النبيُّ ﷺ، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تُجزئ فالعمياء من باب أولى، من باب التَّنبيه من الأدنى على الأعلى، والعرجاء إذا كانت تعرج بإحدى رجليها أو يديها، كالتي تعرج بالثنتين، أو ما تستطيع أن تمشي بالكلية من باب أولى، وكذلك المريضة البين مرضها، أما الشيء الخفيف الذي لا يمنعها من السعي والعمل والرعي فهذا مرضٌ خفيفٌ، أما إذا كان بها مرضٌ بيِّن يمنع الأضحية بها، وهكذا الهزيلة التي لا تُنقي لا يُضحَّى بها، ويلحق بهذا عضباء القرن، والأذن، فإذا ذهب أكثر قرنها أو أذنها لا يُضحَّى بها.

وفي حديث عليٍّ: أن الرسول ﷺ أمر أن يستشرفوا العين والأذن، وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون أذنها سليمةً، وعينها سليمةً، كانت أكمل وأفضل.

ولا يُضحَّى بمقابلةٍ، ولا مُدابرةٍ، وهي التي قطع طرف أذنها من فوق، أو من تحت، تركها أولى، ولا شرقاء، ولا خرقاء، فيها خرق وشرق، تركها أولى، أما رواية: "ما عندكم ثرماء" فهو تسهيلٌ من بعض النُّساخ، الصواب: شرقاء، ما هو: ثرماء، ثرماء لا تضرّ.

كذلك حديث: لا تذبحوا إلا مُسنة يعني: التي تمَّ لها سنة من الغنم، ومن البقر لها سنتان، ومن الإبل لها خمس سنين، ثنية: لا تذبحوا إلا مُسنة، وهي الثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن، فلا بأس بالجذعة من الضَّأن، أما من الماعز فلا حتى تكمل سنة، ثنية، وهكذا جذع الذكر.

وفي حديث جابر الأخير: أن الإبل تُجزئ عن سبعةٍ، والبقرة تُجزئ عن سبعة أيضًا.

وفيه حديث عليٍّ: أن الرسول ﷺ أمر أن تقسم لحوم البدن وأجلتها، هذا يدل على شرعية تقسيم لحوم الأضاحي والهدايا للفقراء والمساكين، يأكل منها ويُطعم ويقسم، وإذا كان تصدَّق بأجلتها فلا بأس، وإن أخذ أجلتها فلا بأس، هذا إلى نيته، كما فعل عليّ، وإن أراد حفظها لنفسه وعدم الصَّدقة فلا بأس.

أما رواية أنَّ البعير عن عشرة فهذا ليس في الأضحية، وإنما هو في قسم الفيء، قسم الفيء قد يعدل البعير بعشرة وأكثر على حسب قيمته، أما الضَّحايا والهدايا فلا يُجزئ إلا عن سبعةٍ كالبقرة.

 

الأسئلة:

س: هذه العيوب إذا حصلت عندي، ولم تكن مني هذه العيوب، وإنما اشتريتُها سليمة، ثم كسر قرنها، أو قطعت أذنها بدون إذنٍ مني، هل تُجزئ أم لا؟

ج: الظاهر أنها إذا تعينت تُجزئ إن شاء الله.

س: حديث: "وألا نُضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مُدابرة" للكراهة أو للتَّحريم؟

ج: العوراء حديث البراء صريحٌ فيها، أما البقية فتُكره، إذا صار فيها نقصٌ في الإذن، أو في القرن يُكره، إلا إذا كان أعظم القرن، أي: أكثر القرن ..... أو الأذن تلحق بالأربع.

س: الصَّارف للتَّحريم؟

ج: ما فيه نهيٌ، أمرهم أن يستشرفوا، أن ينظروا، أن يتحروا .....

س: قال: "وألا نُضحي"؟

ج: من باب الكمال؛ لأن الرسول ﷺ ذكر أربعةً في الأضاحي، ثم ذكر هذا من كمال الضَّحية، ما هو من باب عدم الإجزاء، من باب الكمال.

س: لو أعطى أقاربه وجيرانه، ولم يُعطِ الفقراء، فهل تُجزئ؟

ج: إذا كان أقرباؤه فقراء سدت، إذا كان أقرباؤه، وإلا يُعطي الفقراء بعض الشيء، صلة رحم وقرابة ما يُخالف.

س: بعضهم اعتاد أنه يُعطي مقابلًا؟

ج: السنة أن يُعطيهم ويُعطي الفقراء جميعًا.

س: ...........؟

ج: لا بدّ أن يُعطيهم، ولو قليل.

س: لا بد في الأضحية أن يُعطيهم.

ج: يُعطي، ولو يغرم من السوق، يشتري ويُعطي الفقراء.

س: حديث جابر: يقول في الشرح: "ضعيف"، وفي الحاشية: "ضعَّفه الألباني"، رواه مسلم: لا تذبحوا إلا مُسنة؟

ج: لا، لا، صحيح.

س: عن الترمذي والنسائي من حديث ابن عباسٍ: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير سبعة"؟

ج: لا، حديث ابن عباس ضعيف، الصواب إنما هو الضَّحايا والهدايا سبعة، أما فيما يتعلق بالفيء -تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم- فقد يعد البعير بعشرة، وقد يعد بأكثر، على حسب القيمة.

س: والجلد يُباع؟

ج: جلد الضَّحية تبعه.

س: جلدها يُباع؟

ج: لا، يُتصدق به، أو ينتفع به المضحِّي.

س: .............؟

ج: الأمر واسع، ما في نصّ واضح ..... تصدَّق وأكل وأهدى، الأمر واسع.

س: إذا اشترك سبعة، منهم مَن يريد اللحم، ومنهم مَن يريد الهدي؟

ج: لا حرج، هذه أضحية، وهذه هدية، وهذا اللحم.

س: امرأة تسأل: إذا مات عنها زوجُها فهل لها أن تترك عملها إذا كانت مدرسةً أو مُوظَّفةً؟

ج: لا، تمشي في عملها، والحمد لله، ولكن تتجنب الزينة والكحل والطيب والحلي، وتستمر في عملها إذا كانت طالبةً، أو موظفةً، أو مدرسةً، لا بأس، هذه حاجة تخرج إليها، لكن مع العناية بعدم الزينة، وعدم الكحل، وعدم الطيب، وعدم الحُلي.

س: ما الفرق بين الإحداد وعدّة المُطلقة؟

ج: كلها تخرج لحاجاتها، لكن الإحداد مضيق، تتجنب أشياء، تتجنب الكحل، والحُلي.

س: هي تسأل عن الفرق؛ أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشرًا، والمطلقة ثلاثة أشهر، تقول: ما الحكمة في الفرق بين هذه العدَّة؟

ج: ربنا هو الحكيم العليم جلَّ وعلا، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى.

س: ذكر الشارحُ حديثَ رافع بن خديج: أن النبي ﷺ عدل البعير بعشرةٍ؟

ج: هذا في الغنيمة.

س: جلالها معناه: الشحم؟

ج: جلالها: الثوب الذي يحطّ عليها، قطعة الثوب ونحوه.

س: على نفس الأضحية يعني؟

ج: الذي يحطّ على الإبل، يحطون عليها أجلة بعض المرات، هذه إن قسمت على الفقراء كما فعل عليٌّ بأمر النبي فلا بأس، وإن أخذها مالكُها فلا بأس.

س: يعني: يُوضع لحفظها؟

ج: يمكن لوقايته من الحرِّ، أو الشمس، أو ما أشبهه.

س: ............؟

ج: الأجلة على الإبل معروفة.

س: تُسن للحاجة، تُسن لكل حاجةٍ كما فعل النبيُّ ﷺ، الأضحية؟

ج: ماذا؟

س: لكل حاجةٍ: مُتمتعًا، أو قارنًا، تُسنّ الأضحية مع هديه؟

ج: سنة للجميع، لجميع المسلمين، في الحضر والسفر، في الحج وغيره.

س: إذا ذُبحت هنا الأضحية وأُرسلت إلى بلدٍ آخر؟

ج: الأمر واسع، الأمر واسع، لكن إذا ذُبحت في بلده يكون أنسب، إذا أعطى فقراء بلده أنسب، وإلا فالأمر واسع.

س: سؤال من امرأةٍ تقول: امرأة نامت مع طفلها على سطحٍ ليس لها ساتر، وقامت في الصباح وتركته، فقام وسقط فمات، هل على أولادها شيء؛ لأنها ماتت فيما بعد، مع ملاحظة أنَّ السطوح في ذلك الزمان ليس لها ساترٌ؟

ج: يُراجعون المحكمة، عند المحكمة.

 

بَابُ الْعَقِيقَةِ

1369- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الْجَارُودِ، وعَبْدُالْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

1370- وأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

1371- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ.

1372- وأَخْرَجَ أحمدُ والأربعة عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

1373- وعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، ويُحْلَقُ، ويُسَمَّى.

رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالعقيقة، والعقيقة سنة مؤكدة، وليست واجبة، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة؛ ثنتان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة، والسنة أن تُذبح يوم السابع، فإن لم يتيسر يوم السابع فإلى أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين، فإن لم يتيسر فمتى تيسر ولو بعد سنةٍ، أو سنتين، لكن الأفضل أن يعتني بها في اليوم السابع؛ عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة؛ لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلفُ:

الأول: حديث أنَّ الرسول ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، وفي الرواية الأخرى: أنه ﷺ عقَّ عنهما كبشين كبشين، والثابت في الأحاديث الصَّحيحة أنَّ السنة كبشان عن الذكر، وكبش واحد عن الأنثى، هذا هو السنة.

أما اختلاف الروايات في اسم الحسن والحسين: فتُحمل الرواية الأولى على أنه عقَّ أولًا كبشًا كبشًا، ثم كمل بكبشٍ -كبش ثالث- فصار كبشين، ثم العُمدة على الأوامر، الأوامر آكد من الفعل، وقد أمر ﷺ بأن يعقّ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

والسنة أن تُذبح في اليوم السابع كما في حديث سمرة، وقد سمعه الحسن من سمرة، قال: كل غلامٍ مُرتهن بعقيقته، هذا يدل على تأكُّدها، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمَّى، أما الجارية فلا يحلق رأسها، ولكن تُسمَّى ويُعقّ عنها، هذا هو السنة.

وجاء في حديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده -عند مالكٍ وغيره بإسنادٍ حسنٍ- أن النبي ﷺ سُئل عن العقيقة، فقال: إنَّ الله لا يُحب العقوق، ومَن أحبَّ أن ينسك عن ولده فلينسك عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة.

والحاصل أنَّ العقيقة سنة، ليست واجبةً، ولهذا قال: مَن أحبَّ، وقوله أمرٌ للتأكيد، هذا هو القول المختار، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوبها لظاهر الأمر، والسنة والأشهر عند العلماء والأقرب والأظهر أنها مُستحبَّة، ومُتأكِّدة.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: قلت: إن حديث ابن عباس يُحمل على أنه ذبح أولًا كبشًا كبشًا، ثم بعدها كبشًا؟

ج: كبشًا كبشًا، صار كبشين، يعني: عقَّ كبشين، عقَّ عن الحسن والحسين كبشين.

س: في الوقت نفسه؟

ج: قد يكون في وقتٍ آخر، قد يكون الراوي ذا روى كبشًا، والراوي الثاني روى كبشين، ثم العُمدة ما هو على هذا، العُمدة على أمر النبي ﷺ.

س: ما روى أبو داود والنَّسائي أنه عقَّ عنهما بكبشين كبشين؟

ج: أقول: العُمدة على الرواية التي فيها الأمر وما وافقها؛ أنه عقَّ بكبشين، هو الصواب، ولو قدر أنه عقَّ بكبشٍ فالمراد أنه يجوز كبشًا كبشًا، والحمد لله.

س: هل يعقّ عن الولد إذا خرج ميتًا من بطن أمه؟

ج: نعم، يعقّ عنه.

س: قوله: "كبشًا كبشًا" هل يدل على التَّأكيد؟

ج: لا، كبشًا عن ذا، وكبشًا عن ذاك، هذا المراد، كبشًا عن الحسن، وكبشًا عن الحسين.

س: هل يحلق رأس الغلام ويتصدق بوزنه؟

ج: الوزن فيه ضعفٌ، الصدقة بزنة الفضة فيه ضعف، والحلق ثابت.

س: هل يُؤذن في أذن الطفل؟

ج: المستحب أن يُؤذن في اليمنى، ويُقيم في اليسرى، جاءت فيه أحاديث يشدّ بعضُها بعضًا، وإن ترك فلا بأس، إن أذَّن في اليمنى، وأقام في اليسرى فحسنٌ، كما ذكر ابنُ القيم في "تحفة المولود"، وجاءت فيها عدّة روايات يشدّ بعضُها بعضًا، وإن ترك فلا بأس، وإن سمَّاه عند الولادة فلا بأس، كما سمَّى النبيُّ ابنه إبراهيم عند الولادة، وسمَّى عبدالله عند الولادة، وإن سمَّى في اليوم السابع، كله حسن، كله سنة.

س: تأخير حلاقة المولود؟

ج: الأفضل يوم السابع، وإن أخَّرها فلا حرج.

س: مَن بلغ الرشد ولم يُعقّ عنه؟

ج: العقيقة في حقِّ أبيه، وإن عقَّ عن نفسه فلا بأس.

س: ذكرتُم أن الإقامة في أذن المولود ليست ثابتةً؟

ج: كلها فيها ضعف، كل الروايات فيها ضعف، لكن يشد بعضُها بعضًا.

س: أنا سأحج عن والدي غفر الله له، وما طلع له أحدٌ يحج عني أنا .....؟

ج: أنت حججتَ الفريضة؟

س: إن شاء الله.

ج: جزاك الله خيرًا، وهو ميت؟

س: نعم، تُوفي من أربعة أشهر.

ج: هذا من برِّك جزاك الله خيرًا.

س: لو رغبتي أني أحج لي أنا بعد، وهو أنا قادر أُعطي واحدًا دراهم يحجّ عنه؟

ج: لا، حجّ أنت أحسن، حج أنت، هذا من برِّك.

س: الأحاديث التي فيها النَّهي عن الفرع والعتيرة، والأحاديث التي فيها الرُّخصة فيها، ما الجمع بين النَّهي والرخصة؟

ج: الفرع والعتيرة من أمور الجاهلية، والإسلام ليس فيه عتيرة، وفي الحديث الصحيح: «لا فرعَ في الإسلام».

س: تسميتها للعقيقة، والعقيقة من العُقوق؟

ج: يعني: اشتهرت بهذا الاسم، ولا بأس، مثلما قالت عائشة: "أمر الرسول ﷺ أن يُعقَّ عن الغلام شاتان".

س: ..... من الذبح، عقّ الذبح؟

ج: لا، ..... الشق .....

س: بالنسبة لشروط الأضحية، والعقيقة، والهدي، هل يكون مثل بعض سواء؟

ج: نعم سواء، لا يُجزئ فيها إلا الذي في الأضاحي، لا في الهدي، ولا في العقيقة، لا يُجزئ فيها إلا ما يُجزئ في الأضاحي.

س: التَّحنيك يوم الولادة أو في اليوم السابع؟

ج: يوم الولادة أفضل.

س: السّقط له عقيقة؟

ج: إذا كان في الخامس وما بعده، إذا كان قد نُفخت فيه الروح تعمّه الأحاديث، ويُسمَّى.

س: ولو نزل ميتًا؟

ج: ولو نزل ميتًا.

س: رغب زميلي في شراء سيارة بالتقسيط، فاشتريتُ سيارةً نقدًا، وبعتُها عليه مُؤجلة، فما رأيكم في هذا؟

ج: إذا بعتَها بعدما اشتريتها وصارت في ملكك -حزتها وبعتها عليه بالتَّأجيل- ما في بأس بالتقسيط، لكن لا تبع قبل أن تملك، إنما البيع يكون بعد الحيازة.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلس
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
Share via Email
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه