الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الأطعمة
  3. 1- من حديث (كل ذي ناب منَ السباع، فأكله حرام)

1- من حديث (كل ذي ناب منَ السباع، فأكله حرام)

Your browser does not support the audio element.

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

1333- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1334- وأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظ: "نَهَى"، وزَادَ: وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

1335- وعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ للبُخَارِيِّ: "وَرَخَّصَ".

1336- وعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى  قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1337- وعَنْ أَنَسٍ  -فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ- قَالَ: "فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا كتاب الأطعمة، ذكر فيه المؤلفُ الأحاديث المتعلقة بما أحلَّ الله من الطعام، وما حرَّم من الطعام.

والله جلَّ وعلا أباح لعباده ما فيه منفعتهم وصلاحهم والفائدة لهم، وحرَّم عليهم ما يضرُّهم من الخبائث، كما قال جلَّ وعلا: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172]، فالله أباح لهم الطيبات، وحرَّم عليهم الخبائث، كما قال جلَّ وعلا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]، فما كان من الطيبات المغذية النافعة أباحها الله لهم، وما كان مما يضرّهم نهاهم عنه سبحانه، وهو أعلم بأحوالهم، وأعلم بما يضرّ، وما ينفع.

ومن ذلك: ذو الناب من السباع، وذو المخالب من الطيور، فالرسول ﷺ نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخلبٍ من الطير، وقال: كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام، جاء هذا المعنى في عدّة أحاديث: حديث أبي هريرة، وجماعة من الصحابة فيه النَّهي عن كل ذي نابٍ من الحيوانات، وكل ذي مخلبٍ من الطير: كالكلب، والأسد، والنمر، والذئب، وأشباهها، هذه من ذوات الناب، كلها مُحرَّمة كما في حديث أبي هريرة، وأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم ذلك، وهكذا ما كان له مخلب: كالعقاب، والباز، والصقر، وأشباهها مما له مخلب يصيد به.

وأما الخيل فأذن فيها عليه الصلاة والسلام، وحرَّم الحمر، ولما وقع فيها الناسُ يوم خيبر وذبحوها ونصبوا بها القُدور أمر بإكفاء القدور وكسرها، ثم أذن في غسلها، وبيَّن لهم أنها مُحرَّمة عليهم، أما الخيل فلا بأس بها، جاء في حديثٍ ضعيفٍ تحريمُ الخيل، عن خالد بن الوليد، لكنه حديث ضعيف، وفي "الصحيحين" وغيرهما حلّ لحوم الخيل، ويأتي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه في المدينة"، وهكذا الأرنب، والدجاج، والحمام، والعصفور، كلها من الطّيبات.

وحديث أنسٍ: أن الرسول ﷺ أكل من فخذ الأرنب، والأرانب معروفة، فالأرانب والدجاج والحمام والعصفور كل هذه من الطيور المباحة، والحبارى، وأشباه ذلك، فالأصل حلّ لحوم الحيوانات إلا ما حرَّمه الشرع: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، فالأصل حلّ ما في الأرض، إلا ما حرَّمه الله: كذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وكالفواسق التي قال فيها ﷺ: خمسٌ من الفواسق يُقتلن في الحلِّ والحرم: الغُراب، والحدأة، والكلب العقور، والفأرة، والحية، كل هذه فواسق، كل هذه من الخبائث.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: المُحرَّم من السباع لا بدّ فيه من اجتماع وصفين: أن يكون يعتدي على الناس ..؟

ج: لا، ..... ما دام يتفرس بنابه: كالأسد، والنمر، والكلب، وأشباهه، ما ليس بسبعٍ لا يعتدي.

س: الحمر الوحشية هذه هي المعروفة الآن عندنا: المُخططة السوق؟

ج: هذه هي، المعروفة في حدائق الحيوانات.

س: هي جائزة؟

ج: نعم.

س: بالنسبة للجراد: هل هو جراد بحري؟

ج: لا، بري، بري، وهو من الطيبات، قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد".

س: قومٌ يستعملون جميع الطيور التي تموت بعد أن يأخذوا ما فيها من اللحوم والعظام، ثم يملؤونها بالليف، ويردّونها كشكلها الأصلي بجلودها وريشها، فما الحكم؟

ج: يُعلِّقونها في بيوتهم؟

س: نعم، ينفخونها كما هي، لكن يستفيدون من لحومها للقطط وغيرها، ثم يجصّصونها كما كانت بالضبط، وهي حيَّة.

ج: يعني: قصدك يُعلِّقونها؟

س: نعم.

ج: ينبغي ترك هذا؛ لأنَّ هذا أولًا: عبث وإضاعة مال، وثانيًا: قد يُفضي إلى اعتقادٍ فيها، وقد يُفضي إلى تعليق الصور؛ تأسيًا بها، فينبغي ترك ذلك.

س: عندهم فتوى من أحد أهل العلم، وقالوا: أعطنا دليلًا حتى نُصدِّقك؟

ج: ينبغي ترك ذلك، التَّحنيط فيه مفاسد: أولًا: إضاعة المال، وثانيًا: وسيلة للاعتقاد فيها، وأنَّ لها نفعًا وضرًّا، وثالثًا: أنها قد تجرّ إلى تعليق الصور.

س: هناك طيور أمر الشارع بقتلها، وهناك أشياء نهى عن قتلها، هل يُستفاد من ذلك حُرمة أكلها؟

ج: النَّهي عن قتلها دليلٌ على حُرمتها، نعم، مثل: الضفدع، وأشباهه.

س: يسأل السائل عن الدّعاء بين السَّجدتين لو تركه المُصلي عامدًا، فما حُكم صلاته؟

ج: الصواب أنها تبطل؛ لأنه واجبٌ، الرسول أمر به فقال: صلُّوا كما رأيتُموني أُصلي، فإذا ما قال: "ربِّ اغفر لي" بين السَّجدتين عامدًا، وهو يعلم الحكم، ما هو بجاهلٍ؛ تبطل صلاته، أما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فما عليه شيء، لكن إذا كان إمامًا أو مُنفردًا وهو ناسٍ يسجد للسهو، أما إذا كان تبع الإمام ما عليه شيء.

س: ما كيفية قطع المُصلي صلاته إذا أُقيمت الصلاة؟

ج: يقطعها بالنية ويكفي، لا يحتاج السلام ولا شيئًا.

1338- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، والنَّحْلَةُ، والْهُدْهُدُ، والصُّرَدُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1339- وعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ  الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ.

1340- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا... الآية [الأنعام:145]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ  يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إنَّها خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ، فقال ابنُ عمر رضي الله عنهما: إن كان رسولُ الله ﷺ قال هذا فهو كما قال. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1341- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ، وأَلْبَانِهَا". أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة، وما يُباح منها، وما يحرم:

الحديث الأول يدل على تحريم قتل: النَّملة، والهدهد، والنَّحلة، والصّرد، والقاعدة: ما نهى عن قتله ﷺ فهو حرامٌ، وما أمر بقتله فهو حرام، ومن ذلك: قتل الفواسق الخمس، والحية، فدلَّ على تحريمها لفسقها وخُبثها، وهكذا نهيه عن قتل: النَّحلة، والهدهد، والصّرد، والنملة، يدل على تحريم ذلك، وهكذا الضفدع، كل هذه لا تجوز؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عن قتلها، وإباحتها وسيلة إلى قتلها، فدلَّ على تحريمها، وأنه لا يجوز قتل شيءٍ منها، ولا يحلّ أكل شيءٍ منها، لكن النَّملة ونحوها لو آذت كما في حديث قصة بعض الأنبياء: فهلَّا نملة واحدة، لو قرصت أو آذت لا بأس، أو آذى النَّمل لا بأس أن يُتلف بشيءٍ من المواد غير النار، إذا آذى، أما إذا ما آذى فلا يُتعرض له؛ لأدلةٍ أخرى تدل على أنه ما كان من أذى يُقتل؛ دفعًا لشرِّه.

كذا حديث ابن أبي عمار في الضبع: يدل على أن الضبع صيدٌ، وهو حديثٌ صحيحٌ، والضبع معروفة، ليست من السباع، بل هي صيد، وليست من السباع، وإن كانت تأكل الميتة، وتأكل الجيف، وقد تأكل الإنسان، لكن هذا ما يُوجب تحريمها، مثلما أنَّ الصيود المباحة قد تأكل ما حرَّم الله، قد تأكل النَّجاسة، ولكن إذا ثبت ما يُوجب جعلها جلالة صارت جلالةً من باب تعاطيها الخبائث، كما نهى النبيُّ ﷺ عن الجلالة، وهي التي تأكل الجلَّة، تأكل النَّجاسة، فإنها تحبس حتى تطهر، سواء دجاجة، أو شاة، أو بقرة، تُحبس المدة المناسبة حتى تطهر، وكان ابنُ عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام، ثم يذبحها.

فالحاصل أنَّ الجلالة لا تحرم بالجلّ، لكن يُنهى عن أكل لحمها حتى تُحبس المدة التي يغلب على الظنِّ سلامة لحمها، تُحبس وتُطعم الطيب، وتشرب الطيب، سواء كانت شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو دجاجة، وهكذا الضبع إذا كان يأكل الميتة يُنزع ما فيها من آثار الميتة، أو تُحبس إن أمكن حتى تطعم الشيء الطيب كالجلالة.

والحديث الرابع في القُنفذ، وهو المعروف بالنيص، صغيره يُقال له: قنفذ، الكبير يُسمونه: نيص، صاحب الشوك، هذا أصله يأكل الطيبات، وهو مباح، النيص، أما القنفذ الصغير فهذا يُقال بأنه يأكل الحيَّات، ويأكل الأشياء الخبيثة؛ فإن ثبت أنه يأكل الحيَّات صار من الخبائث، أما إذا لم يثبت شيء فهو من جنسه، يأكل الطيبات، يأكل الزرع، يتعيش بالزرع والنبات، فهو من جنس الكبير صاحب الشوك، يتغذَّى بالنبات الطيب، فالقنفذ الصغير هذا الذي ثبت أنه يتغذَّى بشيءٍ من النَّجاسات يكون حكمه حكم الجلالة، إن تيسر حبسه حتى يطعم الطيب، وإلا حرم أكله لخُبثه كالجلالة.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الحيوان الذي يأكل الخبائث ..؟

ج: يكون من الحيوانات المباحة، لكن يُحبس إذا أُصيد أو أُمسك، يُحبس حتى يطهر، حتى يطعم الطيب، يعني مثل الجلالة.

س: ما ثبت في الحبس أربعون يومًا؟

ج: يُروى أربعون يومًا في النَّاقة، لكن ما أعرف فيه شيئًا ثابتًا، إنما ثبت أنَّ ابن عمر كان يحبس الدَّجاجة ثلاثة، لكن الشاة لا، عشرة أيام، الذي يغلب على الظنِّ أنها تطهر لإطعامها الطيب، والبقرة أكثر، والنَّاقة أكثر؛ حتى يغلب على الظنِّ أنها تنظف.

س: ما ثبت شيء في هذا؟

ج: ما أعلم شيئًا ثبت في هذا.

س: الحيوانات البرمائية التي تعيش في الماء والبر: كالتمساح، والسرطان، ونحو ذلك، هل يجوز أكلها؟

ج: إذا كان يعتدي يصير سبعًا، والله حرَّم السباع، أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب أنَّ صيد البحر كله حلال.

س: مَن كانت تأكل روثها من الحيوانات وغيرها، تكون من الجلالة أم لا؟

ج: لا، روثها طاهر، ما تكون جلالةً، إذا أكلت البقرةُ من روثها، والشاة من روثها، ما تصير جلالةً، الجلالة تأكل النَّجاسة.

س: جميع حيوانات البحر مُطلقًا حلال؟

ج: هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يستثني منها ما كان مُحرَّمًا في البرِّ: كالناب، ولكن ما عليه دليل، لا، ظاهر القرآن: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ [المائدة:96]، ظاهرها الحلّ، وكذلك قوله ﷺ في البحر: هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ ميتته، ظاهره العموم، لكن إذا ترك الإنسانُ ما يُشبه ما في البرِّ من الحيوانات المحرَّمة: كالكلب، وأشباهه من المحرَّمات: كالذئب، والخنزير، إذا ترك هذا احتياطًا خروجًا من الخلاف فحسنٌ.

س: قول بعض الفقهاء: "ما كان يُؤذي طبعًا يُقتل شرعًا"، فما أدري هذه قاعدة مُطَّردة؟

ج: نعم، إذا كان يُؤذي لا شكَّ، مثل: الصائل.

س: بالنسبة لفترة الصيف: يتكاثر النمل في المنازل، فلو قتله؟

ج: لا، لا يقتله إلا إذا آذى فقط، إذا كان في مكانٍ يُؤذيهم، أما إذا كان في مكانٍ ما يُؤذيهم لا يُتعرض له.

س: هناك مَن يحرج على النمل كما يحرج على الأفاعي في البيوت؟

ج: ما له أصل، إنما التحريج في الحية، أما النمل ما فيه تحريج.

س: صفة التَّحريج على الحيَّة؟

ج: يقول لها: لا تخرجي علينا، نُحرِّج عليكِ ألا تخرجي، إن خرجتِ قتلناكِ، فإذا كرر ثلاثًا تُقتل، كلام مفهومٌ يعني.

س: في مجلسٍ واحدٍ؟

ج: كلما خرجت ثلاث مرات.

س: ذبح الدجاج، لا بدّ أن يكون في اتجاه القبلة؟

ج: أفضل.

س: هل الأصل فيه للاستحباب أو للوجوب؟

ج: لا، مُستحب.

س: حديث في أحد رجال السند لم يُوثقه غير ابن حبان؟

ج: إذا كان ما جرحه الآخرون يُعتبر حسنًا، إذا كان ما جرحه أحدٌ غيره.

س: انفرد بتوثيقه ابنُ حبان؟

ج: وغيره ما جرَّحوه، ما في أحد جرَّحه.

س: ما أحد جرَّحه، لم يتطرق إليه جرحٌ ولا تعديلٌ؟

ج: لا بأس فيه، من باب الحرص.

س: حكم الأخذ من اللحية؟

ج: الرسول يقول: وفِّروا اللِّحى، أعفوا اللِّحَى، أرخوا اللِّحى، لا يأخذ شيئًا.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه