الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
سبت ٢٢ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. دروس و محاضرات
  2. التعليقات على ندوات الجامع الكبير
  3. الطلاق البدعي

الطلاق البدعي

Your browser does not support the audio element.

ومما يجب التكرار فيه والتنبيه عليه مسألة الحيض والنفاس والطهر الذي يطأ فيه، هذه أحوال ثلاثة للمرأة ينبغي فيها عدم الطلاق، بل يجب ألا يطلق فيها، يحرم عليه الطلاق فيها؛ لأن النبي ﷺ أنكر على ابن عمر ما طلق في الحيض، وقال: ليطلقها طاهرًا أو حاملًا قبل أن يمسها، فأمره بذلك، وأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق إن شاء قبل أن يمس، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام يفسر هذا بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال العلماء معنى لِعِدَّتِهِنَّ يعني: طاهرات من غير جماع أو حوامل أو طلاقها في طهر جامعها فيه أو في الحيض أو في النفاس، فهذا ينهى عنه ولا يجوز إيقاع الطلاق في ذلك، وأكثر المطلقين إلا من شاء الله لا ينظر في ذلك ولا يبالي، بل متى عن له الطلاق طلق، ومتى قدر طلق، ولا ينظر في حالها هل هي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه أو حبلى، لا ينظر في ذلك، بل ينفذ مقتضى غضبه ومقتضى إرادته ومشيئته من دون نظر إلى أحكام الله وإلى شرعه، وهذا لا يجوز أبدًا، بل يجب عليه الحذر من ذلك، أما كونه يقع أو ما يقع هذا فيه خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم أنه يقع، أكثر أهل العلم يقولون يقع في الحيض، وفي النفاس وفي طهر جامعها فيه، وذهب بعض أهل العلم المحققين إلى أنه لا يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إلى مثل هذا المحرم، وهكذا الطلاق بالثلاث جميعًا أنت طالق بالثلاث مطلقة بالثلاث هذا محرم لا يجوز، وقد بلغ النبي ﷺ أن رجلًا فعل ذلك فأنكر هذا وغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فدل ذلك على أنه لا يجمع الطلاق بالثلاث بل واحدة بعد واحدة هذه السنة، يطلق واحدة فإن كانت عن رضا وعن رغبة فالحمد لله تكفي، وإذا بلغت العدة وانتهت تزوجت من شاءت بعد العدة، وإن أحب الرجوع إليها رجع في العدة من دون مشقة من دون زوج جديد من دون مهر جديد، فليراجعها في العدة لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ [البقرة:228]، يعني: أزواجهن أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [البقرة:228]، في ذلك من العدة، فالأزواج لهم حق الردة في العدة ما دام الطلاق رجعيًا إن أراد بالرد الإصلاح فإن كان الطلاق رجعيًا واحدة أو ثنتين فله مراجعة العدة من دون حاجة إلى تجديد نكاح ولا مهر إذا أراد الإصلاح بها وعدم إضرارها، أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230] أي بعد الطلقة الثالثة، وهذا الزوج الذي ينكحها لا بد يكون شرعيًا يكون نكاحه شرعيًا لا تحليلًا، فأما نكاح التحليل فهو لا يصح ولا يكفي ولا يجزئ فصاحبه ملعون، نعوذ بالله، الرسول لعن المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز التحليل ونكاح التحليل باطل لا يحلها لزوجها الأول ولا بد أيضًا من وطئها إذا تزوجها نكاح رغبة لا بد أن يطأها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها لا بد من هذا، فلو عقد عليها وطلق ولم يطأ ما نفع هذا النكاح ولا يحلها للزوج الأول حتى يطأها الزوج الثاني في نكاح رغبة لا في نكاح تحليل، وأما إذا طلقها جملة بالثلاث فالجمهور على أنها تقع أكثر أهل العلم على أنها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجًا غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة، وهذا هو الأرجح والأظهر؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام  أنه كان الطلاق الذي في عهده طلاق الثلاث واحدة، وهكذا في عهد الصديق ، ثم في أول عهد عمر  كان الطلاق بالثلاث واحدة يعني بكلمة واحدة كان يجعل واحدة ثم رأى عمر  إنفاذها على الناس لما تسارعوا في هذا رأى إمضاءها عليهم فأمضاها أكثر من بعده رحمة الله عليهم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها لا تقع إلا واحدة بالطلاق الثلاث مجموعة أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، أما إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلقها اليوم ثم طلقها غدًا ثم طلقها بعد غد تقع الثلاث عند أهل العلم.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه